مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
‹ / ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النية
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر ولا تعسر يا كريم

الحمد لله مبدع العالمين وناصر الحق المبين إلى يوم الدين وصلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين

وبعد فإن العلم أفضل ما صرفت إليه الهمة وأجمعت عليه علماء الأمة وقد استخرت الله تعالى في اختصار شيء من الدرر المضية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية مما أكثره فقه السائل وما عسر علمه على الأوائل

باب النية

محل النية القلب بانفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا بعض المتأخرين أوجب التلفظ بها وهو مسبوق بالإجماع ولكن تنازعوا هل يستحب التلفظ بها مع انفاقهم على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها

فاستحب التلفظ بها طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ولم يستحبه آخرون وغيرهما وهذا أقوى فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة

وأما مقارنة النية للتكبير ففيها قولان مشهوران

أحدهما لا يجب كما هو مذهب أحمد وغيره

والثاني يجب كما هو مذهب الشافعي وغيره

والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس هكذا يصلون بل هذا أمر ضروري ولو كلفوا تركه لعجزوا عنه

وقد تفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب النية في أول الصلاة وخلو أولها عن النية الواجبة

وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير وهذا قد نوزع في إمكانه فمنهم من قال إنه غير ممكن ولا مقدور للبشر فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر جدا فيسقط بالحرج

ومما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا يشغله بغير ذلك من استحضار المنوي ولأنها من الشروط والشروط تتقدم العبادة ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة وغيرها والله أعلم

والجهر بها وتكريرها منهى عنه وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين يعرف ذلك فإن أصر قتل ويجب تعريفه ذلك

ولو قال كل يعمل في دينه ما يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها أيضا

فإن أصر على الجهر بالنية عزر وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته كان لعزله وجه فقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأجل بزاقه في القبلة رواه أبو داود

فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهى عن التطويل والتقصير فكيف إذا صر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।