[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P319
نفلا وسبق في النية1.
ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم، خلافا لبعض الشافعية، وقاله "م" ما لم يركع في الثالثة، وكلامهم يدل على الكراهة أن كرهت الأربع نهارا، ولا يسجد لسهوه "م ش" لإباحة ذلك، وفي الليل ليس بأفضل "م ش" وفي الأصح الخلاف. PageV02P320
<span class="matn">
فصل: ومن نسي ركنا
فذكره في قراءة التي بعدها لغت الركعة المنسي ركنها فقط "و" نص عليه، وقيل وما قبلها، وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته، وإن ذكر قبل قراءته عاد فأتى به وبما بعده نص عليه، لكون القيام غير مقصود في نفسه، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة، لا في ركوعه أو قبله فقط "م" ولا مطلقا، أو ملفقا "ش" وقال "ه" مثله، ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثالث: قوله: وفي الليل ليس بأفضل، يعني الزيادة على ركعتين، وفي صحته الخلاف، يعني الآتي في صلاة التطوع2.<span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 ص 390.
<span class="matn">ولو قام من السجدة الأولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الأصح، وإلا جلس. وفي الفنون يحتمل جلوسه وسجود بلا جلسة. وفي المنهج من ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في آخر بطلت الركعة، وحكى رواية، فعلى الأول إن لم يعد عمدا بطلت وسهوا بطلت الركعة، وقيل إن لم يعده لم يعتد بما يفعل بعد ما تركه.
وقال في الفصول: إن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها أوليته، وإن لم ينتصب قائما عاد فأتم الركعة، كما لو ترك القراءة يأتي بها، إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو، وتجعل الثانية أولى، كذا قال، وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة مع قرب الفصل "و" عرفا، ولو انحرف عن القبلة، أو خرج من المسجد نص عليه، وقيل ما دام بالمسجد، وسجد قبل السلام نص عليهما، وقيل يأتي بالركن وبما بعده، وقيل لمسجد بعد السلام. وقال أبو الخطاب وجزم به في التبصرة والتلخيص تبطل، ونقله الأثرم وغيره، وإن كان المتروك ركعة لم تبطل.
ومتى شرع في صلاة مع قرب الفصل عاد فأتم الأولى "وش" وعنه: يستأنفها "وم" لتضمن عمله قطعا بينها وقاله "ه" إن سجد في الركعة الأولى
</span><span class="matn-hr"> </span>