الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))
/ ৫৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقوال العلماء في حجتيه والدليل على ذلك
  1. المجلد الأول
  2. مدخل
  3. مقدمة المؤلف
  4. فائدة علم الأصول
  5. شروط المجتهد
  6. شرح ديباجة الكتاب
  7. تعريف أصول الفقه
  8. تعريف الفقه
  9. المقدمة
  10. الاب الأول قي الحكم
  11. الفصل الأول: في تعريف الحكم
  12. الفصل الثاني: في تقسيم الحكم
  13. التقسيم الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود
  14. التقسيم الثاني: باعتبار الحسن والقبيح
  15. التقسيم الثالث: إلى السبب والمسبب
  16. التقسيم الرابع: بعتبار الصحة والفساد
  17. تعريف الأجزاء
  18. التقسيم الخامس: إلى الأداء والإعادة والقضاء
  19. التقسيمالسادس: إلى العزيمة والرخصة
  20. الفصل الثالث: في أحكام الحكم
  21. المسألة الأولى: الواجب المعين والمخير
  22. تذنيب
  23. المسألة الثانية: الوجب الموسع والمضيق
  24. المسألة الثالثة: الوجب العيني والواجب الكفائي
  25. المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
  26. السألة الخامسة: وجوب الشىء يستلزم حرمة نقيضه
  27. المسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
  28. المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
  29. الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه
  30. الحاكم
  31. الحسن والقبيح
  32. فرعا الحسن والقبيح. الفرع الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا
  33. الفرع الثاني: الأفعال الختيارية قبل البحث
  34. أدلة القائلين بالإباحة
  35. أدلة القائلين بحرمتها
  36. المحكوم عليه
  37. المسألة الأولى: الاحكم على المعدوم
  38. المسألة الثانية: تكليف الغافل
  39. المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف
  40. المسألة الرابعة: وقت توجيه الخطاب إلى المكلف
  41. أدلة القائلين بتوحه الخطاب
  42. المحكوم به
  43. المسألة الأولى: جواز التكليف بالمحال
  44. أدلة القائلين بعدم الوقوع
  45. دليل القائلين بالوقوع
  46. المسألة الثانية: تكليف الكفار
  47. أدلة القائلين بتكليف الكفار
  48. المسألة الثالثة امتثال الأمر يوجب الإجزاء
  49. الكتاب الأول في القرآن الكريم
  50. مدخل
  51. اللغات
  52. الفصل الأول: الوضع
  53. *
  54. أسباب وضع اللغات
  55. الواضع للغات وآراء العلماء فيها
  56. الأدلة
  57. طريق معرفة اللغات
  58. الفصل الثاني: تقسيم الألفاظ
  59. الفصل الثالث: الأشتقاق
  60. تعريف الاشتقاق
  61. أحكام الاشتقاق
  62. الفصل الرابع: الترادف
  63. تعريفه
  64. أحكام المتردفات
  65. الفصل الخامس: الاشتراك
  66. الفصل الساس: الحقيقة والمجاز
  67. تعريف الحقيقة والمجاز
  68. المسألة الأولى: وجود الحقيقة اللغوية والعرفية
  69. المسألة الثانية: أنواع المجاز
  70. المسألة الثألثة: شرط المجاز وجود العلاقة
  71. المسألة الرابعة: المجاز بالذات لايكون في الحروف
  72. المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
  73. المسألة السادسة: لأأسباب التي تدعو إلمجاز
  74. المسألة السابعة: اللفظ قدلا يكون حقيقة
  75. المسألة الثامنة: علامة الحقيقة والمجاز
  76. الفصل السابع: تعارض ما يخل بالفهم
  77. الفصل الثامن: تفسير حروف يحتاجه إليها
  78. المسألة الأولى: الواو
  79. المسألة الثانية: الفاء
  80. المسألة الثالثة: في
  81. المسألة الرابعة: من
  82. المسألة الخامسة: الباء
  83. المسألة السادسة: إنما
  84. الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بالألفاظ
  85. المسألة الأولى: لا يخطبنا الله تعالى بالمهمل
  86. المسألة الثانية: لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان
  87. المسألة الثالثة: دلالة المنطوق والمفهوم
  88. المسألة الرابعة: تعليق الحكم بالأسم
  89. المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
  90. المسألة السادسة: التخصيص بالعدد
  91. المسألة السابعة: استقلال النص بافادة الحكم وعدمه
  92. المجلد الثاني
  93. (تابع) الكتاب الأول في القرآن الكريم
  94. الباب الثاني في الأوامر والنواهي
  95. الفصل الأول في لفظ الأمر
  96. المسألة الأولى في حقيقة الأمر
  97. المسألة الثانية في تعريف الطلب
