[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P238
<span class="matn">وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس وفي المغني1: من نوع فطلبها2 أحدهما: أعيانا بالقيمة أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة وقيل: أو لا.
والآجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الأجزاء والمتفاوت من قسمة التعديل.
وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل: لا إجبار وقيل: إلا في قسمة العرصة طولا في كمال "3عرضها وعند القاضي: يجبر إن طلب قسمة طولهما في كمال العرض أو قسمة العرصة3" عرضا وهي تسع حائطين واختاره أبو الخطاب في العرصة م 1،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل: لا إجبار وقيل: إلا في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها وعند القاضي يجبر 1 إن طلب PageV11P239
<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قسمة طولهما في كمال العرض أو قسمة العرصة عرضا وهي تسع حائطين واختاره أبو الخطاب في العرصة انتهى. وأطلقهما في المحرر وغيره.
و1القول الأول: هو الصحيح وبه قطع في المنور وتذكرة ابن عبدوس وصححه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح2 والرعايتين وغيرهم واختاره الشيخ الموفق وغيره.
والقول الثاني: وهو الإجبار في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها لم اطلع على من اختاره.
القول الثالث: وهو قول القاضي نسبه الشيخ في المقنع3 إلى الأصحاب فقال: وقال أصحابنا: إن طلب قسمته طولا بحيث يكون نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتنع وإن طلب قسمته عرضا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا انتهى. وفي نسبته إلى الأصحاب نظر وجزم به [في] الوجيز.
والقول الرابع: اختاره أبو الخطاب فقال في الحائط: لا يجبر على قسمها بحال وقال في العرصة كقول القاضي وتبعه في المذهب وغيره. PageV11P240
<span class="matn">ومع القسمة فقيل: بالقرعة وقيل: لكل واحد ما يليه م 2.
ولا إجبار في دار لها علو وسفل طلب أحدهما: جعل السفل لواحد والعلو لآخر أو قسمة سفل لا علو أو عكسه أو قسمة كل واحد وحده ولو طلب أحدهما: قسمتهما معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع.
ولا إجبار في قسمة المنافع وعنه: بلى واختاره في المحرر في القسمة بالمكان ولا ضرر وإن اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزا واختار في المحرر لازما إن تعاقدا مدة معلومة وقيل لازما بالمكان
</span><span class="matn-hr"> </span>