الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))
/ ৫৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شروط الأصل
  1. المجلد الأول
  2. مدخل
  3. مقدمة المؤلف
  4. فائدة علم الأصول
  5. شروط المجتهد
  6. شرح ديباجة الكتاب
  7. تعريف أصول الفقه
  8. تعريف الفقه
  9. المقدمة
  10. الاب الأول قي الحكم
  11. الفصل الأول: في تعريف الحكم
  12. الفصل الثاني: في تقسيم الحكم
  13. التقسيم الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود
  14. التقسيم الثاني: باعتبار الحسن والقبيح
  15. التقسيم الثالث: إلى السبب والمسبب
  16. التقسيم الرابع: بعتبار الصحة والفساد
  17. تعريف الأجزاء
  18. التقسيم الخامس: إلى الأداء والإعادة والقضاء
  19. التقسيمالسادس: إلى العزيمة والرخصة
  20. الفصل الثالث: في أحكام الحكم
  21. المسألة الأولى: الواجب المعين والمخير
  22. تذنيب
  23. المسألة الثانية: الوجب الموسع والمضيق
  24. المسألة الثالثة: الوجب العيني والواجب الكفائي
  25. المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
  26. السألة الخامسة: وجوب الشىء يستلزم حرمة نقيضه
  27. المسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
  28. المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
  29. الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه
  30. الحاكم
  31. الحسن والقبيح
  32. فرعا الحسن والقبيح. الفرع الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا
  33. الفرع الثاني: الأفعال الختيارية قبل البحث
  34. أدلة القائلين بالإباحة
  35. أدلة القائلين بحرمتها
  36. المحكوم عليه
  37. المسألة الأولى: الاحكم على المعدوم
  38. المسألة الثانية: تكليف الغافل
  39. المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف
  40. المسألة الرابعة: وقت توجيه الخطاب إلى المكلف
  41. أدلة القائلين بتوحه الخطاب
  42. المحكوم به
  43. المسألة الأولى: جواز التكليف بالمحال
  44. أدلة القائلين بعدم الوقوع
  45. دليل القائلين بالوقوع
  46. المسألة الثانية: تكليف الكفار
  47. أدلة القائلين بتكليف الكفار
  48. المسألة الثالثة امتثال الأمر يوجب الإجزاء
  49. الكتاب الأول في القرآن الكريم
  50. مدخل
  51. اللغات
  52. الفصل الأول: الوضع
  53. *
  54. أسباب وضع اللغات
  55. الواضع للغات وآراء العلماء فيها
  56. الأدلة
  57. طريق معرفة اللغات
  58. الفصل الثاني: تقسيم الألفاظ
  59. الفصل الثالث: الأشتقاق
  60. تعريف الاشتقاق
  61. أحكام الاشتقاق
  62. الفصل الرابع: الترادف
  63. تعريفه
  64. أحكام المتردفات
  65. الفصل الخامس: الاشتراك
  66. الفصل الساس: الحقيقة والمجاز
  67. تعريف الحقيقة والمجاز
  68. المسألة الأولى: وجود الحقيقة اللغوية والعرفية
  69. المسألة الثانية: أنواع المجاز
  70. المسألة الثألثة: شرط المجاز وجود العلاقة
  71. المسألة الرابعة: المجاز بالذات لايكون في الحروف
  72. المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
  73. المسألة السادسة: لأأسباب التي تدعو إلمجاز
  74. المسألة السابعة: اللفظ قدلا يكون حقيقة
  75. المسألة الثامنة: علامة الحقيقة والمجاز
  76. الفصل السابع: تعارض ما يخل بالفهم
  77. الفصل الثامن: تفسير حروف يحتاجه إليها
  78. المسألة الأولى: الواو
  79. المسألة الثانية: الفاء
  80. المسألة الثالثة: في
  81. المسألة الرابعة: من
  82. المسألة الخامسة: الباء
  83. المسألة السادسة: إنما
  84. الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بالألفاظ
  85. المسألة الأولى: لا يخطبنا الله تعالى بالمهمل
  86. المسألة الثانية: لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان
  87. المسألة الثالثة: دلالة المنطوق والمفهوم
  88. المسألة الرابعة: تعليق الحكم بالأسم
  89. المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
  90. المسألة السادسة: التخصيص بالعدد
  91. المسألة السابعة: استقلال النص بافادة الحكم وعدمه
  92. المجلد الثاني
  93. (تابع) الكتاب الأول في القرآن الكريم
  94. الباب الثاني في الأوامر والنواهي
  95. الفصل الأول في لفظ الأمر
  96. المسألة الأولى في حقيقة الأمر
  97. المسألة الثانية في تعريف الطلب
