الهداية إلى أوهام الكفاية
/ ৩৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المياه
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب إزالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. باب مواقيت الصلاة
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب فروض الصلاة
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب ما يفسد الصلاة
  26. باب سجود السهو
  27. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  28. باب صلاة الجماعة
  29. باب صفة الأئمة
  30. باب موقف الإمام والمأموم
  31. باب صلاة المسافر
  32. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب هيئة الجمعة
  35. باب صلاة العيد
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب ما يفعل بالميت
  40. باب غسل الميت
  41. باب الكفن
  42. باب الصلاة على الميت
  43. باب حمل الجنازة والدفن
  44. باب التعزية والبكاء على الميت
  45. كتاب الزكاة
  46. باب صدقة المواشي
  47. باب زكاة النبات
  48. باب زكاة الناض
  49. باب زكاة المعدن والركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب قسم الصدقات
  53. باب صدقة التطوع
  54. كتاب الصيام
  55. باب صوم التطوع
  56. باب الاعتكاف
  57. كتاب الحج
  58. باب المواقيت
  59. باب الإحرام وما يحرم فيه
  60. باب كفارة الإحرام
  61. باب صفة الحج
  62. باب صفة العمرة
  63. باب فرض الحج والعمرة وسننها
  64. باب الفوات والإحصار
  65. باب الأضحية
  66. باب العقيقة
  67. باب الصيد والذبائح
  68. باب الأطعمة
  69. باب النذر
  70. كتاب البيوع
  71. باب ما يتم به البيع
  72. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  73. باب الربا
  74. باب بيع الأصول والثمار
  75. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  76. باب بيع المرابحة والنجش، والبيع على بيع أخيه
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب الرهن
  82. باب التفليس
  83. باب الحجر
  84. باب الصلح
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان
  87. باب الشركة
  88. باب الوكالة
  89. باب الوديعة
  90. باب العارية
  91. باب الغصب
  92. باب الشفعة
  93. باب القراض
  94. باب العبد المأذون
  95. باب المساقاة
  96. باب المزارعة
  97. باب الإجارة
  98. باب الجعالة
  99. باب المسابقة
  100. باب إحياء الموات
  101. باب اللقطة
  102. باب اللقيط
  103. باب الوقف
  104. باب الهبة
  105. باب الوصية
  106. باب العتق
  107. باب التدبير
  108. باب الكتابة
  109. باب عتق أم الولد
  110. باب الولاء
  111. كتاب الفرائض
  112. كتاب النكاح
  113. باب ما يحرم من النكاح
  114. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  115. باب نكاح المشرك
  116. كتاب الصداق
  117. باب الوليمة
  118. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  119. باب الخلع
  120. كتاب الطلاق
  121. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  122. باب الشرط في الطلاق
  123. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  124. باب الرجعة
  125. باب الإيلاء
  126. باب الظهار
  127. باب اللعان
  128. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  129. كتاب الأيمان
  130. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  131. باب جامع الأيمان
  132. باب كفارة اليمين
  133. باب العدد
  134. باب الاستبراء
  135. باب الرضاع
  136. كتاب النفقات
  137. باب نفقة الزوجات
  138. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  142. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  143. باب العفو والقصاص
  144. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  145. باب الديات
  146. باب العاقلة وما تحمله
  147. باب قتال البغاة
  148. باب قتال المشركين
  149. باب قسم الفيء والغنيمة
  150. باب عقد الذمة وضر بالجزية
  151. كتاب الحدود
  152. باب حد الزنى
  153. باب حد القذف
  154. باب حد القذف
  155. باب حد قاطع الطريق
  156. باب حد الشرب
  157. باب التعزير
  158. باب أدب السلطان
  159. كتاب القضاء
  160. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  161. باب صفة القضاء
  162. باب القسمة

وقد ولد المصنف- رحمه الله- بمدينة مصر سنة خمس وأربعين وستمائة.

