الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
/ ৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيد
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الحج
  7. كتاب البيع
  8. كتاب الرهن
  9. كتاب الوكالة
  10. كتاب الاقرار
  11. كتاب الغصب
  12. كتاب الشفعة
  13. كتاب الإجارة
  14. كتاب المأذون
  15. كتاب الوديعة
  16. كتاب النكاح
  17. كتاب الطلاق
  18. كتاب الحدود
  19. كتاب السرقة
  20. كتاب الجهاد
  21. كتاب الصيد
  22. كتاب الأيمان
  23. كتاب أدب القاضي
  24. كتاب الشهادات
  25. كتاب العتاق
  26. خاتمة

الجواب عنه: هذا الحديث ليس بمشهور فلا يعارض الكتاب والحديث الذي رويناه

مسألة: أكل لحم الخيل مكروه عند أبي حنيفة رضي الله عنه واختلف المشايخ في أنه كراهية تحريم أو تنزيه وعند الشافعي رحمه الله غير مكروه وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} 3 ثم قسم الامتنان في قسمين في نوعين أحدهما الأنعام وبين وجه المنة فيها بثلاثة أنواع اللبن والأكل والحمل وثانيهما الخيل والبغال والحمير وبين وجه المنة فيها في الركوب والزينة فمن جعل القسمين PageV01P174

واحدا فقد أخل بالتركيب الفصيح وهذا لأن الأكل من أعلى المنافع والحكيم لا يترك الإمتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ولأنه آلة إرهاب الكفار ونصرة الإسلام فيكره أكله احتراما له ولهذا يصرف له بسهم في الغنيمة أو سهمين ولأن في إباحة أكله تقليل الة الجهاد فلا يباح.

حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:

الأول: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} 1 ولحم الخيل ليس من هذه الأربعة فيحل.

جوابه ما مر وهو أنه في وقت نزول هذه الآية لم تكن المحرمات غيرها.

الثاني: أن لحم الفرس من الطيبات فيحل بقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} 2.

الجواب عنه: أن المراد بالطيبات ما يكون حلالا لا كل ما تستطيب النفس فلا يمكن الاستدلال به على أكل لحم الخيل ولو سلم ذلك فهو عام وقد خص عنه بعض ما تستطيبه النفس كالخمر فيجوز تخصيص الشارع فيه بما ذكرنا من الدلائل.

الثالث: أن الخيل بعد الذبح من الطيبات فيحل لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} 3.

الجواب عنه: ما مر.

الرابع: أنه روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن فرسا ذبح على PageV01P175

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم.

الجواب عنه: أن هذا خبر واحد مخالف لما ذكرنا من الآية.

الخامس: ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى يوم خيبر عن لحم الحمر وأذن في لحوم الخيل".

الجواب عنه: أن هذا الحديث معارض ما روى خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن لحم الخيل والبغال" فإذا تعارضا فالترجيح للمحرم.

مسألة: من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يؤكل وهو قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله.

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} 1 والجنين ميتة فلا يحل أكله وقوله {والمنخنقة} 2 وهو الحيوان الذي يموت بانقطاع النفس والجنين كذلك وقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} 3 والجنين لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} والجنين لم يذك.

حجة الشافعي رحمه الله: ما روي أن جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله فقال: "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه"

الجواب عنه: أن هذا خبر واحد ورد على مخالفة ما ذكرنا من الآيات والتمسك بالقرآن أولى.

مسألة: الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبي حنيفة رضي الله PageV01P176

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।