المنار المنيف في الصحيح والضعيف
‹ / 34
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل -
  1. فصل -
  2. فصل -
  3. فصل-
  4. فصل-
  5. فصل-
  6. فصل-
  7. فصل-
  8. فصل-
  9. فصل-
  10. فصل-
  11. فصل -
  12. فصل-
  13. فصل-
  14. فصل-
  15. فصل-
  16. فصل-
  17. فصل-
  18. فصل-
  19. فصل -
  20. فصل-
  21. فصل -
  22. فصل-
  23. فصل-
  24. فصل-
  25. فصل -25-
  26. فصل -
  27. فصل-
  28. فصل-
  29. فصل -
  30. فصل-
  31. فصل-
  32. فصل-
  33. فصل -
  34. فصل-35-
  35. فصل-36-
  36. فصل-
  37. فصل-
  38. فصل -39-
  39. فصل -
  40. فصل -
  41. فصل -
  42. فصل -
  43. فصل -
  44. فصل-
  45. فصل -
  46. فصل -
  47. فصل-
  48. فصل - 49-
  49. فصل -50-

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي الدمشقي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته

فصل -

1-</span>

(1) سئلت عن حديث "صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك" وكيف يكون هذا التضعيف؟

(2) وكذلك قوله في حديث جويرية "لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن"

(3) وحديث "صيام ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الشهر"

(4) وحديث "من دخل السوق فقال لا إله إلا الله" الحديث.

فهذا السؤال اشتمل على أربع مسائل:

(5) المسألة الأولى تفضيل الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيره فهذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو

حديث لم يرد في الصحيحين ولا في الكتب الستة ولكن رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم في صحيحهما والبزار في مسنده وقال البيهقي: "إسناده غير قوي".

(6) وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق عن الزهري ولم يصرح ابن إسحاق بسماعه منه بل قال ذكر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا"

هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: "إن صح الخبر" قال: "وإنما استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنما

دلسه عنه وقد قال عبد الله بن أحمد قال أبي: "إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه" وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال: "هو صحيح على شرط مسلم" ولم يصنع الحاكم شيئا فإن مسلما لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا ولا احتج بابن إسحاق وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد وإما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره.

قال البيهقي: "هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري ورواه البيهقي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري ومعاوية هذا ليس بقوي" وقال في شعب الإيمان: "تفرد به معاوية بن يحيى ويقال إن ابن إسحاق أخذه منه" قال: "ويروي نحوه عن عروة

وعن عمرة عن عائشة وكلاهما ضعيف".

(7) ورواه من حديث الواقدي قال حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الركعتان بعد السواك أحب إلى الله من سبعين ركعة قبل السواك" ولكن الواقدي لا يحتج به.

(8) ورواه من حديث حماد بن قيراط قال حدثنا خراج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك " وهذا الإسناد غير قوي.

فهذا حال هذا الحديث وإن ثبت فله وجه حسن وهو أن الصلاة بالسواك سنه والسواك مرضاة للرب.

(9) وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

(10) وأخبر "أنه مطهرة للفم مرضاة للرب".

(11) وقال صلى الله عليه وسلم: "أكثرت عليكم في السواك" رواه البخاري.

(12) وفي مسند أحمد عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن السواك فقال: "ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه".

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।