  98. الفصل الثاني: في صيغة أفعل
  99. المسألة الأولى في معاني صيغة أفعل
  100. المسألة الثانية: صيغة أفعل حقيقة في الوجوب
  101. المسألة الثالثة مدلول الأمر بعد التحريم
  102. المسألة الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه
  103. المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار
  104. المسألة السادسة: الأمر الطلق هل يفيد الفور؟
  105. الفصل الثالث في النواهي
  106. المسألة الأولى: النهي يقتضي التحريم
  107. المسألة الثانية: النهي يدل على الفساد
  108. المسألة الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد
  109. المسألة الرابعة: أقسام النهي
  110. الباب الثالث في العموم والخصوص
  111. الفصل الأول: في العموم
  112. تعريف العام
  113. المسألة الأولى: الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس
  114. المسألة الثانية: في أقسام العام
  115. المسألة الثالثة: في الجمع المنكر لا يقتضي العموم
  116. المسألة الرابعة: نفي المساواة بين الشئين هل هو عام.
  117. الفصل الثاني في الخصوص
  118. المسألة الأولى: في تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
  119. المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص
  120. المسألة الثالثة: في غاية التخصيص
  121. المسألة الرابعة: العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز؟
  122. المسألة الخامسة: المخصص بمعين حجة
  123. المسألة السادسة: يستدل بالعام مالم يظهر المخصص
  124. الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل
  125. الأول: الإستثناء
  126. المسألة الأولى: في شروطه
  127. المسألة الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
  128. المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
  129. المسألة الرابعة: الاستثناء بعد الجمل
  130. الثاني: الشرط
  131. المسألة الأولى: متى يوجد المشروط
  132. المسألة الثانية: العطف على الشرط أو على المشروط.
  133. الثالث الصفة
  134. الرابع الغاية
  135. المخصص المنفصل وهو ثلاثة
  136. الأول: اللعقل
  137. الثاني الحس
  138. الثالث: الدليل السمعي
  139. المسألة الأولى: تعارض العام والخاص
  140. المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم
  141. المسألة الثالثة: التخصيص بخبر الواحد
  142. المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم
  143. المسألة الخامسة: التخصيص بالعادة
  144. المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخص
  145. المسألة السابعة: أفراد فرد لا يخصص
  146. المسألة الثامنة: عطف الخاص لا يخصص
  147. المسألة التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
  148. تذنيب حكم المطلق مع المقيد
  149. الباب الرابع في المجمل والمبين
  150. الفصل الأول: في المجمل
  151. الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه
  152. الثانية: قالت الحنفية وامسحوا برؤوسكم مجمل
  153. الثالثة: قيل آية السرقة مجملة
  154. الفصل الثاني: في المبين
  155. تعريف المبين
  156. المسألة الأولى: المبين يكون قولا وفعلا
  157. المسألة الثانية: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
  158. تنبيه يجوز تأخير التبليغ الى وقت الحاجة
  159. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخخ
  160. الفصل الأول: في تعريف النسخ وفيه مسائل
  161. المسألة الأولى في وقوع النسخ
  162. المسألة الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض
  163. المسألة الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل
  164. المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه
  165. المسألة الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس
  166. المسألة السادسة: نسخ الخبر المستسقبل
  167. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  168. المسألة الأولى نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس
  169. المسألة الثانية: لاينسخ المتواتر بالآحاد
  170. المسألة الثالثة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
  171. المسألة الرابعة: نسنخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
  172. الكتاب الثاني في السنة