وتوفي بها في الثاني عشر من رجب سنة عشر وسبعمائة، وقد أوضحت حاله مبسوطا في كتاب ((الطبقات)) التي جمعت فيها فأوعيت، ودعوت فأسمعت- رضي الله عنه وأرضاه- وحشرنا وإياه في دار كرامته ومستقر ورحمته، وغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه.

* * * PageV20P008

كتاب الطهارة

باب المياه

قوله- رحمه الله-: الكتاب، مأخوذ من ((الكتب)) وهو الضم.

يقال: تكتبت بنو فلان، إذا تجمعوا. انتهى.

اعلم أن ((الكتاب)) و ((الكتب)) - كما قاله الجوهري وغيره من أهل اللغة، وابن عصفور وغيره من النحاة-: مصدران ل ((كتب))، ثم توسعوا فأطلقوا ((الكتاب)) على ما وقعت عليه الكتابة، كما توسعوا فقالوا: درهم ضرب الأمير، أي: مضروبه، ولم يقل أحد: إن المصدر مشتق من المصدر، فكيف يصح أن يكون ((الكتاب)) مأخوذا من ((الكتب))؟!.

قوله: والتحقيق ما قاله القاضي حسين في باب نية الوضوء: أن الطهارة الشرعية: رفع الحدث وإزالة النجس، لأن الطهارة مصدر ((طهر))، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد [باستعمال] ((الطهارة)) في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشريعة ((الطهارة)) على ما عدا ذلك من مجاز التشبيه.

ثم قال القاضي: إن الطهارة عينية وحكمية:

فالعينية: ما يختص وجوبها بمحل حلولها، وهي إزالة النجاسة.

والحكمية: ما يتعدى وجوبها عن [محل] حلول موجبها كالوضوء والغسل وبدلهما. انتهى ملخصا.

فيه أمور:

أحدها: أن ما نقله عن القاضي الحسين من كون الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، غلط فاحش ليس له ذكر في الباب الذي عزاه إليه وهو باب نية الوضوء، ولا في غيره- أيضا- بل جزم في الباب المذكور بعكسه، وهو أن التيمم طهارة، ولم يذكر ما يخالفه، فإنه قال في أول الباب ما نصه: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية، PageV20P009 # فالحكمية: ما يتعدى وجوبها ... إلى آخر ما نقله عنه المصنف.

ثم مثل للحكمية بالوضوء والاغتسال والتيمم، ولم يذكر ما يخالفه.

ثم إن كلام ابن الرفعة متدافع، لأنه نفى أولا أن يكون التيمم ونحوه طهارة، وجزم في آخر الكلام بعكسه.

واعلم أن القاضي عقد أولا بابا في نية الوضوء، وبعده بابا في سننه، وأراد ابن الرفعة الأول لا الثاني، فإن الثاني ليس فيه شيء من ذلك الكلام بالكلية، وأما الأول ففيه بعض ما ذكره كما سبق، فاعلمه.

الأمر الثاني: أن ((الطهارة)) ليست من قسم الأفعال، لأنها مصدر ((طهر)) - بضم الهاء- وليست بمصدر ل ((تطهر))، فإن قياسه: ((التطهير)) - بفتح الطاء وضم الهاء- ولا ل ((طهر)) مشدد الهاء، فإن قياسه ((التطهير)).

وأما ((الرفع)) فمن قسم الأفعال، إذ هو مصدر ((رفع))، وحينئذ فلا يصح تفسير أحدهما بالآخر.

الثالث: أن الطهارة قد توجد حيث لا فعل بالكلية كما في الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، فلو عبر بالارتفاع لخلص من هذين:

الرابع: أن ما ذكروه في التيمم من عدم التسمية والرفع مردود، ففي الحديث الصحيح: ((وترابها طهورا)، ولهذا قال الشافعي: طهارتان، فلا يفترقان وفي هذا رفع وهو امتناع الصلاة، بخلاف الأغسال المستحبة، وستعرف- أيضا- شيئا من هذا الكلام في باب الأذان، فراجعه.

قوله: واقتضى الفصل جوازه بما نزل من السماء وهو المطر وذوب الثلج والبرد، أو نبع من الأرض وهو ماء البحار وماء الآبار وماء الأنهار. انتهى.

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।