الجزء الأول
مكتبة العبيكان PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P003 # (¬1) بسم الله الرحمن الرحيم (¬2)
الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (¬3). أما بعد:
فهذا مختصر في أصول الفقه، على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه، اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها؛ فإنه جل القصد بهذا المختصر، مع بيان صحة الأخبار وضعفها؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك على ما لا يخفى.
ولا أذكر -غالبا- ما لا أصل له، نحو: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (¬4) PageV01P005 # و (نحن نحكم بالظاهر)، (¬1) و (خذوا شطر دينكم عن الحميراء) (¬2)، PageV01P006 # و (ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال.) (¬1)
وعلامة (¬2) موافقة مذهب الأئمة -أبي حنيفة ومالك والشافعي، رضي الله عنهم- لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وه)، والمالكية (وم)، والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة (¬3) PageV01P007 # (وع)، والأشعرية (¬1) (ور)، ومخالفة أحدهم حذف (الواو). PageV01P008
والمراد ب (القاضي) أبو يعلى (¬1)، من أئمة أصحابنا.
ورتبته على ترتيب ما غلب تداوله والاعتناء به في هذا الزمان، والله أسأل أن ينفع به، وحسبنا الله ونعم الوكيل. PageV01P009
الفقه
:
لغة
: (¬1) الفهم (¬2)؛ لأن العلم يكون عنه، وقدم في العدة (¬3) أنه العلم (¬4)، وقاله (¬5) ابن فارس (¬6) وغيره، وفي الكفاية (¬7): "معرفة قصد المتكلم"، وفي التمهيد (¬8): "هما" (¬9). PageV01P010
وقال ابن هبيرة (¬1): "استخراج الغوامض والاطلاع عليها". (¬2) ولعله مراد من أطلق.
وشرعا
: الأحكام (¬3) الشرعية الفرعية، والفقيه: من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها (¬4) التفصيلية بالاستدلال. (¬5) وهو مراد الأصحاب بقولهم: PageV01P011
"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (¬1) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (¬2).
وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.
وقيل (¬3): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.
رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (¬4).
وقيل (¬5): خرج بها العلم عن دليل إجمالي (¬6)، كالخلاف (¬7) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه. PageV01P012
وقيل (¬1): خرج علم الله ورسوله بالاستدلال.
والمقلد: قيل (¬2): خرج به (¬3)، وقيل: بالأول (¬4).
وذكر (¬5) جماعة (¬6): "العلم بها"، وأن الظن بها ليس فقها في عرف PageV01P013 # اللغوي (¬1) والأصولي.
وقال (¬2) الآمدي (¬3) وجماعة: "أو العلم (¬4) بالعمل بها". وفيه نظر وضعف.
وعليه يحذف من الحد (¬5) "عن أدلتها التفصيلية" أو "بالاستدلال"؛ لصحة الحد بدونه. (¬6) PageV01P014