[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P340
<span class="matn">فبان امرأة أو عكسه1 فالقياس: تجزئه، لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها، وهو معنى كلام غيره.
والفرض القيام في فرضها "و" وظاهره ولو تكررت إن قيل الثانية فرض "وش" والتكبير "و" فلو نقص تكبيرة عمدا بطلت، وسهوا يكبرها، ما لم يطل الفصل، وقيل: يعيدها، والفاتحة على الأصح فيها "وش" وعنه: لا يقرؤها في مقبرة، ولم يوجب شيخنا قراءة، بل استحبها "ه م"2 وهو ظاهر نقل أبي طالب، ونقل ابن واصل وغيره: لا بأس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "وش" قال صاحب المحرر وغيره: إن وجبت في الصلاة3. وأدنى دعاء للميت "و" وتسليمة "ه" وعنه: ثنتان "خ" خرجها أبو الحسين وغيره.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P341
ولعل ظاهر ذلك: لا تتعين القراءة في الأولى، والصلاة في الثانية، والدعاء في الثالثة، خلافا للمستوعب والكافي ولم يستدل له، وقاله في الواضح في القراءة في الأولى، وهو ظاهر كلام أبي المعالي وغيره، وسبق كلام صاحب المحرر. ويشترط لها تطهير الميت بماء، أو تيمم لعذر "و" فإن تعذر، صلى عليه، وقد سبق1. PageV03P342
<span class="matn">
فصل: وإن كبر الإمام سبعا تابعه المأموم،
نقله الجماعة، اختاره الخلال وصاحبه وابن بطة وأبو حفص والقاضي وغيرهم، واحتج بالأخبار2. قال: واتفقوا أن المأموم يتابع الإمام في تكبيرات العيد، كذا تكبيرات الجنازة، وعنه: يتابعه إلى خمس، واختاره الخرقي وغيره، وعنه: يتابعه إلى أربع فقط "و" وهو المذهب، قاله أبو المعالي، واختاره ابن عقيل
</span><span class="matn-hr"> </span>