الطرق الحكمية
‹ / ১৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الحكم بالقرائن]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الحكم بالقرائن]
  3. [فصل في صور للحكم بالقرينة]
  4. [فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة]
  5. [فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية]
  6. [فصل في سياسة الصحابة في قيادة الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم]
  7. [فصل في الحكم بالفراسة]
  8. [فصل في فراسة الحاكم]
  9. [فصل في بعض أنواع الفراسة]
  10. [فصل في الفراسة الصادقة]
  11. [فصل في محاسن الفراسة]
  12. [فصل في عجائب الفراسة]
  13. [فصل في صور للحكم بالفراسة]
  14. [فصل في الحبس في الدين]
  15. [فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
  16. [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
  17. [فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
  18. [فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
  19. [فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى]
  20. [فصل هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع]
  21. [فصل في دعاوى التهم]
  22. [فصل في التعزير]
  23. [فصل والمعاصي ثلاثة أنواع]
  24. [فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
  25. [الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
  26. [فصل الطريق الثاني في الإنكار المجرد وله صور]
  27. [فصل استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان]
  28. [فصل فيما لا يحلف فيه]
  29. [فصل فوائد اليمين]
  30. [فصل الطريق الثالث في الحكم باليد مع يمين صاحبها]
  31. [فصل الطريق الرابع والخامس في الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين]
  32. [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
  33. [فصل في رد اليمن]
  34. [فصل الطريق السادس في الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور]
  35. [فصل الطريق السابع في الحكم بالشاهد واليمين]
  36. [فصل في هل الحكم بالشاهد واليمين تقوية وتوكيد]
  37. [فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين]
  38. [فصل والتحليف ثلاثة أقسام]
  39. [فصل تحليف المدعي]
  40. [فصل في تحليف المدعى عليه]
  41. [فصل في تحليف الشاهد]
  42. [فصل الطريق الثامن في الحكم بالرجل الواحد والمرأتين]
  43. [فصل في شهادة النساء]
  44. [فصل في النصاب التي تقبل به شهادة النساء]
  45. [فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد]
  46. [فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
  47. [فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
  48. [فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
  49. [فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار]
  50. [فصل في إتيان البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود]
  51. [فصل الطريق الرابع عشر في الحكم بشهادة العبد والأمة]
  52. [فصل الطريق الخامس عشر في الحكم بشهادة الصبيان المميزين]
  53. [فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور]
  54. [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
  55. [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
  56. [فصل وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهم]
  57. [فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
  58. [فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
  59. [فصل الطريق العشرون في الحكم بالتواتر]
  60. [فصل الطريق الحادي والعشرون في الحكم بالاستفاضة]
  61. [فصل الطريق الثاني والعشرون في أخبار الآحاد]
  62. [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
  63. [فصل شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره]
  64. [فصل الطريق الرابع والعشرون في الحكم بالعلامة الظاهرة]
  65. [فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
  66. [فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
  67. [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
  68. [فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى]
  69. [فصل في عموم الولايات وخصوصها]
  70. [فصل ومن المنكرات]
  71. [فصل في التسعير]
  72. [فصل في أقبح الظلم]
  73. [فصل في حصر البيع على أناس معينين]
  74. [فصل في القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة]
  75. [فصل في حاجة الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك]
  76. [فصل في تنازع العلماء في التسعير]
  77. [فصل في البذل والعطاء]
  78. [فصل في حكم الولي بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة]
  79. [فصل في التعزير بالعقوبات المالية]
  80. [فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام]
  81. [فصل في تحريق الكتب المضلة وإتلافها]
  82. [فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
  83. [فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
  84. [فصل في اللاعبين بالحمام على رءوس الناس]
  85. [فصل في اتخاذ الحمام في الأبرجة]
  86. [فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله]
  87. [فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة]
  88. [فصل في كيفية القرعة]
  89. [فصل في مواضع القرعة]
  90. [فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده]
  91. [فصل فيمن طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان]
  92. [فصل طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما]
  93. [فصل فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها]
  94. [فصل الرجل له امرأتين مسلمة ونصرانية فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا]
  95. [فصل في الرجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدري أيتهن ثم مات]
  96. [فصل في الرجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين]
  97. [فصل في الرجل يقول أول غلام لي يطلع فهو حر]
  98. [فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
  99. [فصل في القرعة في الشراء والبيع]
  100. [فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
  101. [فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
  102. [فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]

[مقدمة الكتاب]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى بنوره من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما، وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

[الحكم بالقرائن]

أما بعد: وسألت عن الحاكم، أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق، والاستدلال بالأمارات ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار، حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين، إذا ظهر منه أنه مبطل وربما ضربه، وربما سأله عن أشياء تدله على صورة الحال.

فهل ذلك صواب أم خطأ؟ فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا، وأقام باطلا كثيرا، وإن توسع فيها وجعل معوله عليها، دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواع من الظلم والفساد وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة، فقال: ليس ذلك حكما بالفراسة، بل هو حكم بالأمارات. وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك، وقد ذهب مالك - رحمه الله - إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم وذلك مستند إلى قوله تعالى: {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين} [يوسف: 26] ولذا حكمنا بعقد الأزج، وكثرة الخشب في

الحائط، ومعاقد القمط في الخص، وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى.

وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا تنازعا في المنشار والقدوم، والطباخ والخباز إذا تنازعا في القدر، ونحو ذلك، فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟ وكذلك الحكم بالقافة والنظر في أمر الخنثى؛ والأمارات الدالة على أحد حاليه. والنظر في أمارات جهة القبلة، واللوث في القسامة. انتهى.

فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام: أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها. وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. فهاهنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل. ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل، الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها: لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة.

فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।