فصل: وإن طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر
"و" كالنائم يدخل حلقه شيء. وفي الرعاية. في الصورة الأولى: وقيل: في حق الماشي, وفي الثانية: وقيل: في حق النخال. وفي الثالثة: وقيل في حق الوقاد. كذا قال, ووجهه لندرته, فلا يفرد بحكم, وله نظائر, وكذا إن طار إلى حلقه ذباب لم يفطر "و" خلافا للحسن بن صالح.
وإن احتلم أو أمنى من وطء ليل أو أمنى ليلا من مباشرته نهارا لم يفطر "و" وظاهره ولو وطئ رجل قرب الفجر, ويشبهه من اكتحل إذا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أو جاهل, انتهى. "قلت": ظاهر كلام الأصحاب الأعلام1, ومما يؤيده ما إذا قام الإمام إلى خامسة, فإنه صرح في المغني2 وغيره بأنه يلزم المأمومين تنبيهه, ولم يذكره المصنف في موضعه ولا في غيره, ولهذه المسألة نظائر.
"منها" لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه؟ قدمه في الرعاية, أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط؟ فيه أقوال. PageV05P015
<span class="matn">ولا يفطر من ذرعه القيء "و" ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره "ه"1 خلافا لأبي يوسف, ولو أعاده عمدا ولم يملأ الفم أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده عمدا أفطر "ه ر" خلافا لأبي يوسف, كبلعه بعد انفصاله عن الفم "و" وإن أصبح في فيه طعام فرماه, أو شق رميه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه, أو بلع ريقه عادة, لم يفطر "و" وإن أمكنه لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا أفطر, نص عليه, ولو كان دون الحمصة "ه م" قال أحمد رحمه الله فيمن تنخع دما كثيرا2 في رمضان: أجبن عنه, ومن غير الجوف أهون.
إن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان, مع أنه في حكم الظاهر, كذا قيل, وجزم به في الرعاية "م 2".
</span><span class="matn-hr"> </span>