الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))
/ ৫৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
  1. المجلد الأول
  2. مدخل
  3. مقدمة المؤلف
  4. فائدة علم الأصول
  5. شروط المجتهد
  6. شرح ديباجة الكتاب
  7. تعريف أصول الفقه
  8. تعريف الفقه
  9. المقدمة
  10. الاب الأول قي الحكم
  11. الفصل الأول: في تعريف الحكم
  12. الفصل الثاني: في تقسيم الحكم
  13. التقسيم الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود
  14. التقسيم الثاني: باعتبار الحسن والقبيح
  15. التقسيم الثالث: إلى السبب والمسبب
  16. التقسيم الرابع: بعتبار الصحة والفساد
  17. تعريف الأجزاء
  18. التقسيم الخامس: إلى الأداء والإعادة والقضاء
  19. التقسيمالسادس: إلى العزيمة والرخصة
  20. الفصل الثالث: في أحكام الحكم
  21. المسألة الأولى: الواجب المعين والمخير
  22. تذنيب
  23. المسألة الثانية: الوجب الموسع والمضيق
  24. المسألة الثالثة: الوجب العيني والواجب الكفائي
  25. المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
  26. السألة الخامسة: وجوب الشىء يستلزم حرمة نقيضه
  27. المسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
  28. المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
  29. الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه
  30. الحاكم
  31. الحسن والقبيح
  32. فرعا الحسن والقبيح. الفرع الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا
  33. الفرع الثاني: الأفعال الختيارية قبل البحث
  34. أدلة القائلين بالإباحة
  35. أدلة القائلين بحرمتها
  36. المحكوم عليه
  37. المسألة الأولى: الاحكم على المعدوم
  38. المسألة الثانية: تكليف الغافل
  39. المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف
  40. المسألة الرابعة: وقت توجيه الخطاب إلى المكلف
  41. أدلة القائلين بتوحه الخطاب
  42. المحكوم به
  43. المسألة الأولى: جواز التكليف بالمحال
  44. أدلة القائلين بعدم الوقوع
  45. دليل القائلين بالوقوع
  46. المسألة الثانية: تكليف الكفار
  47. أدلة القائلين بتكليف الكفار
  48. المسألة الثالثة امتثال الأمر يوجب الإجزاء
  49. الكتاب الأول في القرآن الكريم
  50. مدخل
  51. اللغات
  52. الفصل الأول: الوضع
  53. *
  54. أسباب وضع اللغات
  55. الواضع للغات وآراء العلماء فيها
  56. الأدلة
  57. طريق معرفة اللغات
  58. الفصل الثاني: تقسيم الألفاظ
  59. الفصل الثالث: الأشتقاق
  60. تعريف الاشتقاق
  61. أحكام الاشتقاق
  62. الفصل الرابع: الترادف
  63. تعريفه
  64. أحكام المتردفات
  65. الفصل الخامس: الاشتراك
  66. الفصل الساس: الحقيقة والمجاز
  67. تعريف الحقيقة والمجاز
  68. المسألة الأولى: وجود الحقيقة اللغوية والعرفية
  69. المسألة الثانية: أنواع المجاز
  70. المسألة الثألثة: شرط المجاز وجود العلاقة
  71. المسألة الرابعة: المجاز بالذات لايكون في الحروف
  72. المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
  73. المسألة السادسة: لأأسباب التي تدعو إلمجاز
  74. المسألة السابعة: اللفظ قدلا يكون حقيقة
  75. المسألة الثامنة: علامة الحقيقة والمجاز
  76. الفصل السابع: تعارض ما يخل بالفهم
  77. الفصل الثامن: تفسير حروف يحتاجه إليها
  78. المسألة الأولى: الواو
  79. المسألة الثانية: الفاء
  80. المسألة الثالثة: في
  81. المسألة الرابعة: من
  82. المسألة الخامسة: الباء
  83. المسألة السادسة: إنما
  84. الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بالألفاظ
  85. المسألة الأولى: لا يخطبنا الله تعالى بالمهمل
  86. المسألة الثانية: لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان
  87. المسألة الثالثة: دلالة المنطوق والمفهوم
  88. المسألة الرابعة: تعليق الحكم بالأسم
  89. المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
  90. المسألة السادسة: التخصيص بالعدد
  91. المسألة السابعة: استقلال النص بافادة الحكم وعدمه
  92. المجلد الثاني
  93. (تابع) الكتاب الأول في القرآن الكريم
  94. الباب الثاني في الأوامر والنواهي
  95. الفصل الأول في لفظ الأمر
  96. المسألة الأولى في حقيقة الأمر
  97. المسألة الثانية في تعريف الطلب
  98. الفصل الثاني: في صيغة أفعل
  99. المسألة الأولى في معاني صيغة أفعل
  100. المسألة الثانية: صيغة أفعل حقيقة في الوجوب
  101. المسألة الثالثة مدلول الأمر بعد التحريم
  102. المسألة الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه
  103. المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار
  104. المسألة السادسة: الأمر الطلق هل يفيد الفور؟
  105. الفصل الثالث في النواهي
  106. المسألة الأولى: النهي يقتضي التحريم
  107. المسألة الثانية: النهي يدل على الفساد
  108. المسألة الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد
  109. المسألة الرابعة: أقسام النهي
  110. الباب الثالث في العموم والخصوص
  111. الفصل الأول: في العموم
  112. تعريف العام
  113. المسألة الأولى: الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس
  114. المسألة الثانية: في أقسام العام
  115. المسألة الثالثة: في الجمع المنكر لا يقتضي العموم
  116. المسألة الرابعة: نفي المساواة بين الشئين هل هو عام.
  117. الفصل الثاني في الخصوص
  118. المسألة الأولى: في تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
  119. المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص
  120. المسألة الثالثة: في غاية التخصيص
  121. المسألة الرابعة: العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز؟
  122. المسألة الخامسة: المخصص بمعين حجة
  123. المسألة السادسة: يستدل بالعام مالم يظهر المخصص
  124. الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل
  125. الأول: الإستثناء
  126. المسألة الأولى: في شروطه
  127. المسألة الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
  128. المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
  129. المسألة الرابعة: الاستثناء بعد الجمل
  130. الثاني: الشرط
  131. المسألة الأولى: متى يوجد المشروط
  132. المسألة الثانية: العطف على الشرط أو على المشروط.
  133. الثالث الصفة
  134. الرابع الغاية
  135. المخصص المنفصل وهو ثلاثة
  136. الأول: اللعقل
  137. الثاني الحس
