[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: واليمين بالله قيل كذلك، وقيل: لا كفارة، انتهى. يعني أن اليمين بالله تعالى إذا علقها على مستحيل هل تكون كالطلاق والعتق والحرام والظهار والنذر أم لا كفارة فيها؟ أطلق الخلاف. أحدهما: هي كذلك، وهو الصحيح، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وصححه الناظم.
والقول الثاني: لا كفارة عليه هنا. PageV09P087
<span class="matn">والنصارى، ففي الدعاوى من الحواشي تعليق القاضي: طلقت ثلاثا1، لاستحالة الصفة، لأنه لا مذهب لهم، ولقصده التأكيد م 3.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: وإن قال: أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى ففي الدعاوى من حواشي تعليق القاضي طلقت ثلاثا1 لاستحالة الصفة؛ لأنه لا مذهب لهم، ولقصده التأكيد، انتهى. لم يذكر المصنف ما يخالف هذا، والظاهر أن المسألة ليس فيها نقل غير ما ذكره، وتقدم في المقدمة الجواب عن هذا2 وغيره. PageV09P088
فصل إذا قال: أنت طالق في هذا الشهر.
أو اليوم وقع إذن. وإن قال: في رجب أو في غد ففي أوله عقب غروب الشمس ويطأ قبل
<span class="matn">وقوعه، وعنه: إن قال في الحول، ففي رأسه، اختاره ابن أبي موسى وهي أظهر.
وإن أراد آخر الكل دين، في الأصح، وفي الحكم روايتان م 4.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: وإن أراد آخر الكل دين، في الأصح، وفي الحكم روايتان، انتهى، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي1 والمقنع2 وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
إحداهما: يقبل، وهو الصحيح، صححه في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين والنظم والتصحيح ومختصر ابن أبي المجد وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
والرواية الثانية: لا يقبل، صححه في الخلاصة، وبه قطع في المنور، قال في الوجيز: دين فيه. فظاهره أنه لا يقبل في الحكم. PageV09P089
<span class="matn">وإن قال: غدا أو يوم كذا 1وأراد آخره فقيل كذلك، والمنصوص: لا يدين م 5.
وإن قال: اليوم أو غدا ففي أسبقهما. وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم وقع بآخره، نص عليه، وعند أبي بكر: لا يقع. وكذا إن أسقط اليوم الأخير.
وإن أسقط الأول وقع قبل آخره، وقيل: بعد خروجه م 6 ويأتي "2إن شاء الله2" إن أسقطهما، واحتج بها الشيخ وغيره على ضعف قول أبي
</span><span class="matn-hr"> </span>