مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

بيع الدراهم بأنصاف أصله مسألة مد عجوة وهي ثلاثة أقسام يجمعها بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه

القسم الأول أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا أو يضم إلى الأقل غير الجنس حيلة مثلي ألفي دينار بألف دينار ومنديل

فالصواب في مثل هذا الجزم بالتحريم كما هو مذهب أحمد ومالك والشافعي وإلا فلا يعجز أحد عن ربا الفضل

القسم الثاني أن يكون المقصود بيع غير ربوي وإنما دخل الربوي ضمنا وتبعا كبيع شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن أو سيف فيه فضة يسيرة بسيف أو غيره فيه فضة أو دار مموهة بدار مموهة فهنا الصحيح في مذهب مالك وأحمد الجواز

وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي مثل بيع الدار والسيف بذهب أو بيعه بجنسه وهما يتساويان

ومسألة الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا الباب فإن الفضة التي في أحد

الدرهمين مثل الفضة التي في الدرهم الآخر والنحاس تابع غير مقصود ولهذا كان الصحيح جواز ذلك بخلاف القسم الثالث وهو ما إذا كان كلاهما مقصودا مثل بيع مد عجوة ودرهم بمدين ودرهمين أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم ورطلي نحاس فمثل هذه فيها نزاع مشهور

فأبو حنيفة يجوزه وقال في موضع اخر وهو الأشبه إذا لم تشتبه بالربا والأصل حمل العقود على الصحة فحصل أن مسألة بيع الدراهم النقرة التي ثلثها فضة بالسود التي ربعها فضة مخرجة على مسألة مد عجوة والناس بين مفرط ومفرط ومتوسط

فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا فحرام وإن كان المقصود البيع الجائز وما فيه من ربوي تبع فالصواب جوازه كما جاز في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا

وأما إن كان كلا الصنفين مقصودا ففيها النزاع المشهور منهم من حرمه لكونه ذريعة إلى الربا ولكون الصفة المشتملة على عوضين يقسم الثمن عليها بالقيمة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية

والرواية الأخرى يجوز إذا كان المفرد أكثر

وجوز أبو حنيفة بيع النقرة بالنقرة والمغشوشة والنقرة بالسوداء إذا لم يقصد بيع فضة متفاضلا يخرج على النزاع المشهور في مد عجوة والشافعي يحرمه وعن أحمد روايتان ومالك يفصل بين الثلاث وغيرها

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।