  138. الثالث: الدليل السمعي
  139. المسألة الأولى: تعارض العام والخاص
  140. المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم
  141. المسألة الثالثة: التخصيص بخبر الواحد
  142. المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم
  143. المسألة الخامسة: التخصيص بالعادة
  144. المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخص
  145. المسألة السابعة: أفراد فرد لا يخصص
  146. المسألة الثامنة: عطف الخاص لا يخصص
  147. المسألة التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
  148. تذنيب حكم المطلق مع المقيد
  149. الباب الرابع في المجمل والمبين
  150. الفصل الأول: في المجمل
  151. الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه
  152. الثانية: قالت الحنفية وامسحوا برؤوسكم مجمل
  153. الثالثة: قيل آية السرقة مجملة
  154. الفصل الثاني: في المبين
  155. تعريف المبين
  156. المسألة الأولى: المبين يكون قولا وفعلا
  157. المسألة الثانية: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
  158. تنبيه يجوز تأخير التبليغ الى وقت الحاجة
  159. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخخ
  160. الفصل الأول: في تعريف النسخ وفيه مسائل
  161. المسألة الأولى في وقوع النسخ
  162. المسألة الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض
  163. المسألة الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل
  164. المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه
  165. المسألة الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس
  166. المسألة السادسة: نسخ الخبر المستسقبل
  167. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  168. المسألة الأولى نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس
  169. المسألة الثانية: لاينسخ المتواتر بالآحاد
  170. المسألة الثالثة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
  171. المسألة الرابعة: نسنخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
  172. الكتاب الثاني في السنة
  173. الباب الأول في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفيه مسائل
  174. المسألة الأولي في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  175. المسألة الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة
  176. المسألة الثالثة: جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو تسويته بما علم من جهته
  177. المسألة الرابعة: الفعلان لا يتعارضان
  178. المسألة الخامسة: إنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا
  179. الباب الثاني في الأخبار
  180. الفصل الأول فيما علم صدقه
  181. الفصل الثاني فيما علم كذبه
  182. الفصل الثالث فيما ظن صدقه
  183. الباب الثالث في شرائظ العمل بالخبر
  184. الكتاب الثالث في الإجماع
  185. الباب الأول في بيان حجيته
  186. المسألة الأولى: ذهب بعضهم إلى استحالته
  187. المسألة الثانية: حجية الإجماع والدليل على ذلك
  188. المسألة الثالثة: إجماع أهل المدينة والخلاف فيه
  189. المسألة الرابعة: إجماع العترة
  190. المسألة الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة
  191. المسألة السادسة: مايثبت به الإجماع وما لا يثبت
  192. *
  193. تعريف الإجماع
  194. الباب الثاني في أنواع الإجماع
  195. المسألة الأولى إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث
  196. المسألة الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل
  197. المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف
  198. المسألة الرابعة: الاتفاق على قولين من اثنين إجمماع
  199. المسألة الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة
  200. الإجماع السكوتي والمذاهب فيه
  201. الباب الثالث في شرائطه
  202. المسألة الأولى: لابد فيه من قول كل عالمي ذلك الفن
  203. المسألة الثانية: لابد للإجماع من سند
  204. المسألة الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين
  205. المسألة الرابعة: لايشترط التواتر في نقل الإجماع
  206. المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له
  207. المجلد الثالث
  208. الكتاب الرابع في القياس
  209. تعريف القياس
  210. الباب الأول في بيان أن القياس حجة
  211. أقوال العلماء في حجتيه والدليل على ذلك
  212. التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس أو لا؟
  213. القياس أما قطعي أو ظني"
  214. ما يجري فيه القياس
  215. الباب الثاني في
  216. أركان القياس
  217. مدخل
  218. في العلة وتعريفها
  219. الطرف الأول: الطرق الدالة على العليلة
  220. الطرف الثاني فيما يبطل العلية
  221. الطرف الثالث في أقسام العلة
  222. في الأصل والفرع
  223. شروط الأصل
  224. شروط الفرع
  225. قياس التلازم
  226. الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها وفيه بابان
  227. في المقبولة
  228. الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
  229. الاستصحاب
  230. الاستقراء
  231. الأخذ بأقل ما قيل
  232. المناسب
  233. فقد الدليل بعد التفحص البليغ
  234. في الدلائل المردودة
  235. الاستحسان
  236. قول الصحابي
  237. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  238. في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  239. في الأحكام الكلية للتراجيح
  240. تعريف الترجيح
  241. لا ترجيح في القطعيات
  242. تعارض الدليلين
  243. تعارض النصين
  244. الترجيح بكثرة الأدلة
  245. في ترجيح الأخبار
  246. طرق ترجيح الأخبار
  247. بحال الراوي
  248. بوقت الرواية
  249. بكيفية الرواية
  250. بوقت ورود الخبر
  251. باللفظ
  252. بالحكم
  253. بعمل أكثر السلف
  254. في تراجيح الأقيسة
  255. بحسب العلة
  256. بحسب دليل العلية
  257. بحسب دليل الحكم
  258. بحسب كيفية الحكم
  259. بموافقة الأصول في العلة
  260. الكتاب السابع في الجتهاد والافتاء
  261. في الاجتهاد
  262. تعريفة
  263. في المجتهدين
  264. يجوز الاجتهاد للرسول صلى الله علية وسلم
  265. اجتهاد غير الرسول صلى الله علية وسلم
  266. شروط المجتهد
  267. في حكم الحتهاد
  268. القول بالتصويب والتخطئة
  269. في الإفتاء
  270. يجوز الإفتاء للمجتهد
  271. يجوز الستفتاء للعامة
  272. ما يجوز فيه التقليد وما لايجوز

