مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وليس لقائل أن يقول آخذه بمجرد الاستيلاء كما لو لم يكن حاكم ولا قاسم فإنه على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التي فعلها ولاة الأمور جميعهم غير الخلفاء وحينئذ تسقط طاعة ولاة الأمور إذا فرق بين حكم وقسم وبين عدمه وفي ذلك من الفساد في العقل والدين مالا يخفي فإنه لو فتح ذلك الباب أفضى إلى فساد أعظم من المظالم ثم كان كل واحد يظن أن ما يأخذه بنفسه هو حقه وليس للإنسان أن يكون حاكما لنفسه ولا شاهدا لها فكيف يكون قاسما لها ولو كان على ما يظنه الجاهل لكان وجود الحاكم كعدمه وهذا لا يقوله عاقل بل قال العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة بلا سلطان وما أحسن قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ... لولا الأئمة لم يؤمن لنا سبل ... وكان أضعفنا نهبا لاقوانا ...

فصل

</span>

ويجوز إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها فتنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكلأ بلا بذر

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه إياه

ولا ريب أن الحجام إذا حجم أعطي أجرة حجمه عند جماهير العلماء وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك وقد أرخص له أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك احتج أكثر العلماء على أنه لا يحرم وإنما يكره للخبر تنزيها لأنه لا يأمر بإطعام الحرام للرقيق

وقيل بل يحرم لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وما روي أنه نهى عن ثمن الدم

قال الأولون وكذلك قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فسماهما خبيثتين لخبث ريحهما وليستا حراما وقال لا يصلين أحدكم وهو ما يدافعه الأخبثان فيكون تسميته خبيثا لملاقاة النجاسة لا لتحريمه بدليل أنه أعطى الحجام أجره وأذن أن يطعمه الرقيق والبهائم ومهر البغي لا يطعمه رقيقا

وبكل حال فحال المحتاج ليس كحال المستغني عنه كما قال بعض السلف كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس

ولهذا تنازع الناس أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره

أحدها أنه يباح للمحتاج قال أحمد أجرة التعليم خير من جوائز السلطان وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان

وأصول الشريعة تفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات

فأبيحت المحرمات عند الضرورة لا سيما إذا قدر أنه يعدل على ذلك إلى سؤال الناس فالمسألة أشد تحريما ولهذا قال العلماء يجب أداء الواجبات وإن لم يقم إلا بالشبهات كما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه سأله رجل فقال إن ابنا لي مات وعليه دين وله ديون أكثر مما عليه أفأتقاضاها فقال أتدع ذمة ابنك مرتهنة بدينة ولهذا اتفق العلماء على أن رزق الحاكم وأمثاله جائز عند الحاجة وتنازعوا في الرزق عند عدمها وأصله ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم لحاجته قال الله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}

إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والورع ترجيج خير الخيرين بتقديم أحدهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما

وقد جاء في الحجامة أحاديث كثيرة وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث شربة غسل أو شرطة محجم أو كية نار وما أحب أن أكتوى والتداوي بالحجامة جائز بالسنة المتواترة وإجماع العلماء

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।