[تصحيح الفروع للمرداوي]
كمدة العنة، جزم به في الوجيز، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين.
والرواية الثانية: لا يفتقر إلى ذلك، بل ابتداء المدة من ابتداء الغيبة، فلو مضت المدة والعدة حلت للأزواج، قال الشيخ تقي الدين: لا يفتقر لحاكم، على الأصح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعاية الكبرى، وهو الصواب، وقال في الرعاية الكبرى: وعلى الأولى هل أول المدة منذ ضربها الحاكم أو منذ انقطع خبره؟ على وجهين، وقيل: هل أول المدة منذ غاب أو منذ ضربها الحاكم؟ على روايتين، انتهى.
المسألة الثانية 9: هل يعتبر في ذلك طلاق الولي بعد انقضاء العدة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المستوعب والمغني1 والشرح2.
"3إحداهما: لا يعتبر ذلك، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال الشيخ الموفق والشارح: هو القياس3". وقال ابن رزين: وهو أقيس، وقدمه في الرعاية الكبرى، وصححه في النظم، قال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح الأول، PageV09P249
<span class="matn">المفقود، لبقاء نكاحه، وعنه: وباطنا، فلا يصح، ويتوجه عليهما الإرث، فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء الثاني فهي له، وعنه: يخير، وبعده له أخذها زوجة بعقده الأول. والمنصوص: وإن لم يطلق الثاني، ويطأ بعد عدته، وله تركها معه. وقال الشيخ: بعقد ثان.
فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني وفي رجوع الثاني
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
على الأصح، كضرب المدة، انتهى. قلت: وهو الصواب.
والرواية الثانية: يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة، ثم تعتد بعد طلاق الولي بثلاثة قروء، قدمه ابن رزين في شرحه قلت: وهو ضعيف جدا، قال ابن نصر الله: فيلزمها عدتان، ولا نظير له، انتهى.
<span class="matn">عليها به روايتان 10 و 11. وقال ابن عقيل: القياس لا يأخذه. وقال جماعة: القياس أنها للأول بلا خيار، إلا أن تقع الفرقة باطنا فللثاني.
ونقل أبو طالب: لا خيار للأول مع موتها، وأن الأمة كنصف حرة، كالعدة.
</span><span class="matn-hr"> </span>