  98. الفصل الثاني: في صيغة أفعل
  99. المسألة الأولى في معاني صيغة أفعل
  100. المسألة الثانية: صيغة أفعل حقيقة في الوجوب
  101. المسألة الثالثة مدلول الأمر بعد التحريم
  102. المسألة الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه
  103. المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار
  104. المسألة السادسة: الأمر الطلق هل يفيد الفور؟
  105. الفصل الثالث في النواهي
  106. المسألة الأولى: النهي يقتضي التحريم
  107. المسألة الثانية: النهي يدل على الفساد
  108. المسألة الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد
  109. المسألة الرابعة: أقسام النهي
  110. الباب الثالث في العموم والخصوص
  111. الفصل الأول: في العموم
  112. تعريف العام
  113. المسألة الأولى: الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس
  114. المسألة الثانية: في أقسام العام
  115. المسألة الثالثة: في الجمع المنكر لا يقتضي العموم
  116. المسألة الرابعة: نفي المساواة بين الشئين هل هو عام.
  117. الفصل الثاني في الخصوص
  118. المسألة الأولى: في تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
  119. المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص
  120. المسألة الثالثة: في غاية التخصيص
  121. المسألة الرابعة: العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز؟
  122. المسألة الخامسة: المخصص بمعين حجة
  123. المسألة السادسة: يستدل بالعام مالم يظهر المخصص
  124. الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل
  125. الأول: الإستثناء
  126. المسألة الأولى: في شروطه
  127. المسألة الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
  128. المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
  129. المسألة الرابعة: الاستثناء بعد الجمل
  130. الثاني: الشرط
  131. المسألة الأولى: متى يوجد المشروط
  132. المسألة الثانية: العطف على الشرط أو على المشروط.
  133. الثالث الصفة
  134. الرابع الغاية
  135. المخصص المنفصل وهو ثلاثة
  136. الأول: اللعقل
  137. الثاني الحس
  138. الثالث: الدليل السمعي
  139. المسألة الأولى: تعارض العام والخاص
  140. المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم
  141. المسألة الثالثة: التخصيص بخبر الواحد
  142. المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم
  143. المسألة الخامسة: التخصيص بالعادة
  144. المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخص
  145. المسألة السابعة: أفراد فرد لا يخصص
  146. المسألة الثامنة: عطف الخاص لا يخصص
  147. المسألة التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
  148. تذنيب حكم المطلق مع المقيد
  149. الباب الرابع في المجمل والمبين
  150. الفصل الأول: في المجمل
  151. الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه
  152. الثانية: قالت الحنفية وامسحوا برؤوسكم مجمل
  153. الثالثة: قيل آية السرقة مجملة
  154. الفصل الثاني: في المبين
  155. تعريف المبين
  156. المسألة الأولى: المبين يكون قولا وفعلا
  157. المسألة الثانية: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
  158. تنبيه يجوز تأخير التبليغ الى وقت الحاجة
  159. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخخ
  160. الفصل الأول: في تعريف النسخ وفيه مسائل
  161. المسألة الأولى في وقوع النسخ
  162. المسألة الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض
  163. المسألة الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل
  164. المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه
  165. المسألة الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس
  166. المسألة السادسة: نسخ الخبر المستسقبل
  167. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  168. المسألة الأولى نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس
  169. المسألة الثانية: لاينسخ المتواتر بالآحاد
  170. المسألة الثالثة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
  171. المسألة الرابعة: نسنخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
  172. الكتاب الثاني في السنة