  173. الباب الأول في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفيه مسائل
  174. المسألة الأولي في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  175. المسألة الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة
  176. المسألة الثالثة: جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو تسويته بما علم من جهته
  177. المسألة الرابعة: الفعلان لا يتعارضان
  178. المسألة الخامسة: إنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا
  179. الباب الثاني في الأخبار
  180. الفصل الأول فيما علم صدقه
  181. الفصل الثاني فيما علم كذبه
  182. الفصل الثالث فيما ظن صدقه
  183. الباب الثالث في شرائظ العمل بالخبر
  184. الكتاب الثالث في الإجماع
  185. الباب الأول في بيان حجيته
  186. المسألة الأولى: ذهب بعضهم إلى استحالته
  187. المسألة الثانية: حجية الإجماع والدليل على ذلك
  188. المسألة الثالثة: إجماع أهل المدينة والخلاف فيه
  189. المسألة الرابعة: إجماع العترة
  190. المسألة الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة
  191. المسألة السادسة: مايثبت به الإجماع وما لا يثبت
  192. *
  193. تعريف الإجماع
  194. الباب الثاني في أنواع الإجماع
  195. المسألة الأولى إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث
  196. المسألة الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل
  197. المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف
  198. المسألة الرابعة: الاتفاق على قولين من اثنين إجمماع
  199. المسألة الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة
  200. الإجماع السكوتي والمذاهب فيه
  201. الباب الثالث في شرائطه
  202. المسألة الأولى: لابد فيه من قول كل عالمي ذلك الفن
  203. المسألة الثانية: لابد للإجماع من سند
  204. المسألة الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين
  205. المسألة الرابعة: لايشترط التواتر في نقل الإجماع
  206. المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له
  207. المجلد الثالث
  208. الكتاب الرابع في القياس
  209. تعريف القياس
  210. الباب الأول في بيان أن القياس حجة
  211. أقوال العلماء في حجتيه والدليل على ذلك
  212. التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس أو لا؟
  213. القياس أما قطعي أو ظني"
  214. ما يجري فيه القياس
  215. الباب الثاني في
  216. أركان القياس
  217. مدخل
  218. في العلة وتعريفها
  219. الطرف الأول: الطرق الدالة على العليلة
  220. الطرف الثاني فيما يبطل العلية
  221. الطرف الثالث في أقسام العلة
  222. في الأصل والفرع
  223. شروط الأصل
  224. شروط الفرع
  225. قياس التلازم
  226. الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها وفيه بابان
  227. في المقبولة
  228. الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
  229. الاستصحاب
  230. الاستقراء
  231. الأخذ بأقل ما قيل
  232. المناسب
  233. فقد الدليل بعد التفحص البليغ
  234. في الدلائل المردودة
  235. الاستحسان
  236. قول الصحابي
  237. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  238. في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  239. في الأحكام الكلية للتراجيح
  240. تعريف الترجيح
  241. لا ترجيح في القطعيات
  242. تعارض الدليلين
  243. تعارض النصين
  244. الترجيح بكثرة الأدلة
  245. في ترجيح الأخبار
  246. طرق ترجيح الأخبار
  247. بحال الراوي
  248. بوقت الرواية
  249. بكيفية الرواية
  250. بوقت ورود الخبر
  251. باللفظ
  252. بالحكم
  253. بعمل أكثر السلف
  254. في تراجيح الأقيسة
  255. بحسب العلة
  256. بحسب دليل العلية
  257. بحسب دليل الحكم
  258. بحسب كيفية الحكم
  259. بموافقة الأصول في العلة
  260. الكتاب السابع في الجتهاد والافتاء
  261. في الاجتهاد
  262. تعريفة
  263. في المجتهدين
  264. يجوز الاجتهاد للرسول صلى الله علية وسلم
  265. اجتهاد غير الرسول صلى الله علية وسلم
  266. شروط المجتهد
  267. في حكم الحتهاد
  268. القول بالتصويب والتخطئة
  269. في الإفتاء
  270. يجوز الإفتاء للمجتهد
  271. يجوز الستفتاء للعامة
  272. ما يجوز فيه التقليد وما لايجوز

