[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<span class="matn">وغيره أن السفر الطويل يستبيح "به" جميع الرخص، إلى أن قال في الملاح ونحوه: لا يستبيح من رخص السفر إلا التيمم وأكل الميتة، كذا قال. قال: وإن نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة "لم يترخص، وإن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة" فعلى روايتين، وإن لم ينو إقامة مدة معينة بل أقام لحاجته ترخص وإن طال الزمان.
وسأل إسحاق بن إبراهيم لأحمد: رجل سافر في رمضان إذا دخل مصرا يأكل؟ قال: يجتنب الأكل أحب إلي إلا أن يريد فيه إقامة، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صام وأتم الصلاة، فدل على تساويهما. ولعل مراده باجتناب الأكل ظاهرا، واحتج صاحب المحرر فيمن نوى إقامة طويلة،
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<span class="matn">في رستاق بما رواه الأثرم أن مورقا1 سأل ابن عمر فقال: إني تاجر أتنقل في قرى الأهواز2 فأقيم في القرية الشهر وأكثر، قال: تنوي الإقامة؟ قلت: لا، قال: لا أراك إلا مسافرا، صل صلاة مسافر. وكذا احتج في المغني3 وقال: لا يبطل حكم سفره، وهذه المسألة واضحة، وإنما ذكرت هذا لأمر اقتضى ذلك "والله أعلم".
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P103
<span class="matn">
باب الجمع بين الصلاتين
مدخل
...
باب الجمع بين الصلاتين
تركه أفضل، وعنه: فعله، اختاره أبو محمد1 بن الجوزي وغيره، كجمعي عرفة ومزدلفة، وعنه: التوقف، ويجوز بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في سفر القصر "ه" وقيل: والقصير "وم" وقيل: لا يجوز الجمع إلا لسائر، وعنه: لسائر وقت الأولى، فيؤخر إلى الثانية، اختاره الخرقي "وم" وقال ابن أبي موسى: الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها.
ويجوز لمرضع، نص عليه، للمشقة بكثرة النجاسة، وفي الوسيلة رواية: لا "و" وقال أبو المعالي: هي كمريض.
ولعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة، وعن معرفة الوقت.
ويجوز لمريض2 على الأصح للمشقة "وم" 3"وزاد: يقدم"3 خوف الإغماء، واحتج أحمد بأنه أشد من السفر، وشرط بعضهم: إن جاز له ترك
</span><span class="matn-hr"> </span>