إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
‹ / ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
  1. مقدمة المؤلف
  2. الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
  3. ترجيح
  4. ادلة الاقوال المتقدمة
  5. مراتب الإجماع السكوتي
  6. الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم
  7. الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
  8. المقام الأول
  9. المقام الثاني
  10. أدلة الأقوال المتقدمة
  11. المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
  12. المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
  13. المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد
  14. المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
  15. المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
  16. قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس
  17. الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
  18. قول الصحابي المخالف للحديث
  19. القسم الأول التخصيص بقول الصحابي
  20. فائدة نذنب بها ما تقدم

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله

اما بعد حمد الله الذي فضل هذه الامة على سائر الامم وجعل للصدر الاول من ذلك اكثر الانصباء واوفر القسم واختصهم لصحبة نبيه عليه السلام المبعوث بمحاسن الشيم ومجامع الحكم وهداهم بما شهدوا من احواله وفهموا من اقواله وشاهدوا من افعاله الى ارشد لقم فهم خير القرون بالاجماع واولاها بالاقتداء والاتباع واهل البأس والكرم

فهذا تحقيق ما اختلف فيه من الاحتجاج بأقوالهم المنفردة وما في ذلك من المذاهب المتعددة مع بيان مداركها وايضاح مسالكها والجواب عما لا يعتمد منها وازاحة الشبه والانفصال عنها

وعلى الله الاعتماد ومنه العون واياه نسأل التوفيق والصون فهو على كل شيء قدير وبالاسعاف جدير

والكلام في هذه المسالة ينحصر في اطراف

الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه

اذا قال الواحد منهم قولا او اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة واشتهر ذلك بين الباقين ولم ينكروه ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول او فعل ولا انكار

وهذا هو المسمى الاجماع السكوتي

ولائمة الاصوليين في تصوره طريقان

احداهما من جعل ذلك في حق كل عصر من عصور المجتهدين وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم وامام الحرمين والشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع وفخر الدين الرازي في كتبه وسائر اصحابه وسيف الدين الامدي وابن الحاجب في مختصريه وغيرهم والقرافي من المالكية وغيره من المتاخرين

وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة ان احمد بن حنبل وجمهور الحنفية وكثيرا من اصحابنا قالوا انه اجماع وحجة ومنهم من عزاها الى الشافعي وكذلك قال بعض المعتزلة لكن شرط الجبائي ابو علي وغيره منهم في ذلك انقراض العصر

والذي ذهب اليه جمهور اصحابنا وبعض الحنفية وداود الظاهري ان ذلك لا يكون اجماعا ولا حجة قال الامام في البرهان هو ظاهر مذهب الشافعي ونقله الغزالي في المنخول عن الجديد

وذهب ابو بكر الصيرفي من اصحابنا وابو هاشم بن الجبائي الى انه حجة وليس باجماع

وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا

وعكس الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائيني فقال يكون اجماعا في الحكم دون الفتيا

واختار الامدي في الاحكام انه يكون حجة وليس بإجماع وهو قريب من قول الصيرفي وابي هاشم

ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير وردد في مختصره الصغير اختياره بين ان يكون اجماعا او حجة

والطريق الثانية قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم

قال ذلك من اصحابنا ابو الحسين القطان في كتابه اصول الفقه وابو نصر بن الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر بن السمعاني في كتابه الحجة والغزالي في المستصفى والمنخول وابن برهان وغيرهم وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدين الحنبلي في الروضة وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن احمد ما يدل على انه اجماع

وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مما تقدم

ونقل ابن السمعاني عن ابي بكر الصيرفي انه قال في كونه حجة لا اجماعا

وقيل ان هذا مذهب الشافعي قال وبه قال الكرخي من الحنفية وبعض المعتزلة

وحكى القول بكونه اجماعا في صورة الحكم دون الفتوى عن ابي اسحاق المروزي لا عن الاستاذ ابي اسحاق

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।