مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجهاد
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

وما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤلف عمر الأرض فلا أصل لذلك بل ليس في تحديد وقت الساعة نص أصلا وإنما أخبر الكتاب والسنة بأشراطها وهي كثيرة يقدم بعضها بعضا ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنتظم في معرفة النبأ الأعظم وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم والذي تكلم في عنقاء مغرب وأمثال وإن ادعوا الكشف ومعرفة الأسرار فهم كاذبون قائلون على الله بغير علم وقد حرم الله القول عليه بغير علم

كتاب الجهاد

المقام بثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة لا أعلم في هذا نزاعا بين العلماء نص عليه غير واحد وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج وقد قال تعالى {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله} وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي قال ثم جهاد في سبييل الله قيل ثم أي قال ثم حج مبرور وقال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه

ومن عجز عن إقامة دينه بماردين أو غيرها من البلاد وجب عليه الهجرة وإلا استحب ومساعدة المسلمين لأعداء الله ورسوله محرمة عليهم

ومن كان للمسلمين به منفعة من الجند ونحوهم لا ينبغي له أن يترك الخدمة إلا لمصلحة راجحة للمسلمين بل كونه مقدما في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله هو أفضل من التطوع بالعبادات كصلاة التطوع والحج التطوع والصوم التطوع

وإذا سباه مسلم فهو مسلم إذا كان المسبي طفلا وإن لم يعلم حال السابي بل أمكن أن يكون كافرا أو نقم حجة بأحدهما لم يحكم بإسلامه

ويجوز بل يجب قتال هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وإن تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام وجب قتالهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين وهذا مبنى على أصلين

أحدهما المعرفة بحالهم والثاني معرفة حكم الله فيهم وفي أمثالهم

أما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم وهو متواتر بأخبار

الصادقين ونحن نتكلم على جملة أمورهم بعد أن تبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم فنقول

كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل أن تركوا الصلاة أو منعوا الزكاة أو أعلنوا بالبدع المناقضة للاسلام في العقائد أو العبادات أو تحاكموا إلى الطاغوت ونحو ذلك فالواجب على المسلمين قتالهم باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلموا بالشهادتين فيجب قتالهم على نحو ما فعل أبو بكر والصحابة بأهل الردة وبالخوارج حتى يكون الدين كله لله

وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا على الشام في المرة الأولى عام تسعة وتسعين وستمائة وأعطوا الناس الأمان وقرءوه على المنبر بدمشق ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين ما يقال إنه مائة ألف أو يزيد عليه وفعلوا ببيت المقدس وجبل الصالحية ونابلس وحمص ودرايا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله وفجروا بخير نساء المسلمين في المساجد كالمسجد الأقصى والأموي وغيرها وجعلوا الجامع الذي بالعقبة دكا وقد شاهدنا عسكر القوم فوجدنا جمهورهم لا يصلون ولو نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماما ولم يكن معهم إلا من كان من شر الخلق إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن وإما من هو شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم وإما من أفجر الناس وأفسقهم وهم لا يحجون البيت العتيق مع تمكنهم وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة وإن فعلوا هو للتقية وهم يقاتلون على ملك جنكزخان فمن دخل في طاعتهم وطاعة شريعة جنكزخان الكفرية التي يسمونها الباسقة السياسة جعلوه وليالهم وإن كافرا ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين ولا يقاتلون على

— পৃষ্ঠা ২৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।