[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان
"5الأول قوله: "أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهمان من اثنين وأربعين" انتهى.
فقوله "له سهمان "6من اثنين وأربعين6" سبقة قلم والصواب سهم مزاد على اثنين وأربعين، أو يقال له سهمان مزادان على أربعة وثمانين فإنها تصح من ذلك5". PageV07P478
<span class="matn">وهو طريقة الشافعية، وما قاله الحارثي صحيح، يؤيده أن في نسخة مقروءة على الشيخ: أربعة، أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن خامس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس.
ويوافق هذا قول ابن رزين في ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان الربع1، وإلا مثل نصيب رابع لو كان سهم من أحد وعشرين.
ولو وصى بضعف نصيب ابنه فمثلاه، وبضعفيه2 بثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله. وقال الشيخ: ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله.
ولو وصى بحظ أو قسط أو نصيب أو جزء أو شيء أعطاه وارثه ما يتمول، وبثلثه إلا حظا أعطى ما يصح استثناؤه، وبسهم من ماله فهو سدسه، ولو كان عائلا مضموما إليه، نقله ابن منصور، وقيل: سدسه كله، أطلقه في رواية حرب، وأطلقه في "المحرر" و"الروضة"، وعنه: له سهم مما تصح منه المسألة مضموما إليها، اختاره الخرقي، وعنه: له مثل أقلهم مضموما إليها، اختاره الخلال وصاحبه. وقال القاضي وجماعة: عليهما لا يزاد على السدس. وقال الشيخ: إن صح في لغة أو أثر أنه السدس فكسدس موصى به، وإلا فكجزء.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: قوله: فيما إذا أوصى بسهم من ماله "وعنه: له سهم مما تصح منه المسألة مضموما إليها اختاره الخرقي" ليست هذه الرواية باختيار الخرقي، وإنما هي رواية مؤخرة ذكرها وقدم ما قدمه المصنف فقال: فإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى: يعطي سهما مما تصح منه الفريضة" انتهى. PageV07P479
<span class="matn">