تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول
  1. - النص المحقق -
  2. فيما يجب أن يعمل في الملك
  3. كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع
  4. نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرسوسي
  5. 720ه - 758 ه
  6. بسم الله الرحمن الرحيم
  7. الفصل الأول
  8. الفصل الثاني
  9. في جواز التقليد
  10. الفصل الثالث
  11. في الجواب عن
  12. النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد
  13. النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية
  14. النوع الثالث: في [ولاية
  15. الفصل الرابع
  16. في كشف أحوال الولاة والدواوين
  17. وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة
  18. الفصل الخامس
  19. / / في الكشف عن القضاة
  20. وبيان ما يستحقه الخائن منهم:
  21. الفصل السادس
  22. في النظر في أحوال بقية الرعية
  23. الفصل السابع
  24. الحصون والجسور
  25. الفصل الثامن
  26. في صرف أموال بيت المال
  27. الفصل التاسع
  28. الفصل العاشر
  29. في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء
  30. وهدايا السلطان لأهل الحرب
  31. الفصل الحادي عشر
  32. [في ذكر أحكام]
  33. الأول: في تفسير
  34. الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا
  35. الرابع: في بيان حكم من
  36. الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ
  37. السادس: في بيان
  38. السابع: في بيان [
  39. الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل
  40. العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [
  41. الفصل الثاني عشر
  42. في الجهاد وقسمة
  43. الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]
  44. الأول:
  45. الثاني: في الجعائل
  46. الثالث: في الفرار من الزحف:
  47. الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله
  48. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:
  49. العاشر: في الشهيد وما يصنع به:
  50. الثاني عشر: في الغنائم

/ الفصل التاسع: في الأموال التي تؤخذ مصادرة، وبيان وجه أخذها، ومن يستحق أن تؤخذ منه، وبيان [موضع] ( [47] ) صرفها. (3/س4) الفصل / العاشر: [في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء، وهدايا السلطان لأهل الحرب] ( [48] ) . الفصل الحادي عشر: [في ذكر أحكام البغاة (82) والخوارج على السلطان] ( [49] ) . (6/س1) [الفصل الثاني عشر] ( [50] ) : / في الجهاد وقسمة الغنائم.

الفصل الأول

قال النبي ( [51] ) - صلى الله عليه وسلم (83) -: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد [حبشي] ( [52] ) .» (7/س1 - 5/س2) وقال ( [53] ) أبو حنيفة [وأصحابه] ( [54] ) - رحمهم الله (84) -: ((لا يشترط في صحة تولية [السلطان] ( [55] ) ، أن يكون قرشيا، ولا مجتهدا، ولا عدلا. بل يجوز التقليد (85) من السلطان العادل والجائر. وأصله قصة معاوية، فإن الصحابة - رضى الله عنهم - تقلدوا [منه] ( [56] ) الأعمال، بعد ما أظهر الخلاف مع علي - رضي الله عنه -[في نوبته] ( [57] )) ) . وقال الشافعي - رحمه الله -، [فيما] ( [58] ) نقله ( [59] ) الرافعي (86) عنه، [في] ( [60] ) كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ( [61] ) : ((شروط الإمام [هي] ( [62] ) أن يكون مكلفا، مسلما، حرا عالما مجتهدا شجاعا سميعا بصيرا ناطقا / قرشيا)) (87) / وهو المذهب. لقوله - صلى الله عليه وسلم (88) -: «الأئمة من قريش» . وقال الماوردي (89) في الأحكام السلطانية: ((فصل (90) ، [وأما] ( [63] ) أهل الإمامة: [المتحلي] ( [64] ) بالشروط المعتبرة [السبعة] ( [65] ) : أحدها العدالة بشروطها ( [66] ) [الواجبة / الجامعة] ( [67] ) ، والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد، والثالث: سلامة الحواس، والرابع: سلامة الأعضاء من ( [68] ) نقص مانع ( [69] ) من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والخامس: صحة الرأي المفضي ( [70] ) إلى [سياسة / الرعية] ( [71] ) ، وتدبير في المصالح والسادس: الشجاعة المؤدية / إلى حماية البيضة ( [72] ) وجهاد العدو، والسابع: النسب، [وهو] ( [73] ) أن يكون قرشيا، لورود النص به. [ولا اعتبار بضرار (91) ، حين شذ فجوزها في جميع الناس] ( [74] ) لأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - احتج يوم السقيفة على الأنصار (92) (4/ب) (4/س4) / في دفعهم عن ( [75] ) الخلافة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الأئمة من قريش» وليس مع هذا النص المسلم، [شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له] ( [76] )) ) . وقال النووي (93) في الروضة: ((ويشترط للإمام كونه مسلما، مكلفا، عدلا، حرا، ذكرا، قرشيا، مجتهدا، شجاعا، ذا رأي وكفاية، وسمع وبصر، ونطق، وكذا سلامته عن نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح)) (94) . PageV01P028

(4/ب) (4/س3) (8/س1) (4/س4) (6/س2) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ( [77] ) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهدا قرشيا. وهذا ( [78] ) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ( [79] ) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطانا، كيف يصح التقليد ( [80] ) منه ( [81] ) ؟. [وفي هذا القول] ( [82] ) / من المفاسد ( [83] ) ما لا يخفى. [مع أن] ( [84] ) [فيه الإيذاء] ( [85] ) للسلطان بصرف ( [86] ) الرعية عنه، و [منع] ( [87] ) متابعة ( [88] ) الجند له، [ونحوهما] ( [89] ) [مما لا يحصى] ( [90] ) . (9/س1) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي رضي الله عنه. (5/س3) (5/س4) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ( [91] ) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ( [92] ) (95) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة - رحمه الله -: / " للإمام أن يؤاجرها ( [93] ) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ( [94] ) (96) . (5/ب) (7/س2) (10/س1) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (97) عليهم، ويقرهم على ( [95] ) أملاكهم، ويضع الجزية (98) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة رحمه الله -: " له أن / يفعل [ذلك] ( [96] ) ، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ( [97] ) عليه ( [98] ) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة] ( [99] ) ، والعمل بها ( [100] ) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (99) في حال ( [101] ) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ( [102] ) الإمام قبل ذلك [قال] ( [103] ) : " من قتل قتيلا فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ". PageV01P029

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।