السيف المسلول على من سب الرسول
/ ১০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الدليل الرابع عشر
  1. الباب الأول: في حكم الساب من المسلمين
  2. الفصل الأول: في وجوب قتله
  3. المسألة الأولى: في نقل كلام العلماء ودليله
  4. المسألة الثانية: في أن قتل الساب للكفر أو للحد
  5. الفصل الثاني: في توبته واستتابته
  6. المسألة الأولى: في قبوله توبته
  7. خاتمة لهذه المسألة
  8. المسألة الثانية: في استتابة الساب
  9. الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة
  10. الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله
  11. الفصل الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده
  12. الفصل الثالث: في بيان أن لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه عدم قتله
  13. [الدليل الأول]: قصة كعب بن الأشرف
  14. الفصل الرابع: في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي
  15. الدليل الثاني: قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي
  16. الدليل الثالث: قصة قتل أبي عفك اليهودي
  17. الدليل الرابع: قصة أنس بن زنيم الديلي
  18. الدليل الخامس
  19. الدليل السادس
  20. الدليل السابع: قصة العصماء بنت مروان اليهودية
  21. الدليل الثامن: قصة قينته ابن خطل وسارة مولاه بني عبد المطلب
  22. الدليل التاسع: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أمن أكثر الكفار وأهدر دم ابن الزبعري ونحوه ممن كان يهجو، حتى لحق ابن الزبعري بكل وجه ثم جاء وأسلم
  23. الدليل العاشر
  24. الدليل الحادي عشر
  25. الدليل الثاني عشر
  26. الدليل الثالث عشر
  27. الدليل الرابع عشر
  28. الفصل الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر
  29. الفصل السادس: فيما إذا أسلم
  30. الفصل السابع: في أنه هل يستتاب بالإسلام ويدعى إليه
  31. الفصل الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه على الكفر؟
  32. الباب الثالث: في بيان ما هو سب من المسلمين والكفار
  33. الفصل الأول: في المسلمين
  34. فرع: [في سب أم النبي صلى الله عليه وسلم]
  35. فرع: [في سب عائشة رضي الله عنها]
  36. فرع: [في سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة]
  37. فرع: [في سب سائر الصحابة رضي الله عنهم]
  38. فرع: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
  39. الفصل الثاني: فيما هو سب من الكافر
  40. فرع
  41. فرع
  42. فرع: في ميراث الساب إذا قتل أو مات على سبه
  43. الباب الرابع: في شيء من شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم
  44. الفصل الأول: في تعظيم الله له وثنائه عليه في القرآن
  45. الفصل الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم جمع المحاسن كلها
  46. الفصل الثالث: فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالى
  47. الفصل الرابع: فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم

وجوابه: أما في الكفار فلأن الحق للنبي صلى الله عليه وسلم،/ فله أن يعفو وأن يؤخر، وأما في المسلم فلما قدمناه في الباب الأول وجهل من يصدر منه، وكما كان يعفو عن المنافقين الذين يتحقق نفاقهم.

الاعتراض الرابع: أن أهل الذمة أقررناها على دينهم، ومن دينهم استحلال سب النبي صلى الله عليه وسلم.

وجوابه: أن من دينهم استحلال قتال المسلمين، ولو فعلوه انتقض العهد قطعا، ودعوى أنا أقررناهم على دينهم مطلقا ممنوعة، لأن من دينهم هدم المساجد، وإحراق المصاحف، وقتل العلماء والصالحين، وأخذ أموال المسلمين، وإظهار الطعن في الدين، والمحاربة، ولا خلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك، ففي دينهم أن الجزية لا تجب عليهم ولا سائر ما نوجبه عليهم؛ وإنما أقررناهم على اعتاقدهم، ولا نعترض عليهم فيما يخفونه منه ولا فيما يظهرونه مما لا ضرر فيه على المسلمين أو مخالفة لشرطهم، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صحابها، وإذا أعلنت ضرت العامة.

ودعوى أن من دينهم استحلال سب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ممنوعة، إنما ذلك قبل العهد، أما بعد العهد فلا، كما أن من ديننا استحلال أذاهم قبل العهد لا بعده، لأن الوفاء بالعهد واجب في جميع الملل، فإن قدر أن من دينهم أن الوفاء بالعهد لا يجب ولا يلزم الوفاء بالشرط فلا يصح عقد الهدنة معهم، لأنه لا يوثق بها، ونحن قد عاهدناهم على أن يكفوا عن أذانا بألسنتهم وأيديهم، وأن لا يظهروا شيئا من أذى الله ورسوله، وأن PageV01P368 # يخفوا دينهم الذي هو باطل في حكم الله ورسوله، وإذا عاهدوا على هذا كانت مخالفته حراما عليهم في كل الأديان، لأن الغدر والخيانة حرام عند كل أحد، ونحن إنما نتعرض لهم إذا سبوا ظاهرا بأن ثبت ذلك عليهم، فيكونوا قد خالفوا العهد، أما إذا فرض سب في خفية لم يطلع عليه أحد من المسلمين ولا أقر صاحبه به فلا نقول إن العهد ينتقض به، بل إذا استشعره الإمام له نبذ العهد، كالخيانة إذا خيفت، كما تقدم عن الروياني.

وبهذا يظهر لك أنه لا فرق في السب أن يكون مما يعتقده الكافر أو لا، وهو الصحيح من المذاهب، خلافا لما قاله بعض أصحابنا./

وكذلك إظهار كلمة التثليث، فإنا إنما نقرهم عليها إذا أخفوها، والعهد والشرط اقتضى تحريم إظهارها، فكان إظهارها نقضا، على خلاف فيه بين العلماء، ومن لا يقول بأنه نقض يفرق بينه وبين السب بأن الساب منتقص بخلاف معتقد التثليث فإنه متدين به، وإن كان الحق أنه سب أيضا، لما في البخاري عن الله تعالى: "كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا؛ وأنا الأحد الصمد، الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد". فيفقر بين هذا السب وذاك السب بما ذكرناه. PageV01P369

وأيضا فالساب طاعن في الدين، وضرره يسري إلى غيره، فكان كالحرابة، وضرر اعتقاد التثليث ونحوه قاصر عليه.

ومن يفرق بين سب الله وسب الرسول يقول: إن سب الله تعالى لا يدعو إليه طبع أحد من العقلاء، وسب الرسول طبع الكافر يدعو إليه، فناسب أن يرتب عليه زاجرا، على أن الذي فرق إنما فرق في قبول التوبة، وأما إيجاب القتل به فلا فرق بين سب الله وسب الرسول، كل منهما موجب للقتل.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।