  173. الباب الأول في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفيه مسائل
  174. المسألة الأولي في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  175. المسألة الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة
  176. المسألة الثالثة: جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو تسويته بما علم من جهته
  177. المسألة الرابعة: الفعلان لا يتعارضان
  178. المسألة الخامسة: إنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا
  179. الباب الثاني في الأخبار
  180. الفصل الأول فيما علم صدقه
  181. الفصل الثاني فيما علم كذبه
  182. الفصل الثالث فيما ظن صدقه
  183. الباب الثالث في شرائظ العمل بالخبر
  184. الكتاب الثالث في الإجماع
  185. الباب الأول في بيان حجيته
  186. المسألة الأولى: ذهب بعضهم إلى استحالته
  187. المسألة الثانية: حجية الإجماع والدليل على ذلك
  188. المسألة الثالثة: إجماع أهل المدينة والخلاف فيه
  189. المسألة الرابعة: إجماع العترة
  190. المسألة الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة
  191. المسألة السادسة: مايثبت به الإجماع وما لا يثبت
  192. *
  193. تعريف الإجماع
  194. الباب الثاني في أنواع الإجماع
  195. المسألة الأولى إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث
  196. المسألة الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل
  197. المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف
  198. المسألة الرابعة: الاتفاق على قولين من اثنين إجمماع
  199. المسألة الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة
  200. الإجماع السكوتي والمذاهب فيه
  201. الباب الثالث في شرائطه
  202. المسألة الأولى: لابد فيه من قول كل عالمي ذلك الفن
  203. المسألة الثانية: لابد للإجماع من سند
  204. المسألة الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين
  205. المسألة الرابعة: لايشترط التواتر في نقل الإجماع
  206. المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له
  207. المجلد الثالث
  208. الكتاب الرابع في القياس
  209. تعريف القياس
  210. الباب الأول في بيان أن القياس حجة
  211. أقوال العلماء في حجتيه والدليل على ذلك
  212. التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس أو لا؟
  213. القياس أما قطعي أو ظني"
  214. ما يجري فيه القياس
  215. الباب الثاني في
  216. أركان القياس
  217. مدخل
  218. في العلة وتعريفها
  219. الطرف الأول: الطرق الدالة على العليلة
  220. الطرف الثاني فيما يبطل العلية
  221. الطرف الثالث في أقسام العلة
  222. في الأصل والفرع
  223. شروط الأصل
  224. شروط الفرع
  225. قياس التلازم
  226. الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها وفيه بابان
  227. في المقبولة
  228. الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
  229. الاستصحاب
  230. الاستقراء
  231. الأخذ بأقل ما قيل
  232. المناسب
  233. فقد الدليل بعد التفحص البليغ
  234. في الدلائل المردودة
  235. الاستحسان
  236. قول الصحابي
  237. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  238. في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  239. في الأحكام الكلية للتراجيح
  240. تعريف الترجيح
  241. لا ترجيح في القطعيات
  242. تعارض الدليلين
  243. تعارض النصين
  244. الترجيح بكثرة الأدلة
  245. في ترجيح الأخبار
  246. طرق ترجيح الأخبار
  247. بحال الراوي
  248. بوقت الرواية
  249. بكيفية الرواية
  250. بوقت ورود الخبر
  251. باللفظ
  252. بالحكم
  253. بعمل أكثر السلف
  254. في تراجيح الأقيسة
  255. بحسب العلة
  256. بحسب دليل العلية
  257. بحسب دليل الحكم
  258. بحسب كيفية الحكم
  259. بموافقة الأصول في العلة
  260. الكتاب السابع في الجتهاد والافتاء
  261. في الاجتهاد
  262. تعريفة
  263. في المجتهدين
  264. يجوز الاجتهاد للرسول صلى الله علية وسلم
  265. اجتهاد غير الرسول صلى الله علية وسلم
  266. شروط المجتهد
  267. في حكم الحتهاد
  268. القول بالتصويب والتخطئة
  269. في الإفتاء
  270. يجوز الإفتاء للمجتهد
  271. يجوز الستفتاء للعامة
  272. ما يجوز فيه التقليد وما لايجوز

