: من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه،
فتقعد للحمل غالب مدته، وقيل أكثرها، ثم تعتد كآيسة، كذا في المحرر وغيره، واختار الخرقي والشيخ هنا، لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: الخامس حقه أن يقول الخامسة، كإخوانه. فإنه قال أولا: والمعتدات ست، ثم قال الثانية الثالثة الرابعة، فيقدر ما يصححه فيقال: الضرب الخامس من المعتدات. PageV09P245
<span class="matn">وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان م 7
وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا كآيسة، وعنه: كمن ارتفع حيضها، اختاره القاضي وأصحابه، وكذا مستحاضة ناسية لوقتها، ومن لها عادة أو
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7: قوله: من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فتعتد للحمل غالب مدته، وقيل: أكثرها ثم تعتد كآيسة، كذا في المحرر وغيره، واختار الخرقي والشيخ هنا، لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته، وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان، انتهى. وأطلقهما في المغني1 والكافي2 والشرح3 والرعايتين.
أحدهما: لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد انقضاء العدة، وهو الصحيح، قال الزركشي: أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض، للحكم بانقضاء العدة، وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم.
والوجه الثاني: تنتقل فتعتد بالحيض، جزم به في المستوعب والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
تنبيهان:
الأول: ليس بين كلامه في المحرر وغيره وبين كلام الخرقي والشيخ منافاة، إلا أن صاحب المحرر ذكر قولا بأنها تعتد للحمل أكثر مدته، وليس هذا الاحتمال PageV09P246
<span class="matn">تمييز عملت بهما، وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت بتكرارها ثلاثا1 نص عليه.
وفي عمد الأدلة: المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر، وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تصير آيسة فتعتد مثلها، وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به، وإلا بسنة، ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تابعه، ومنهم أحمد وإسحاق وأبو عبيد، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي2
</span><span class="matn-hr"> </span>