إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
‹ / ২১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 2 - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر
  1. 1 - إذا ألقي في الماء تراب، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية
  2. كتاب المياه
  3. 2 - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر
  4. 4 - إذا لاقت نجاسة قلتي ماء، ولم يتغير لم ينجس
  5. 3 - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيره لم يتأثر
  6. 5 - إذا زال تغير القلتين طهرتا
  7. 6 - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة
  8. 7 - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
  9. 8 - اتخاذ الآنية من النقدين حرام
  10. 9 - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
  11. 10 - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
  12. 11 - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
  13. 12 - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
  14. 13 - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
  15. 15 - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة
  16. 14 - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
  17. 16 - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
  18. 17 - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
  19. 18 - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل PageV01P136 # نشاف يده، وغسلهما، تمت طهارته (¬1).
  20. 19 - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
  21. 20 - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
  22. 21 - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
  23. 22 - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما
  24. 23 - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
  25. 24 - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
  26. 25 - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
  27. 26 - لمس المرأة لشهوة ينقض
  28. 27 - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
  29. 28 - مس المرأة قبل الخنثى المشكل ينقض
  30. 29 - مس الذكر ينقض الوضوء
  31. 30 - أكل لحم الجزور بنقض
  32. 31 - يجوز وطء من عليها غسل جنابة
  33. 32 - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
  34. 33 - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي
  35. 34 - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية
  36. 35 - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
  37. 36 - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
  38. 37 - صوف الميتة وشعرها طاهر
  39. 38 - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
  40. 39 - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
  41. 40 - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
  42. 41 - الحيض يمنع وجوب الصلاة
  43. 42 - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض
  44. 43 - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
  45. 44 - لأقل الحيض حد
  46. 45 - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر معتقدا وجوبها في الصحيح من المذهب
  47. كتاب الصلاة
  48. 46 - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
  49. 47 - إذا اشتبهت القبلة فصلى أربع صلوات إلى أربع جهات أجزأته كلها، مع القطع بكونه صلى ثلاثا إلى غير القبلة
  50. 48 - إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلى، فبان قبله لم يجزئه
  51. 49 - إذا صلى المسافر فرضا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
  52. 50 - إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها
  53. 51 - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها
  54. 52 - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
  55. 53 - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها
  56. 54 - إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة
  57. 55 - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله
  58. 56 - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
  59. 57 - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
  60. 58 - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
  61. 59 - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
  62. 60 - إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثا بطلتا
  63. 61 - إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة، لزمه فرض الجمعة
  64. كتاب الزكاة
  65. 62 - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه
  66. 64 - إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم
  67. 63 - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
  68. 65 - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
  69. 66 - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
  70. 67 - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
  71. 68 - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
  72. 69 - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
  73. 70 - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
  74. 71 - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
  75. 72 - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
  76. 73 - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
  77. 74 - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
  78. 75 - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
  79. 76 - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
  80. 77 - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
  81. 78 - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
  82. 79 - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
  83. 80 - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
  84. 81 - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
  85. 82 - أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
  86. 83 - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
  87. كتاب الصيام
  88. 84 - لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل
  89. 85 - إذا نوى الصوم ليلا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها
  90. 86 - يثبت هلال الصوم بقول عدل
  91. 87 - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا
  92. 88 - إذا أدركه الفجر مجامعا، فعليه القضاء والكفارة
  93. 89 - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد
  94. 91 - إذا أكل معتقدا بقاء النهار، فبان [أن] الشمس قد غابت، فصومه صحيح
  95. 90 - إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض
  96. 92 - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض
  97. 93 - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده
  98. 94 - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
  99. 95 - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
  100. 96 - إذا جامع المسافر الصائم، ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة
  101. 97 - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم
  102. 98 - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة
  103. 99 - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه
  104. 100 - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه
  105. 101 - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
  106. 102 - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة في وجه
  107. 103 - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تاما كان أو ناقصا
  108. كتاب الحج
  109. 104 - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
  110. 105 - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
  111. 106 - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
  112. 107 - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
  113. 109 - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء
  114. 108 - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
  115. 110 - يحرم على المحرم عقد النكاح
  116. 111 - إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
  117. 112 - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
