الهداية إلى أوهام الكفاية
/ 337
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الوصية
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب إزالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. باب مواقيت الصلاة
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب فروض الصلاة
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب ما يفسد الصلاة
  26. باب سجود السهو
  27. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  28. باب صلاة الجماعة
  29. باب صفة الأئمة
  30. باب موقف الإمام والمأموم
  31. باب صلاة المسافر
  32. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب هيئة الجمعة
  35. باب صلاة العيد
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب ما يفعل بالميت
  40. باب غسل الميت
  41. باب الكفن
  42. باب الصلاة على الميت
  43. باب حمل الجنازة والدفن
  44. باب التعزية والبكاء على الميت
  45. كتاب الزكاة
  46. باب صدقة المواشي
  47. باب زكاة النبات
  48. باب زكاة الناض
  49. باب زكاة المعدن والركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب قسم الصدقات
  53. باب صدقة التطوع
  54. كتاب الصيام
  55. باب صوم التطوع
  56. باب الاعتكاف
  57. كتاب الحج
  58. باب المواقيت
  59. باب الإحرام وما يحرم فيه
  60. باب كفارة الإحرام
  61. باب صفة الحج
  62. باب صفة العمرة
  63. باب فرض الحج والعمرة وسننها
  64. باب الفوات والإحصار
  65. باب الأضحية
  66. باب العقيقة
  67. باب الصيد والذبائح
  68. باب الأطعمة
  69. باب النذر
  70. كتاب البيوع
  71. باب ما يتم به البيع
  72. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  73. باب الربا
  74. باب بيع الأصول والثمار
  75. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  76. باب بيع المرابحة والنجش، والبيع على بيع أخيه
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب الرهن
  82. باب التفليس
  83. باب الحجر
  84. باب الصلح
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان
  87. باب الشركة
  88. باب الوكالة
  89. باب الوديعة
  90. باب العارية
  91. باب الغصب
  92. باب الشفعة
  93. باب القراض
  94. باب العبد المأذون
  95. باب المساقاة
  96. باب المزارعة
  97. باب الإجارة
  98. باب الجعالة
  99. باب المسابقة
  100. باب إحياء الموات
  101. باب اللقطة
  102. باب اللقيط
  103. باب الوقف
  104. باب الهبة
  105. باب الوصية
  106. باب العتق
  107. باب التدبير
  108. باب الكتابة
  109. باب عتق أم الولد
  110. باب الولاء
  111. كتاب الفرائض
  112. كتاب النكاح
  113. باب ما يحرم من النكاح
  114. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  115. باب نكاح المشرك
  116. كتاب الصداق
  117. باب الوليمة
  118. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  119. باب الخلع
  120. كتاب الطلاق
  121. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  122. باب الشرط في الطلاق
  123. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  124. باب الرجعة
  125. باب الإيلاء
  126. باب الظهار
  127. باب اللعان
  128. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  129. كتاب الأيمان
  130. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  131. باب جامع الأيمان
  132. باب كفارة اليمين
  133. باب العدد
  134. باب الاستبراء
  135. باب الرضاع
  136. كتاب النفقات
  137. باب نفقة الزوجات
  138. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  142. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  143. باب العفو والقصاص
  144. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  145. باب الديات
  146. باب العاقلة وما تحمله
  147. باب قتال البغاة
  148. باب قتال المشركين
  149. باب قسم الفيء والغنيمة
  150. باب عقد الذمة وضر بالجزية
  151. كتاب الحدود
  152. باب حد الزنى
  153. باب حد القذف
  154. باب حد القذف
  155. باب حد قاطع الطريق
  156. باب حد الشرب
  157. باب التعزير
  158. باب أدب السلطان
  159. كتاب القضاء
  160. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  161. باب صفة القضاء
  162. باب القسمة

باب الوصية

قوله: في قول الشيخ: وإن جعل إليه أن يوصي، أي: عن نفسه، أو عن الموصي، ولم يعين من يوصي إليه، ففيه قولان.

