[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5" "قوله": "وإن5 شهد أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا يحد أو يحد؟ فيه روايتان", انتهى.
"إحداهما": لا حد عليه, وهو الصحيح من المذهب, وهو رجوع, جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"والرواية الثانية": عليه الحد, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, ونقل المصنف كلام صاحب الترغيب. PageV10P064
<span class="matn">أحدهم زوجا لاعن, ونقل أبو1 النضر في مسألة المجبوب أن الشهود قذفة, وقد أحرزوا ظهورهم, فذكر له قول الشعبي: العذراء. قال أحمد "قال" عنه اختلاف, فدل أنهما سواء في هذه الرواية, فإن رجمه القاضي فالخطأ منه, قلت: فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزنا, فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه إن الدية في بيت المال, لأن الحاكم ليس عليه غرم, قال: نعم.
قال أبو بكر: وقال غيره: إذا رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم فالدية عليهم أو القود مع العمد. قال: وإن رجمه قبل أن يعرف إحصانه فله قول آخر: إن خطأه في ماله أو على عاقلته إن أخطأ في النفس, وهذا أولى به عندي.
وقد2 أطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه قولين, بخلاف العذراء, ونقل محمد بن حبيب فيمن قذف رجلا فقدمه إلى الحاكم, فقال القاذف: أنا أجيء بثلاثة شهود معي, فجاء بهم يكون شاهدا معهم, قال: إن جاء بهم قريبا ولم يتباعد فهو شاهد رابع.
ونقل مهنا: إن شهد أربعة على رجل بالزنا, أحدهم فاسق, فصدقهم أقيم عليه الحد, ومن شهد في غير مجلس حكم فقيل: لا يفسق, وخالف أبو الخطاب "م 6" وإن شهدوا بزنا واحد لكن عين اثنان بيتا, أو بلدا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6" قوله: "ومن شهد في غير مجلس حكم, فقيل: لا يفسق, وخالف PageV10P065
<span class="matn">أو يوما, واثنان آخر, حدوا للقذف, على الأصح, وعنه: يحد المشهود عليه وحده, اختارها أبو بكر. وفي التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهرها الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية, وعنه: وأنه1 لا اعتبار بالفعل الواحد, وإن عين اثنان زاوية من بيت صغير واثنان أخرى منه, أو قال اثنان: في قميص أبيض, أو قائمة, وقال اثنان في أحمر أو نائمة, كملت شهادتهم, وقيل: هي كالتي قبلها.
وإن قال اثنان2: زنى بها مطاوعة, وقال اثنان: مكرهة, لم يقبل, فيحد شاهدا المطاوعة, لقذفها, وفي حد الأربعة لقذف الرجل وجهان "م 7"
</span><span class="matn-hr"> </span>