[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6: قوله: وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان، انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما: تصدق في ذلك، لأنه لا يعرف إلا من جهتها، قال ابن نصر الله في حواشيه: وهذا أظهر. والوجه الثاني: لا تصدق، وهو قوي، لاحتمال تهمة قلت: ويحتمل أن ينظر في ذلك إلى القرائن، فإن دلت على شيء كان، وإلا فلا تصدق، لأن الأصل الحق.
<span class="matn">وتصدق في حيض، فلو أنكرته. فقال أخبرتني به فوجهان م 7 ووطؤه في مدة استبراء لا يقطعه.
ولو أحبلها في الحيض استبرأت بوضعه.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7: قوله: وتصدق، "1في حيض1" فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان، انتهى.
أحدهما: يصدق هو، جزم به في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: تصدق هي، قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو الأظهر، إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك، انتهى.
قلت: الصواب تصديقها مطلقا، ويعمل بالقرائن2 إن أمكن أيضا.
تنبيه: قوله: ولو أحبلها في حيض استبرأت بوضعه، انتهى.
لعله: ولو أحبلها لا في حيض، قاله شيخنا، وقال: وما في النسخ يناقض قوله ولو أحبلها في الحيض حلت، والمسألة في الرعاية، انتهى.
وقال ابن نصر الله: يعني ملكها حائضا فأحبلها في حيضها، فأجراه على ظاهره، وقال: المراد أحبلها في حيض لا يصلح أن تستبرئ به، وقول المصنف: ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن، أي في حيضة الاستبراء، لأن ما مضى حيضة، وهذه هي التي في الرعاية، وكلام ابن نصر الله أولى وأوفق لكلام المصنف، وحاصله إن ملكها حائضا ووطئها فيها استبرأت بوضعه، وإن ملكها طاهرا فحاضت ووطئ فيها حلت، PageV09P276
<span class="matn">ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن، لأن ما مضى حيضة، ونقل أبو داود: من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة، وإنما لم يعتبر1 استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان، ذكر ابن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له أبو بكر الشاشي2 وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك.
</span><span class="matn-hr"> </span>