مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

نية المؤمن خير من عمله هذا قاله غير واحد بعضهم يرفعه وبيانه من وجوه

أحدها أن النية المجردة عن العمل يثاب عليها والعمل بلا نية لا يثاب عليه

الثاني أن من رأى الخير وعمل مقدوره منه وعجز عن إكماله كان له أجر عامله لقوله عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم

الثالث أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طالب الملك طالبت جنوده وإذا خبت خبثت والنية عمل الملك

الرابع أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المجبوب من الزنا وكتوبة الأخرس عن القذف وأصل التوبة عزم القلب

الخامس أن النية لا يدخلها فساد فإن أصلها حب الله ورسوله وإرادة وجه الله وهذا بنفسه محبوب لله ورسوله مرضى لله ورسوله والأعمال الظاهرية يدخلها آفات كثيرة ولهذا كانت أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة كما قيل قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه والمنافق عكسه والله أعلم

كتاب الطهارة

قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينسجه شيء

وبئر بضاعة ليست جرية جارية بالاتفاق وما يذكر عن الواقدي أنها جارية أمرباطل والواقدي لا يحتج به ولم يكن بالمدينة عين جارية وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبيي صلى الله عليه وسلم وبئر باقية شرقي المدينة معروفة إلى الآن

وأما حديث القلتين فالأكثر على أنه حسن يحتج به

وقد أجيب عن كلام من طعن فيه وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزاء در فيه على ابن عبد البر وغيره ولفظ القلة معروفة عندهم أنها الجرة الكبيرة كألحب وكان يمثل بها كما جاء في سدرة المنتهى وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وهي قلال معروفة الصنعة والمقدار فإن التمثيل لا يكون بمختلف وهذا يبطل كون القلة قلة الجبل فإنها مختلفة فيها المرتفع كثيرا وما هو دونه وليس في الوجود ماء يصل إلى قلل الجبال الا ماء الطوفان فحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك يشبه الاستهزاء بكلامه

ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن يقدر المقدرات بأوعيتها كقوله ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة والوسق حمل الجمل وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وذلك من أوعية الماء فكذا تقدير الماء بالقلال مناسب لأنها وعاء الماء

— Page 2 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।