ثم قال بعد تعليل القولين ما نصه: أما إذا جعل له أن يوصي عن الموصي، صح، كذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البحر في الصورتين في كتاب الوكالة، وإن أطلقوا الكلام هنا، وكلام الرافعي مصرح بأن الخلاف في الصورة الثانية. انتهى كلامه.

وهذا القسم مع تعبيره في أول المسألة بقوله: أو عن الموصي، غير مستقيم، لأنه تكرار ومخالفة، والصواب: أن يعبر أولا بقوله: لا عن الموصي، ولعله كان هكذا، ولكن تحرف.

قوله: مسألة إذا وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز لميراثه، وقلنا بالصحيح، إنها صحيحة، ولكن يوقف على الإجازة، فالمشهور أنه ليس للوارث إبطال الوقف في شيء منها إذا احتملها الثالث، لأن تصرف المريض في الثلث نافذ، فإذا تمكن من قطع حق الوارث جميع الثلث، فلأن يتمكن من وقفه عليه، وتعلق حق الفقراء بطريق الأول.

وعن القفال: أن للوارث إن ترك، ثم قال: ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقبل الابن الوقف في حياة والده أو يقبل له لصغر، أو لا، لأن الرد والإجازة إنما يعتبران في الوصية بعد الموت.

وفي النهاية: تصوير المسألة بما إذا كان الولد صغيرا أو قبله له الوالد. انتهى كلامه.

وهذا الذي نقله في آخر كلامه عن النهاية هو الصواب، وما ذكره قبله من كونه لا فرق ذهول عجيب وقع للرافعي فتابعه عليه النووي، ثم المصنف، وزاد. فعبر عنه بتعبير غير مستقيم. وتقرير ما ذكرناه: أن الصحيح على ما قاله الإمام في كتاب الوقف اشتراط القبول في الوقف على المعين وتبعه عليه هناك أيضا الرافعي ثم النووي، فلا PageV20P453 # جرم احتاج الإمام في تصوير المسألة لما ذكره، لأن القبول لابد منه، لاسيما وهو على الفور عند من شرطه، وإن كان حكمه حكم الوصية في حياته من الثلث، وهكذا الهبة ونحوها في مرض الموت، لابد فيها من القبول الناجز، وإن كانت كالوصية، ولا يمكن القول بإجبار المورث في حياته لوارثه على قبول تمليك ناجز، ولأنه إذا لم يقع قبول بالكلية، لم يحصل الوقف، فكيف مجيء الكلام في أنه هل يملك إبطاله أم لا؟ نعم إن قلنا: لا يحتاج الوقف إلى القبول، فله الرد في غير هذه المسألة، وأما فيها، ففيه نظر، وقد ذكرت المسألة في المهمات أيضا بأوضح مما هي هاهنا، لأجل حكاية لفظ الرافعي [أو].

قوله: وحكى الجيلي عن الشافعي قولا كمذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم يوص بالحج، لا يجوز إخراجه من تركته، لفقد النية.

وقال: إنه في البسيط. انتهى كلامه.

وهو يقتضي أنه لم يقف على هذا الوقف إلا في هذا الكتاب الذي لا يعتمد على نقله، وهو غريب، فإن المصنف نفسه قد حكى هذا القول في كتاب الحج، ورواه عن القاضي الحسين، وعن الإمام ايضا، وكأنه لم يستحضر ما هناك، ونقله أيضا إمام الحرمين والبغوي والمتولي وجماعة.

قوله: والحمى في اليوم الأول والثاني يحسب التبرع فيها من رأس المال، كما صرح به البندنيجي.

وقيل: إنها من أول حدوثها مخوفة.

ثم قال: وعلى الأول إذا اتصل الموت بحمى يوم أو يومين، ففي تعليق البندنيجي أنه لا أثر لذلك.

وفي الوسيط: أن نبين أن ذلك مخوف، وهو منطبق على ما حكاه القاضي حسين حيث قال: إذا تبرع في مرض غير مخوف، ثم مات منه، بان لنا أنا أخطأنا، فيعتبر من الثالث. انتهى كلامه.

— Page 261 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।