في الأصل والفرع

شروط الأصل

...

قال "الفصل الثاني في الأصل والفرع أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس لأنه إن اتحدت العلة فالقياس على الأصل الأول وإن اختلفت لم ينعقد الثاني"

ش للأصل شرائط الأول ثبوت الحكم فيه لأن القياس عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع كما عرفت ولا يتأتى ذلك إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل

والثاني أن يكون ذلك الثبوت بدليل لأن الحكم لا بد له من دليل وأن يكون شرعيا وهذا في الحقيقة شرط ثالث ولكن لما كان الحكم عندنا لا يكون إلا شرعيا لعدم القول بالحسن والقبح اكتفى المصنف بقول بدليل وأن يكون الدليل على معرفته سمعيا

وهذا وإن صلح لأن يكون شرطا رابعا فاكتفى المصنف عن ذكره بقوله بدليل أيضا لأن رأينا أن ما لا يكون طريق معرفته سمعيا لا يكون حكما شرعيا وهذا ظاهر على مذهبنا

وقال صفي الدين الهندي يحترز بالحكم الشرعي عن اللغوي والعقلي فأنا بتقدير أن يجري القياس التمثيلي فيهما فإنه ليس قياسا شرعيا بل لغويا وعقليا وكلامنا في اللغوي

ولقائل أن يقول إذا قلت بجريان القياس فيهما ترتب على ذلك أمر شرعي وهو تحريم النبيذ مثلا لصدق الخمر عليها قياسا

والثالث هو المشار إليه بقوله غير القياس وأنت إذا تأملت كلامنا قضيت

عليه بأنه خامس أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسا وهذا الشرط معتبر عند الجماهير من أصحابنا والحنفية

وخالف فيه بعض المعتزلة والحنابلة وأبو عبد الله البصري لنا أن العلة الجامعة بين القياسين إما أن تكون متحدة أو مختلفة فإن كان ذكر الأصل الثاني تطويلا بلا فائدة لأنه يستثنى عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول

مثاله كما لو قيل من جانبنا الوضوء عبادة فيشترط فيها النية قياسا على الغسل ثم نقيس الغسل في أنه يشترط فيه النية على الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة فرض الوضوء إلى الصلاة والصوم بهذا الجامع أولى

وإن كان الثاني لم ينعقد القياس الثاني لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم كما يقال من جانبنا الجذام عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح قياسا على القرن والرتق ثم يقاس القرن على الجب في الحكم المذكور بجامع فوات الاستمتاع وهو غير موجود في الجذام فلا يصح قياسه عليه

فرع قد علمت أن حكم الأصل لا بد وأن يكون ثابتا بدليل سوى القياس ولا ينحصر الدليل المشار إليه في الكتاب والسنة بل جاز أن يكون إجماعا لأنه أصل في إثبات الأحكام فجاز القياس على ما ثبت به ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع بطريق أولى ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع بل يشترط أن يكون كتابا أو سنة حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع

قال وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس

ش الشرط الرابع أن لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع أي متناولا له وإلا لضاع القياس لخلوه عن الفائدة حينئذ بالاستثناء بدليل الأصل عنه ولأنه حينئذ لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس

مثاله ما لو قيل من جانبنا فضل لقاتل القتيل بالإسلام فلا يقتل به كما لو قتل المسلم الحربي

ثم استدل على علية الكفر لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر1" وكذا لو قسنا السفرجل على البر بجامع الطعم دالين عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام2" الحديث

— পৃষ্ঠা ৪৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।