[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان:
الأول: قوله: لو قدم إليهم مدا، لعله ستين مدا فسقط لفظ ستين لأنه قدر الإطعام في الظهار، ويدل عليه قوله، فإن قال بالسوية أجزأ، والمد قدر استحقاق واحد منهم، وكلام القاضي الذي ذكره المصنف يدل عليه، وأنه دفع إليهم قدر حقهم، ولكنه مشاع
الثاني: قوله: وإن أعطى مسكينا في يومين من كفارات صوابه في يوم. والله أعلم، PageV09P201
<span class="matn">واحدة. ولا يجزئ التكفير بلا نية، لا نية التقرب. فإن كانت واحدة لم يلزمه تعيين سببها. فإن عينه فغلط أجزأه عما يتداخل، وهي الكفارات من جنس وإلا فلا. وإن لزمته كفارات أسبابها من أجناس كظهار ويمين وقتل1 لم يشترط تعيين سببها، قال ابن شهاب: بناء على أن الكفارات كلها من جنس، قال: ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية، بخلاف الصلوات وغيرها، وككفارات من جنس، في الأصح. واشترطه القاضي، كتيممه لأجناس، وكوجه في دم نسك ودم محظور، وكعتق نذر وعتق كفارة، في الأصح، قاله في الترغيب. فعلى هذا يكفر عن واحدة نسي سببها بعدد الأسباب، واختار في الانتصار إن اتحد السبب فنوع وإلا فجنس. ولو كفر مرتد بغير صوم فنصه: لا يصح، وقال القاضي: المذهب صحته.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب. PageV09P202
<span class="matn">
باب اللعان
مدخل
...
باب اللعان
من قذف زوجته بزنا ولو في طهر وطئ فيه في قبل أو دبر فكذبته لزمه ما يلزم بقذف أجنبية، وله إسقاطه بلعان، ولو بقي سوط واحد، ولو زنت قبل الحد. ويسقط بلعانه وحده، ذكره في المغني1 والترغيب، وله إقامة البينة بعد اللعان ويثبت موجبهما.
وصفة اللعان أن يقول أربع مرات: أشهد بالله، قيل: لقد زنت زوجتي هذه، وذكره أحمد، وقيل: إني لمن الصادقين. وقيل: بزيادة: فيما رميتها به من الزنا م 1 ويشير إليها، فلا حاجة إلى تسمية ونسب ومع الغيبة يسميها
</span><span class="matn-hr"> </span>