[الكليات الفقهية للمقري]
الكليات الفقهية
للإمام أبي عبد الله محمد المقري ت 759 ه
وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب"
قال الإمام أبو عبد الله المقري: وقد بذلت في تحقيق هذه الكليات الوسع، من غير أن ندعي فيها القطع، فقد قال لنا شيخنا العلامة أبو عبد محمد بن إبراهيم بن أحمد الآبلي: (إياكم ودعوى الكلية الموجبة، لأن ضروب الأشكال المنتجة تسعة عشر ليس منها ما ينتجها إلا الأول من الأول) ولو لا تسامح من تقدمنا في إثباتها لم نتعرض لها، على أنا أشد احتفالا بتحريرها، وأثبت قدما في التحري فيها: (طويل)
ومبلغ نفس عذرها مثل منجح.
الطهارة
1. كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، إلا القليل بنجاسة على المشهور
2. كل ماء تغير بغير قراره أو ما تولد فيه من الحيوان أو جاوره مكغيره، وإلا فطهور.
3. كل حيوان طاهر.
4. كل جماد ليس بمسكر ولا من حيوان، طاهر.
5. كل ميتة بر ذات ماء سائل نجس، وبالعكس.
6. PageV01P001
كل ما لا تدوم حياته في البر مما أصله الماء فهو طاهر الجيفة، حلالها، وإن طالت.
7. كل ما لم تحله الحياة من أجزاء الحيوان طاهر بعد الموت أو القطع، إلا ما حل فيما تحله الحياة منها.
8. كل مترشح ليس بذي مقر يستحيل فيه، فهو طاهر من الحي خاصة.
9. كل دم قاطر أو سائل بأصله فهو نجس، وبالعكس.
10. كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة.
11. كل ما ينقض الطهارة فحكمه في الطهارة من جميع الحيوانات التي لا تستعمل النجاسة حكم اللحم في الأكل، فإن استعملت فنجس.
12. كل لبن كلحمه، إلا أن لبن الآدمي حلال.
13. كل بيض لم ينقلب إلى علقة طاهر، لأن كل ما يبيض مباح إلا ما لم يؤمن من ذوات السموم.
14. كل ما لا تتميزالنجاسة فيه مما سوى الماء فإنها تفسده، بخلاف في كثيره مع قليلها.
15. كل ما يعسر الاحتراز منه من النجاسة غفر، ويستحب ثوب لمنفصل السبب، وغسل ما تفاحش، إلا من دم البراغيث فيجب لندوره.
16. كل ما تستعمل النجاسة غالبا بمخالطته كمخالطتها إلا إذا لم تر وعسر الاحتراز منه، أو عارضت الغالب حرمة المخالط أو عمل الماضين.
17. PageV01P002
كل متنجس فاستعماله لغير الأكل جائز، تمنع حرمة، بخلاف النجس، إلا أنه لم يحرم الاستقاء في جلد الميته إذا دبغ، وأجازوا استعماله في نحو الجلوس والغربلة.
18. كل ما سوى الخنزير فالذكاة مطهرة له، وإن لم يحل أكله، إلا أنه قال: لا يصلى على جلد حمار، وتوقف في الكيمخت مرة وأجازه مرة.
19. كل ما شك في إصابته من النجاسة فالنضج طهوره، ولا شيء في الشك في نجاسته ولا فيهما.
20. كل ما دون الدرهم من دم لا تقطع الصلاة له ولا تعاد منه، ويؤمر بغسل خارجها، ما لم يعسر الاحتراز منه.
21. كل نجاسة غير الدم فقليلها ككثيرها.
22. كل من دخل بما لا يعفى عنه من النجاسة قطع فيها، كما لو طرأ وأعاد بعدها في الوقت، بخلاف الستر، إلا أن يقدر فيترك.
23. كل من أمر أن يعيد في الوقت فذلك ما لم تصفر في النهاريتين، أو يصبح في الليليتين.
24. كل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده، وقال ابن حبيب: يعيد.
25. كل من رخص له في النجاسة أو الحدث فرخصته لا تتعداه على الأصح.
26. كل ما اغتفر في محل فلا يغتفر في غيره، إلا عرق الاستجمار في الثوب، وفي اغتفاره في الحكمية خلاف.