[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 11 و 12" قوله: "وكذا قيل في قيئه ووجوده سكران, وقيل: يحد", انتهى. يعني هل حكم ما إذا تقيأها أو وجد سكران حكم من وجد منه ريحها أم يحد مطلقا؟ أطلق الخلاف, وفيه مسألتان:
"مسألة 11" من تقيأها.
و "مسألة 12" وجود سكران.
"إحداهما"1 حكمهما حكم من وجد منه رائحة الخمر, جزم به في الرعاية الكبرى, وقدمه في الفصول وشرح ابن رزين.
"والقول الثاني" يحد هنا في المسألتين, وهو الصحيح, اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما, وهو ظاهر كلامه في الإرشاد في وجوده سكران, واختاره الشيخ تقي الدين إن لم يدع شبهة. 2فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب والله أعلم2. PageV10P070
<span class="matn">
باب القذف
مدخل
...
باب القذف
من قذف بزنا في قبل وهو مكلف مختار محصنا ولو ذات محرم نص عليه جلد الحر ثمانين والعبد أربعين ولو عتق قبل حد1, ومعتق بعضه بحسابه, وقيل: كعبد.
ومن2 قذف غير محصن عزر, وقيل: سوى سيد لعبده, قال أحمد: لا يحد. وحد أبويه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما, وإن ورثه أخوه لأمه وحد له لتبعضه. وفي الترغيب لا يحد
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P071
<span class="matn">الأب1, وفي أم وجهان, وقيل: 2لا حد2 بقذفه أباه أو أخاه, وعنه يحد قاذف أمه أو ذمية لها ولد أو زوج مسلم. وقال ابن عقيل: إن قذف كافرا لا ولد له مسلم لم يحد, على الأصح.
ويحد بقذف على جهة3 الغيرة "بفتح الغين", ويتوجه احتمال "وم" وأنها عذر في غيبة ونحوها, وتقدم "في" الطلاق4 كلام ابن عقيل وشيخنا لقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة: وما تذكر من عجوز حمراء الشدقين5, وقوله: "إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى"6, ولدعائها وجعلها رجليها بين الإذخر تقول: يا رب سلط علي
</span><span class="matn-hr"> </span>