الباب الأول في بيان أن القياس حجة

أقوال العلماء في حجتيه والدليل على ذلك

...

قال "وفيه بابان الباب الأول في بيان أنه حجة

وفيه مسائل الأولى في الدليل عليه يجب العمل به شرعا وقال القفال والبصري عقلا والقاساني1 والنهرواني2 حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف وداود أنكر التعبد به وإحالة الشيعة والنظام"

يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا ويجب العمل به شرعا وبه قال السلف وجمهور الخلف وزاد القفال من أصحابنا وأبو الحسين البصري فزعما أن العقل موجب لورود التقييد بالقياس ووافقهما أبو بكر الدقاق من أصحابنا كما نقله الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع ومن الناس من أنكر التعبد به وقد نقله في الكتاب عن داود وهو قضية نقل غيره ونقل الإمام عن داود أنه أحاله عقلا وفي كل من النقلين نظر فقد قال أبو محمد ابن حزم والآمدي أن داود يقول بالقياس إذا كانت العلة منصوصة كمذهب القاساني والنهرواني الآتي ذكره إن شاء الله تعالى قال ابن حزم وأما نحن فلا نقول بشيء من القياس وأما النظام والشيعة فأحالوه عقلا كذا نقل المصنف والنقل عن النظام ليس بجيد لأنه خصص المنع من التعبد بشرعنا خاصة قال لأن مبناها على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من التعبد بالقياس وأما ما ذكره المصنف بعد من أن القياس PageV03P007

الجلي لم ينكره أحد فمدخول ولو صح لكان وجها يرد عليه هنا وأما القاشاني والنهرواني فقالا يجب العمل بالقياس في صورتين

إحداهما أن تكون العلة منصوصة قالا وذلك أما بصريح اللفظ أو بما يماثله كذا نقله عنهما القاضي في مختصر التقريب وإمام الحرمين والغزالي والإمام والآمدي وغيرهم

والثانية أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل ومثل له في الكتاب بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف وقد سبق منه أن هذا من باب المفهوم وسيأتي النظر في أن ذلك هل هو متناف إن شاء الله تعالى وهذا إيضاح ما في الكتاب مما يتعلق بمذهب القاشاني والنهرواني وهو في النقل عنهما تابع لأصحابه وقد نقل عنهما الآمدي أنهما لم يقضيا بوقوع القياس إلا فيما كانت عليه منصوصة أو مومأ إليها فقط والذي نقله الغزالي أنهما خصصاه بموضعين

أحدهما النص والإيماء كما عرفت

والثاني الأحكام المعلقة بالأسباب كرجم ماعز لزناه والمعلق باسم مشتق كالسارق والسارقة قال الغزالي وكليهما يعنيان بهذا القسم تنقيح المناط ويعترفان به وكلام إمام الحرمين في البرهان قريب من ذلك فإنه قال المقبول عندهما من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان أحدهما ما دل من كلام الشارع على التعليل به ولهذا صيغ منها ربطه الحكم بالأسماء المشتقة كالزانية والزاني ومن هذا القبيل سها فسجد زنى ماعز فرجم فالفاء تقتضي ربطا وتسبيبا وذلك مشعر بالتعليل قال وربما يلحقون به الفحوى في مثل قوله تعالى {فلا تقل لهما أف 1} والأمر الثاني ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه كقوله عليه السلام:"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد2" قالا لو جمع جامع بولا في وعاء وصبه في الماء الراكد كان في معنى البول في الماء انتهى وكذلك كلامه في مختصر التقريب والإرشاد للقاضي PageV03P008

أبي بكر وقال إن القياسين اختلفوا فذهب قوم إلى أن ما صاروا إليه ليس قولا بالقياس وإنما هو تتبع منهما للنص وقال آخرون وهو الحق هو قول ببعض القياس وقال إمام الحرمين في البرهان إن أبا هاشم قال بهذين الوجهين وزاد ثالثا وهو ما إذا طولب المكلف بشيء واعتاص1 عليه الوصول إليه يقينا فيتمسك بالإمارات المفضية إلى الظن ومثل أبو هاشم هذا بوجوب استقبال القبلة عند أشكال جهاتها انتهى وهذا من أبي هاشم يحتمل أن يكون منعا من القياس إلا في الأماكن الثلاثة ويكون حينئذ مذهبا آخر في القياس لم يتقدم له ذكر ويحتمل أن يكون منعا من العمل بالظن مطلقا إلا فيها وفي الباب مذهب آخر ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا أن من شرط صحة القياس حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمها

— পৃষ্ঠা ৪০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।