مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الوكالة
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وإذا كانت غنم الخلطاء مع راع واحتاجت إلى نفقة فباع بعضها وأنفقه علي الباقي اقتسموا الباقي على قدر رءوس الأموال أو غرم الراعي قيمة ما باع

وإذا كان الشريك في البقرة يأخذ اللبن وهو قدر العلف فلا شئ عليه وإن كان انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل

ولا يجوز أن يبيعه علي أن يقرضه ولا يؤجره على أن يساقيه ولا يشاركه على أن يقرضه ولا يبيعه علي أن يبتاع منه باتفاقهم

فصل في الوكالة

إذا قال لرجل إن لم ترض زوجتي بالنفقة سلم إليها كتابها فقد وكله وهذا القول كناية في الطلاق

فإن قال الموكل أردت به الطلاق أو علم ذلك بقرينة الحال ملك الوكيل أن يطلق واحدة لا ثلاثا إلا بإذن الموكل فإذا قال لم أرد إلا واحدة كان القول قوله وللزوج أن يراجعها

وإذا أجر أرض موكله عن شريكه مثل أن يؤجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنا للنقص

وهل للمالك إبطال الإجارة فيه نزاع

ومن طلق زوجته ثم تزوج غيرها ووكل الثانية في طلاق الأولى فقال متى رددت أم أولادي كان طلاقها بيدك لم تطلق التي وكلها وبطلت وكانتها في ذلك بخلاف ما لو وكلها في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق هنا كما ذكر ذلك الفقهاء وقد يظن صحة التوكيل في التطليق

والصواب أنه يبطل توكيلها في طلاق الأولى إذا طلقها لأن مقصوده أن لا أجمع بينك وبينها إلا برضاك لما تكره منالضرر بمشاركتها لها فيما تستحقه من ذلك بالقسم وننحوه فإذا بتها لم يبق لها عليه حق فلا تزاحمها تلك في الحقوق ولا يعتبر رضاها في تزوجه لها علي ذلك لأن العادة أنه يرضى زوجته وهو قد أسخطها بطلاقها فكيف يقصد رضاها بما هو دونه

ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والإجارة ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شيئا من االبيع والإجارة فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان

ومن وكل رجلا في تحصيل أمواله والتحدث فيها بالعشر أو وكله مطلقا علي الوجه المعتاد الذي يقتضى في العرف أن له العشر فله ذلك فإنه يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي وهذا كاستئجار الأرض للزرع بجزء من زرعها وهي مسألة قفيز الطحان ومن نقل النهى عن أحمد فقد أخطأ

واستيفاء المال بجزء شاذع منه جائز في أظهر قولي العلماء

وإن كان قد عمل له علي أن يعطيه عوضا ولم يعين فله أجر المثل الذي جرت به العادة وإذا استحق عليه شيئا فله استيفاءه من تركته بدون إذنه وإن لم يستحق شيئا لم يأخذ شيئا إلا بإذنه

ومن وكل رجلا وكالة مطلقة في إجازة أو نحوها فأجر أرضه بخمسة آلاف وأجرتها تساوي عشرة آلاف فله تضمين الوكيل ما فرط فيه وأكثر الفقهاء يقولون الإجارة باطلة كما هو مذهب الشافعي وأحد قولي أحمد لكن إن كان المستأجر مغرورا لم يعلم بحال الوكيل بل ظن أنه مالك علم بالقيمة فله الرجوع على من غره بما لم يلزم في أصح قولي العلماء وزرعه محترم لا يقلع مجانا بل يترك بأجرة المثل وإن كان عالما فهو ظالم غاصب وهل للمالك قلعه مجانا علي قولين وهل يملكه بنفقته علي قولين ويملك إبقاءه بأجرة المثل اتفاقا وإذا ادعى المستأجر أنه غير عالم بالحال فأنكر المؤجر فالقول قوله مع يمينه

ومن وكل وكيلا في بيع ملكه فباعه لشخص وثبت البيع والحيازة وحكم به حاكم ثم وقفه المشترى وحكم حاكم بصحة الوقف والموكل عالم بذلك كله ولم يبد فيه مطعنا ثم ادعى أنه كان قد عزل الوكيل قبل البيع ولم يعلم الوكيل وأقام بينة وحكم به حاكم فمن قال لا ينعزل قبل العلم وهو المشهور مذهب أحمد والشافعي وقول مالك فعلى هذا لا يقبل بمجرد قوله بمجرد دعواه العزل قبل التصرف ورذا أقام به بينة ببلد آخر كان حكما علي الغائب إذا قيل بصتح فالغائب على حجته فله القدح في الشهود وفي الحكم بما يسوغ من كون الحاكم الذي حكم لا يرى العزل وكون الشهود فسقه أو متهمين

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।