مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

</span>

الماء المتغير بالطاهر الذي يمكن صونه عنه فيه قولان لأحمد وغيره

قال شيخ الإسلام والصحيح عندي نصوص أحمد أنه لا يسلبه الطهورية لأن المتغير بالطاهرات إما أن يتناوله اسم الماء عند الإطلاق أولا فإن تناوله فلا فرق بين ما يمكن صونه ومالا يمكن صونه وبين ما تغير بأصل الخلقة وغيره وإذا تناوله فلا فرق بين هذين النوعين وبين غيرهما إذ الفرق بين ما كان دائما وحادثا وما كان يمكن الاحتراز عنه ومالا يمكن إنما هي فروق فقهية أما كونها فروقا من جهة اللغة وتناول اللفظ لها فلا

وبهذا يظهر الجواب عن جميع شواهد أدلتهم مثل اشتراء الماء في باب الوكالة والنذر والوقف أو اليمين أو غير ذلك فإن خطاب الناس في هذه الأحكام لا فرق فيه بين مقبل وحادث فحقيقة قوله تعالى {فلم تجدوا ماء} إن كان شاملا للمتغير بأصل الخلقة أو لما تغير بما يشق الاحتراز عنه فهو شامل لما تغير بما لا يشق صونه عنه وإذا كانت دلالة القرآن علي الكل سواء كان التمسك بدلالة القرآن حجة لمن جعله طهورا لا عليه

وليس في المسئلة دليل من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس بل الأحاديث كما في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وفي غسل ابنته قال اغسلها بماء سدر

وتوضؤ أم سلمة من قصعة فيها أثر العجين وقوله {تمرة طيبة وماء طهور} كل ذلك ونحوه نص دال على جواز استعمال الماء المتغير بالطاهرات أدل منها على نقيض ذلك

وأيضا الأصل بقاء ما كان وليس هذا استصحابا للاجماع في مورد النزاع حتى يقال فيه خلاف فإن ذلك هو دعوى بقاء الإجماع بل

يقال هو قبل التغيير طاهر بالنص والإجماع والأصل بقاء الحكم على ما كان وإن لم يكن الدليل شاملا له إذا مع شمول الدليل إنما يكون استدلالا بنص أوإجماع لا بالاستصحاب وهذا الاستدلال إنما هو بالاستصحاب

وقول بعض الحنيفة إن الماء لا ينسقم رلا إلى طاهر ونجس فليس بشئ لأنه إن أراد كل ما يسمى ماء مطلقا ومقيدا فهو خطأ لأن المياه المعتصرة طاهرة ولا يجوز بها رفع الحدث

وإن أراد الماء المطلق لم يصح فإن النجس لا يدخل في المطلق

وقولهم طهور الماء المطلق يمعنى طاهر غلط لأن الطهور اسم لما يتطهر به كالفطور والسحور والوجود لما يفطر عليه ويتسحر به ويوجر به ولهذا قال تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} والطاهر لا يدل على ما يتطهر به من ظن أن الطهور معدول عن طاهر فيكون يمنزلته في التعدية واللزوم عند النحويين فهو قول من لم يحكم قوله من جهة العربية

وبهذا تظهر دلالة النصوص على ما قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو لاطهور ماؤه وقوله {جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا} مما يبين أن المراد ما يتطهر به ولا يجوز أن يراد طاهر لفساد المعنى ولا يجوز أن يراد طهور تعدية طاهر لفساد الاستعمال

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।