اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)
‹ / ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. الفصل الثاني
  2. الفصل الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم.

فصل

1 - ذهب شيخنا -رحمه الله- إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط (¬1).

2 - وذهب إلى أن من احتقن، أو اكتحل، أو قطر في إحليله، أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذي -كالحصاة-، لا يفطر (¬2).

3 - وذهب إلى أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، فلا قضاء عليه (¬3).

4 - وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، لا سرا ولا جهرا (¬4). PageV01P021

5 - وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غم الهلال، وضعف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز (¬1).

وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم بدعة، وأنه لا يعرف عن أحد من السلف.

6 - قال [. . .] (¬2): (ليس لولي الصبي (¬3) إلباسه الحرير في [أظهر] (¬4) قولي العلماء) (¬5)

7 - وذهب إلى أن ذوات الأسباب -كتحية المسجد، والركعتين عقيب الوضوء، وغير ذلك- تفعل في أوقات النهي (¬6).

8 - وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب، كالجدة والابن وغيرهما (¬7).

9 - وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة (¬8). PageV01P022

10 - وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطئا لا قضاء عليه ولا كفارة (¬1).

11 - وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيا أو مخطئا، [و] لا يضمن إلا الصيد (¬2).

12 - وقال [. . .] (¬3): (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتم به آخرون جاز ذلك [في] (¬4) أظهر القولين) (¬5).

13 - وذهب إلى أن الماء المغير بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء (¬6).

14 - وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (¬7).

15 - وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له من الصحابة (¬8).

16 - وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس PageV01P023 # أو الريح ونحو ذلك، وأنه يصلى عليها، ويتيمم بها (¬1).

17 - وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (¬2).

18 - وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (¬3).

19 - وذهب إلى أن طين الشوارع [طاهر] (¬4) إذا لم يظهر [به] (¬5) أثر النجاسة، فإن [تيقن] (¬6) أن النجاسة فيه عفي عن يسيره (¬7).

20 - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) (¬8).

وقال في موضع آخر: (السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة) (¬9).

21 - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: علي مال عظيم، أو: خطير، أو: كبير، أو: جليل؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلم، فما كان يسميه مثله كثيرا حمل على مطلق كلامه، PageV01P024 # على أقل محملاته) (¬1).

22 - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق).

قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (¬2) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (¬3).

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।