مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان والنذور
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

كتاب الأيمان والنذور

أصل عقد النذر مكروه لما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن إن نذر طاعة الله لزمه الوفاء به ومن نذر أن يعصى الله فا يعصه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ومن نذر للقبور زيتا أو شمعا ونحوه فقد جعله العلماء من قسم المعصية الذي لا يجوز الوفاء به ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد رواه أهل اسنن وابن جبان في صحيحه وحسنه الترمذي وكذلك لو نذر لبيت شيخ أو شجرة زيتا أو خلوقا أو نحو ذلك فلا يجوز بلا نزاع بل هذا من جنس عبادة الأوثان وقد بلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يأتون الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية فقطعها وقد كان للمشركون شجرة يعلقون عليها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط فقال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى {اجعل لنا إلها كما لهم آلهة} ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث فلا يجوز أن يتخذ شيء من القبور والآثار والأشجار والأحجار ونحوها بحيث يرجى نفعه وبركته بالنذر له والتمسح به أو تعليق شيء عليه أو تخليقه بل كان هذا من جنس الشرك وأما نذر الزيت ونحوه للمسجد لإضاءته فهو من البر على أن لا يكون مبنيا على قبر

وأما الوقف على قبور الأنبياء فإن كان وقفا على بناء المساجد عليها وإيقاد المصابيح فقد تقدم حكمه وأنه معصية لا يحل الوفاء به وأنه من عمل المشركين

والذين يقولون إن من العلماء من وقف على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون بذلك أنه وقف على قبر فهو خطأ منهم في فهم العبارة فإن هذا إنما

هو وقف على من بالمدينة النبوية وليس لذلك اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ جميع ما يصرفه المسلمون من الأموال في أنواع الوقف وغيره إنما هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه}

وكل ما ينذر له أو يعظم بعض من الأحجار أو القبور أو الأشجار ونحوها يجب أن يزال لأنه يحصل للناس به ضرر عظيم في دينهم كما كسر الخليل عليه السلام الأصنام وكما حرق موسى عليه اسلام العجل وكما كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام وحرقها لما فتح مكة وكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه لما فتحوا تستر ووجدوا على سرير ببيت مالها جسم دانيال وكان أهل تستر يستسقون به فكتب إليه عمر أحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا وادفنه ليلا في واحد منها وعمها لئلا يفتن الناس به

ومن قال أنه يشفى بمثل نذره لهذه الأشياء فهو كاذب بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه مكذب لله ورسوله فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخبر فمن قال إنه يأتي بخير عرف ذلك فإن أصر فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويكسر ما يوقد عندها من السرج أو يدفع إلى من ينتفع به من المسلمين

والنذر المطلق مثل قوله لله على كذا والوقف المطلق والكفارة لا يصرف ذلك كله إلى غنى بل إلى من يستحقه من مستحقي الزكاة

ولو نذر لشيخ معين على وجه الاستغاثة به طولب قضاء الحاجة منه فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به وهل عليه كفارة يمين على قولين بخلاف من كان قصده الصدقة عليه في حياته فقط لا يعدمونه لفقره إحسانا إليه لله تعالى فإن إلا يقبض الهبة فإن قبلها فلا كلام وإن لم يقبلها فلا شيء على الواهب كما لو حلف ليهبن فلانا فلم يقبل فإن أصحابنا وغيرهم قالوا إذا حلف لا يهب

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।