</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 5: قوله: "وكذا واجب عن مسنون" يعني هل يحصل بغسله الواجب غسله المسنون؟ الحكم كما تقدم خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب وقد علمت الصحيح من ذلك فيما تقدم وقيل يجزئه هنا وإن قلنا لا يجزئه هناك لأنه أعلى والله أعلم.
مسألة – 6: قوله: "وإن اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة" انتهى.
قلت: ظاهر كلامه في المقنع1 والتلخيص وشرح المجد وابن عبيدان وابن منجى والفائق والحاويين وغيرهم يشمل المتفرقة والمجتمعة قال ابن تميم وإن اجتمع سببان يقتضيان الغسل أو الوضوء فتطهر لها صح انتهى.
قلت: وعلى هذا أكثر الأصحاب.
والقول الثاني: يشترط أن توجد معا قال في الرعايتين وإن نوى أحداثه التي نقضت وضوءه معا انتهى. PageV01P171
<span class="matn">في الأصح "وم ش".
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قلت: هذا في الحقيقة هو الصواب لأن وجود الثاني لا يسمى والحالة هذه حدثا لأن الحدث هو الناقض للطهارة وليس هنا طهارة ينقضها لكن على هذا يضعف المذهب وهو كون أكثر الأصحاب لم يقيدوا بذلك وقد قالوا يرتفع فكان على هذا التعليل ينبغي أن لا يرتفع الحدث إلا إذا نوى الأول لا غير وقد زاد في الرعاية على ما تقدم فقال إن أمكن اجتماعها ارتفعت كلها، وقيل ما نواه وحده، وقيل وغيره إن سبق أحدها ونواه انتهى.
<span class="matn">ويجب تقديمها1 على المفروض، ويستحب على المستحب، واستصحاب ذكرها، ويجزئ استصحاب حكمها، وهو أن لا ينوي قطعها، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة.
ثم يسمي وهل هي فرض أو واجبة تسقط سهوا2؟ فيه روايتان "م 7" وإن ذكر في بعضه ابتدأ وقيل بنى وعنه تستحب "و" اختاره الخرقي وابن أبي موسى والشيخ وذكره المذهب.
ويسن غسل كفيه ثلاثا والمنصوص ولو تيقن طهارتهما. ويجب على الأصح "خ" من نوم ليل ناقض للوضوء وقيل زائد على النصف وقيل:
</span><span class="matn-hr"> </span>