مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم وإن صح يتعلق بمسألة الماد المستعمل وقد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره لا لأجل النجاسة ولا لصيرورته مستعملا فقد قال الماء لا يجنب

فصل

الحكم رذا ثبت بعلة يزول لزوالها فإن بقى مع زوالها من غير أن يخلفها علة أخرى كانت عديمة التأثير فلا تكون علة وأما إذا خلفها علة أخرى فإنها لا يبطل كونها علة وهذا هو التحقيق في مسألة عكس العلل وعدم التأثير فيها فإنه قد يظن أنا إذا جوزنا تعليل الحكم الواجب بالشرع بالنوع بعلتين لم تبطل العلة بعدم التأثير فيها وهو انفاء الحكم لانفاء الوصف لجواز أن يخلفها علة أخرى بل إذا كان الحكم ثابتا انتفى الوصف لثبوته مع ثبوته دل على أنه ليس بعلة فالنقض وجود الوصف بلا حكم فإن لم يكن التخلف لفوات شرط أو انتفاء مانع كان دليلا على أنه ليس بعلة وعدم التأثير هو وجود الحكم بلا وصف فإن لم يكن له علة أخرى كان دليلا على أن الوصف ليس بعلة فإذا عللنا الملك بالبيع أو الإرث أو الاغتنام ونحو ذلك وقلنا في صورة قد عللنا الملك فيها بالبيع هذا بيع باطل فلا يحصل الملك كان كاملا صحيحا وإن علمنا أن الملك يثبت بإرث وغيره لكن التقدير أنه لا يثبت له هنا غير البيع وإذا قلنا هذا يملك هذه السلعة لأنه اشتراها شراء شرعيا أو لأنه ورثها كان كاملا صحيحا ولا يلزم من ذلك أن يكون الملك منتفيا في كل موضع انتفى فيه البيع أو الإرث لأن الملك له أسباب متعددة وكذلك الطهارة إذا كان لها سببان فعلل الشارع طهارة بعض الأعيان بسبب كان ذلك كاملا صحيحا ولا يلزم من ذلك أن يكون كل موضع انتفى عنه هذا السبب أن يكون الملك منتفيا في كل موضع انتفى فيه البيع ولا كان منه أن ما انتفى عنه ذها السبب يكون نجسا

فقوله في الهر إها من الطوفين دليل على أن الطواف سبب الطهارة فإذا انتفى فيما هو سبب فيه زالت طهارته وقد ثبتت الطهارة لغيره وهو الحل

كطهارة الصيد والأنعام فإنها طيبة التي أباحها الله تعالى فلا يحتاج إلى تعليل طهارتها بالطواف فإن الطواف يدل على أن ذلك لدفع الحرج في نجاستها وقوله الماد طهور لا ينجسه شئ قد قال فيه

أولا قد يكون المقصود وصف الماء بكونه طهورا وبكونه لا ينجسه شئ فيكون صفة بعد صفة ليس المقصود جعل إحداهما علة للأخرى ووصفه بهاتين الصفتين يبين مفارقته للبدن والثوب ونحوهما من هذين الوجهين من جهة أنه طهور ومن جهة أنه لا ينجسه شئ وإذا لم يعلل نفي النجاسة بكونه طهورا لم يوجب ذلك حصول النجاسة فيما ليس بطهور بمجرد الملاقاة فإذا أمكن أن تكون هذه علتان لجواز استقائه من البئر لم يجب أن يقال إن إحداهما علة للأخرى بل كان قوله لا ينجس كقوله الماء لا يجنب وهناك لم يعلل انتفاء الجنابة عنه بكونه طهورا فكذا هنا لم يعلل انتفاء النجاسة عنه بكونه طهورا بل هناك علل جواز استعمال سؤر عائشة بأن الماء لا يجنب وهنا علل وضوءه من بئر بضاعة بأن الماء لا ينجس وزاد مع ذلك أن الماء طهور وهذا بين لمن تأمله بل هو ظاهر الحديث

وبيان ذلك أنه قد سمى التراب طهورا في نجاسة الحدث والخبث فقال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وقال في النعلين فليدلكها بالتراب فإن التراب لهما طهور ومع هذا التراب وغيره من أجزاء الأرض في النجاسة سواء لافرق بين التراب وغيره إذا ظهرت فيه النجاسة كان نجسا وإذا زالت بالشمس ونحوها فإما أن يقال تزول مطلقا أو لا تزول مطلقا لم يفرق بين التراب والرمكل وغيرهما من أجزاء الأرض كما فرق بينهما من فرق في طهارة الحدث بل احتج من يقول تزوالها بحديث البخاري وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا والمسجد كان فيه التراب وغيره

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।