السيف المسلول على من سب الرسول
/ ১০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: في نقل كلام العلماء ودليله
  1. الباب الأول: في حكم الساب من المسلمين
  2. الفصل الأول: في وجوب قتله
  3. المسألة الأولى: في نقل كلام العلماء ودليله
  4. المسألة الثانية: في أن قتل الساب للكفر أو للحد
  5. الفصل الثاني: في توبته واستتابته
  6. المسألة الأولى: في قبوله توبته
  7. خاتمة لهذه المسألة
  8. المسألة الثانية: في استتابة الساب
  9. الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة
  10. الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله
  11. الفصل الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده
  12. الفصل الثالث: في بيان أن لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه عدم قتله
  13. [الدليل الأول]: قصة كعب بن الأشرف
  14. الفصل الرابع: في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي
  15. الدليل الثاني: قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي
  16. الدليل الثالث: قصة قتل أبي عفك اليهودي
  17. الدليل الرابع: قصة أنس بن زنيم الديلي
  18. الدليل الخامس
  19. الدليل السادس
  20. الدليل السابع: قصة العصماء بنت مروان اليهودية
  21. الدليل الثامن: قصة قينته ابن خطل وسارة مولاه بني عبد المطلب
  22. الدليل التاسع: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أمن أكثر الكفار وأهدر دم ابن الزبعري ونحوه ممن كان يهجو، حتى لحق ابن الزبعري بكل وجه ثم جاء وأسلم
  23. الدليل العاشر
  24. الدليل الحادي عشر
  25. الدليل الثاني عشر
  26. الدليل الثالث عشر
  27. الدليل الرابع عشر
  28. الفصل الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر
  29. الفصل السادس: فيما إذا أسلم
  30. الفصل السابع: في أنه هل يستتاب بالإسلام ويدعى إليه
  31. الفصل الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه على الكفر؟
  32. الباب الثالث: في بيان ما هو سب من المسلمين والكفار
  33. الفصل الأول: في المسلمين
  34. فرع: [في سب أم النبي صلى الله عليه وسلم]
  35. فرع: [في سب عائشة رضي الله عنها]
  36. فرع: [في سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة]
  37. فرع: [في سب سائر الصحابة رضي الله عنهم]
  38. فرع: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
  39. الفصل الثاني: فيما هو سب من الكافر
  40. فرع
  41. فرع
  42. فرع: في ميراث الساب إذا قتل أو مات على سبه
  43. الباب الرابع: في شيء من شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم
  44. الفصل الأول: في تعظيم الله له وثنائه عليه في القرآن
  45. الفصل الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم جمع المحاسن كلها
  46. الفصل الثالث: فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالى
  47. الفصل الرابع: فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم

فهذا الكلام من أبي بكر رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقتل من تغيظ عليه، بخلاف غيره من البشر، ولا شك أن سبه يغيظه.

وروى سيف وغيره أن المهاجر بن أبي أمية وكان أميرا على اليمامة أو نواحيها رفعت إليه امرأتان غنت إحداهما باسم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها/، فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت وزمرت باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقلتها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر. PageV01P123

فإن قيل: لم لا كتب إليه أبو بكر بقتلها؟ قلنا: لعلها أسلمت، أو لأن المهاجر حدها باجتهاده فلم ير أبو بكر أن يجمع بين حدين.

وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقلته، ثم قال عمر: من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقاتلوه.

وعن ابن عباس قال: أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة، يستتاب فإن رجع وإلا قتل، وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه.

وعن خليد أن رجلا سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر: أنه لا يقتل إلا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P124

والإكثار من ذلك لا حاجة إليه مع العلم بقيام الإجماع عليه.

وهكذا ورد عن الشافعي رضي الله عنه أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى، فقال: هو كافر، واستدل بقوله تعالى: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون (65) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: 56 66].

ونقل القاضي عياض عن إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه أنه احتج بقتل خالد بن الوليد بن نويرة لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبكم. PageV01P125

قال: وقال ابن القاسم عن مالك في "كتاب ابن سحنون"، و"المبسوط"، و"العتبية"، وحكاه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب : من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. وقال ابن القاسم في PageV01P126 # "العتبية": أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق. وفي "المبسوط": عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل أو صلب حيا/ ولم يستتب، والإمام مخير في صلبه حيا أو قتله. ومن رواية أبي مصعب وابن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول: منسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. وفي "كتاب محمد": أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وقال PageV01P127 # أصبغ: يقتل على حال أسر ذلك أو أظهره، ولا يستتاب، لأن توبته لا تعرف. وقال عبد الله بن عبد الحكم: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وحكى الطبري مثله عن أشهب عن مالك. وروى ابن وهب عن مالك: من قال: إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى: زر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ، أراد به عيبه، قتل.

قال القاضي عياض: وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة، وأفتى أبو الحسن القابسي فيمن قال في النبي صلى الله عليه وسلم، يتيم أبي طالب، PageV01P128 # بالقتل. وأفتى فقهاء الأندلس بقتل [ابن] حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه باستخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، وزعمه أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات أكلها.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।