اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)
‹ / ৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الأول
  1. مقدمة المؤلف
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. القسم الثالث
  5. القسم الرابع

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل في اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله

جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية

قال: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل، وإما كاذب، ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم [إلى] (¬1) أربعة أقسام:

الأول:

ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع، لندور القائل به، [وخفائه] (¬2) على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس (¬3) الإجماع على خلافه.

الثاني:

ما هو خارج عن [مذاهب] (¬4) الأئمة الأربعة، لكن قد قاله PageV01P121 # بعض الصحابة أو السلف أو التابعين (¬1)، والخلاف فيه محكي.

الثالث:

ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - الذي اشتهر هو -أعني شيخ الإسلام- بالنسبة إليه (¬2)، لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم.

الرابع:

ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد، وإن كان محكيا عنه وعن بعض أصحابه.

* * * PageV01P122

فأما

القسم الأول

:

فمنه في الطلاق:

(1) أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قل عدده أو كثر (¬1).

(2) وأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع (¬2).

(3) وأن الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع (¬3).

(4) وأن الرجعية لا يلحقها الطلاق، وإن كانت في العدة (¬4).

(5) وأن الطلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيل للعقل (¬5). PageV01P123

(6) وأن المطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة، [فإنه] (¬1) علق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن (¬2) الفراء القول بذلك عن ابن اللبان (¬3).

(7) وأن المختلعة أيضا يكفيها الاعتداد بحيضة (¬4).

(8) وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق (¬5).

(9) وأن من علق الطلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحض (¬6) أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (¬7).

(10) وأن من حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين (¬8).

ومنه في غير الطلاق: PageV01P124

(11) القول بجواز المسابقة بلا محلل، ولو أخرج المتسابقان (¬1).

(12) وأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه (¬2).

(13) وأن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوع (¬3).

(14) وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه (¬4).

(15) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع [لزوم الفدية به] (¬5)، ولا تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنهما لا [يقيدانه] (¬6) بحال الضرورة (¬7).

(16) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت، PageV01P125 # والسمسم بالشيرج (¬1).

(17) ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس (¬2).

(18) وجواز بيع المصوغ (¬3) من الذهب بالذهب، والمصوغ (¬3) من الفضة بالفضة، من غير اشتراط تماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة (¬4).

(19) وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب علي، وحكي رواية عن أحمد (¬5).

(20) وأن شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قربة في نظر الشارع، وذكر رواية عن الإمام أحمد أخذا من قوله باعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها (¬6).

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।