الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
رأيت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى
في أثناء كلام له قال:
(فصل)
قال شيخنا في أثناء كلامه في الرد على الرافضي: PageV01P017
(فقد يروج على أهل التفسير والفقه والزهد والنظر أحاديث كثيرة، إما يصدقون بها، وإما يجوزون صدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء أهل الحديث، وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبا عند أهل المعرفة. مثل ما يروي طائفة من الفقهاء:
حديث: ((لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص)).
وحديث: ((زكاة الأرض يبسها)). PageV01P018
وحديث: ((نهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع المكاتب والمدبر وأم الولد)).
وحديث: ((نهى عن قفيز الطحان)).
وحديث: ((لا يجتمع العشر والخراج على مسلم)).
وحديث: ((ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر)).
وحديث: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يتم ويقصر)).
وحديث: ((لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم)).
وحديث: ((لا مهر دون عشرة دراهم)).
وحديث: ((الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء)).
وحديث: ((أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة)).
وحديث: ((نهى عن البتيراء)).
وحديث: ((الثوب يغسل من المني والدم)). PageV01P019
وحديث: ((الوضوء مما خرج لا مما دخل)).
وحديث: ((كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة، ثم لا يعود)) ).
انتهى كلام شيخنا.
وهذه الأحاديث التي ذكرها منها ما لا يعرف له إسناد، ولا أصل، كحديث: ((زكاة الأرض يبسها)). ومنها ما هو موضوع، وما هو ضعيف الإسناد، كحديث: ((لا تفعلي يا حميراء)) رواه الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وهو موضوع. وحديث: ((نهى عن بيع وشرط)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف، ورواه غيره وجه آخر لا يثبت، وأخطأ السهيلي في قوله: ((رواه أبو داود)).
وحديث: ((نهى عن بيع المدبر، وأم الولد)) رواه الدارقطني.
وحديث: ((النهي عن قفيز الطحان)) رواه أبو يعلى الموصلي، والدارقطني بصيغة تحتمل الرفع والوقف.
وحديث: ((لا يجتمع على المسلم عشر وخراج)) رواه ابن حبان في ((الضعفاء)) والبيهقي وغيرهما من رواية يحيى بن عنبسة، وهو كذاب، وإنما هذا من كلام إبراهيم. PageV01P020
وحديث: ((ثلاث هن علي فريضة.. .. )) رواه أحمد من رواية أبي جناب وهو مدلس، عن عكرمة عن ابن عباس، وروي من وجه آخر لا يثبت.
وحديث: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم في السفر، ويقصر)). رواه الدارقطني، وصحح إسناده، والصواب أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك.
وحديث: ((لا قطع في أقل من عشرة دراهم)) رواه أحمد والدارقطني وغيرهما بإسناد ضعيف.
وحديث: ((لا مهر دون عشرة دراهم)) رواه الدارقطني وغيره بإسناد ساقط.
وحديث: ((الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء)) رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت.
وحديث: ((أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة)) رواه الدارقطني وغيره، وضعفه الأئمة.
وحديث: ((النهي عن البتيراء)) رواه ابن عبد البر في ((التمهيد)) من رواية عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وفي حديثه وهم. PageV01P021
وحديث: ((يغسل الثوب من المني والدم)) رواه البزار وابن عدي والدارقطني من رواية ثابت بن حماد، وهو متهم.
وحديث: ((الوضوء مما خرج، لا مما دخل)) رواه الدارقطني، والصواب وقفه.