المسألة الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

...

قال: الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا لأبي حنيفة لنا لو لم يكن كذلك لم يكف لا إله إلا الله احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور" قلنا للمبالغة.

الاستثناء من الإثبات نحو قام القوم إلا زيدا نفي للقيام عن زيد بالاتفاق وزعم بعضهم ان الخلاف جار فيه أيضا.

قال الهندي وهو الحق وبه صرح بعضهم وأما الإستثناء من النفي هل هو إثبات فقال أصحابنا نعم وخالفت الحنفية فقالت لا يدل إلا على الحكم المستثنى مسكوت عنه واحتج أصحابنا بأنه لم يكن إثباتا لم يكف قول القائل لا إله إلا الله في توحيده لأن اللفظ حينئذ ليس إلا نفي الإلهية عما عدا الله وهو ساكت عن إثباتها لله فيفوت أحد شرطي التوحيد فلا يكفي ذلك ولا قائل بهذا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" فإن تقديره لا صحة للصلاة إلا بطهور فلو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان حيث وجد الطهور وجدت صحة الصلاة وليس كذلك لجواز فواتها لفقدان شرط آخر وأجاب المصنف بأن الحصر قد يؤتي به للمبالغة لا للنفي عن الغير مثل: "الحج عرفه" 1 والطهارة لما كانت أعظم الشروط صيرت كأن لا شرط إلا هي وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب التحصيل من ان قولنا الاستثناء من النفي إثبات يصدق بإثبات صورة في كل استثناء لأن دعوى الإثبات لا عموم ما فيها بل هي مطلقة فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم وان شئت قلت لا صلاة نفي كلي وقوله: "إلا بطهور" 2 إثبات جزئي لأن نقيض الكلي جزئي ونحن نقول به إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة

واعلم ان هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ والأولى أن يغير بحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

قلت وقد وقع في بعض المجالس الاستدلال على صحة مذهب أبي حنيفة PageV02P151

بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 1 إلا وسعها وجه الحجة انه لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان المرء مكلفا بكل ما تسعه نفسه لأن الوسع مستثنى في قوله: {لا يكلف الله نفسا} وقد أضيف بقوله وسعها فيقتضي العموم بناء على ان المفرد المضاف يعم والتقدير لا يكلف الله نفسا بشيء إلا بكل ما تسعه فتكون كل ما تسعه مكلفة به وليس كذلك وكان البحث بين يدي والدي أيده الله فاستحسن ذلك2.

فرع: لو قال: لا أجامعك سنة إلا مرة فمضت سنة ولم يطأ فهل يلزمه كفارة لاقتضاء اللفظ الوطىء أم لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان يتجه تخريجهما على هذا الأصل قال النواوي أصحهما إلا كفارة.

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।