مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

الخمس كما يستحق بنو هاشم وإن كان ينتسب إليهم نسبا مطلقا فله نوع امتياز لكونه أمه منهم

وأما الأولاد العترة فلهم من الاختصاص بقدر ما لهم من النسب لكون أحدهم أفضل من غيرهم

وبكل حال فهذه الخصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه أفضل من غيره لأجل نسبه المجرد بل التفاضل عند الله بالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين فمن كان الإيمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل ممن هو دونه في ذلك وأولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غيره أقرب نسبا منه فإنه لا شك أن الولاية الإيمانية الدينية أعظم وأوثق صلة من القرابة النسبية والله أعلم

فصل

</span></span>

وإذا طلبا حاكمين أجيب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع إذا كان الحاكمان عدلين فإن كان لهما الولاية معا أجيب من طلب الحاكم الأقرب فإما أن يقرع بينهما أو يجاب المدعى فهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زماننا والأولان مقدمان فهذه مسألة نزاع ولا يمضي حكم العدو على عدوه كما لا يقبل شهادته عليه بل يترافعان إلى حاكم آخر

فصل

ولفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة وإنما اشتهر بعد ذلك نقل التكلم به عن أحمد وأبي سليمان الدارني وغيرهما وعن سفيان الثوري وذكر عن الحسن البصري

وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه ذلك فقيل نسبه إلى أهل الصفة وهو غلط لأنه كان ينبغي أن يقال صفي وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذا غلط أيضا لأنه ينبغي أن يقال صيفي وقيل نسبة إلى الصفا وهو غلط أيضا لأنه كان ينبغي أن يقال صفائي وقيل نسبة إلى الصفوة وهو غلط أيضا لأنه كان ينبغي أن يقال صفائي وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط أيضا لأنه كان ينبغي أن يقال صفوي وقيل نسبة إلى صفوة بن مر أد بن طابخة قبيلة من العرب يحاورون بمكة ينتسب إليهم النساك وهذا وإن كان موافقا في النسب بحسب اللغة لكنه ضعيف لأنهم غير مشهورين ولم تعرف الصحابة ولا التابعون وتابعوهم

وقيل إنه نسبة إلى لبس الصوف وهو المعروف فإنه أول من ظهر الصوفية من البصرة وأول من ابتنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان في أهل البصرة من المبالغة في الزهادة والعبادة ما لم يكن في سائر الأمصار قال ابن سيرين هدى نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا وكان يلبس القطن وغيره قال ذلك لما قيل له إن قوما يلبسون الصوف تشبها بالمسيح

وأما سماع القرآن والتماوت أو الموت عنده والغشي ونحوه كما نقل عن زرارة ابن أوفى قاي البصرة أنه سمع قارئا يقرأ فإذا نفر في الناقور فمات وكذا جرى لأبي جهير فأنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين وظن ذلك تكلفا وتصنعا كما قال ابن سيرين بيننا وبين الذين يصعفون عن سماع القرآن أن يقرأ واحد منهم على رأس الحائط فإن خر فهو صادق ومنهم من أنكره لأنه

رآه بدعة مخالفة لما عرف من هدى الصحابة رضي الله عنهم

والذي عليه الجمهور من هؤلاء أنه إذا كان مغلوبا لم ينكر عليه وإن كان حال الثبات أكمل منه ولهذا لما سئل أحمد عن هذا قال قرىء القرآن على يحيى بن سعيد فغشي عليه وأخذ أن يدفع عن نفسه ولو قدر لدفعه فما رأيت أغفل منه ونقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك وكذلك عن الفضيل بن عياض

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।