  118. 113 - لا تحرم خطبة المحرمة
  119. 114 - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية
  120. 115 - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
  121. 116 - إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
  122. 118 - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت
  123. 117 - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
  124. 119 - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
  125. 120 - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
  126. 121 - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
  127. 122 - قد تقدم: أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء
  128. 123 - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
  129. 124 - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
  130. 125 - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
  131. 126 - الطهارة شرط في حجة الطواف
  132. 127 - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
  133. 128 - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
  134. 130 - اذا أتلف صيدا ماخضا ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به ذكره في المجرد
  135. 129 - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه،
  136. 131 - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
  137. 132 - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل
  138. 133 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان كيلها صح
  139. كتاب البيع
  140. 134 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح
  141. 135 - إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
  142. 136 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
  143. 138 - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح، ولو علماه صح
  144. 137 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءا مشاعا، كالثلث ونحوه صح
  145. 139 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
  146. 140 - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
  147. 141 - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح
  148. 142 - إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح
  149. 143 - إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
  150. 144 - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح
  151. 145 - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
  152. 146 - إذا باعه مائة شاة بمائة شاة إلا شاة لم يصح
  153. 147 - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
  154. 149 - اذا باعه رطبة بشرط القطع، فأجرته على المشتري
  155. 148 - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
  156. 150 - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء
  157. 151 - إذا باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
  158. 152 - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
  159. 153 - يجوز بيع المدبر
  160. 154 - يجوز بيع الجاني مطلقا
  161. 155 - إذا تبايعا عينا غائبة بالصفة، فوجدها المشتري على غير الصفة فله الخيار، لا المطالبة بعين بدلها على تلك الصفة
  162. 156 - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها
  163. 157 - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو م
  164. 158 - اذا اشترى دارا فاستحقت، رجع على البائع بالدرك
  165. 159 - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
  166. 160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح
  167. 161 - إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن، فإن كان الثمن عينا، نصب عدد يقبض منهم، ثم يقبضهما
  168. 162 - إذا اشترى أمة شراء فاسدا، ثم وطئها لزمه مهر المثل لبائعها
  169. 163 - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح
  170. 164 - إذا دخل الماء أرض إنسان، وفيه سمك، فنصب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه
  171. 165 - إذا اشترى غلاما صانعا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئا لأجل نسيان الصنعة
  172. 166 - إذا باع شيئا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صح
  173. 168 - إذا ملك عبده مالا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواية واحدة
  174. 167 - إذا باع أمة، واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدة معلومة، جاز
  175. 169 - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب
  176. 170 - إذا اشترى دابة بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره
  177. 171 - إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فله الخيار
  178. 172 - إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا، فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه، قوم صحيحا ومعيبا، ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به، ورجع به
  179. 173 - إذا تبايعا ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا من جنسه، لم يكن له البدل
  180. 174 - إذا كان لانسان على آخر دينار دينا، فأحال به على من له عليه دينار دينا، فصارف به المحال للمحال عليه جاز نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه
  181. 175 - إذا أسلف الأعمى في كر حنطة صح
  182. 176 - إذا أسلم في عبد وجارية، وذكر شروط العلم صح
  183. 177 - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السلم
  184. 178 - إذا أسلم إلى رجل في عبد، وقبض عند المحل عبدا، ثم أحضر عبدا
  185. 179 - قد تقرر: أنه إذا قال البائع: ليس المبيع هذا المردود كان القول قوله، إذا كان رد المشتري للسلعة للعيب
  186. 180 - إذا باع بدراهم معينة وقبضها، ثم أحضر دراهم وادعى: أنها التي باع بها وهي معيبة، فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها, ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتر
  187. 181 - لا يجوز لرب السلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح
  188. 182 - إذا تقايلا السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله
  189. 183 - يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويا ومتفاضلا
  190. 184 - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن مت فأنت في حل، لم يصح
  191. 185 - إذا قال لرجل: اكفل عني، ولك ألف لم يصح
  192. 186 - إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين، وآخر النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة
  193. 188 - إذا كان له على رجل ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفا في أكرار [حنطة]، وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح
  194. 187 - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح نص عليه
  195. 189 - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه
  196. 190 - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده
  197. 191 - إذا أعتق الراهن عبده المرهون نفذ، موسرا كان أو معسرا نص عليه
  198. كتاب الرهن
  199. 192 - كلما جاز أخذ الرهن به، جاز أخذ الضمين إلا ثلاثة مواضع: ضمان عهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وضمان مال الكتابة،
  200. 193 - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهن مكانه
  201. 194 - لا يصح رهن العبد المرهون
  202. 195 - لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره
  203. 197 - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير ر
  204. 196 - لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحق آخر
  205. 198 - يجوز رهن (الأمة دون ولدها)، ورهنه دونها
  206. 199 - إذا حدث للمرهونة ولد تعلق به الرهن
  207. 200 - إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
  208. 202 - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أ
  209. 201 - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
  210. 203 - إذا كان عليه لرجل ألف، فقال له: أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
  211. 205 - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرض بطل الشرط نص عليه
  212. 204 - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبا لم يلزمه بوطئها شيء
  213. كتاب الحجر
  214. 206 - يجوز للحاكم قسمة مال المفلس بين غرمائه، وإن لم يثبتوا أنه لا غريم له سواهم
  215. 207 - إذا وجد عين ماله عند المفلس أخذه بشرطه
  216. 208 - إذا اقترض المفلس المحجور عليه، لم يشارك مقرضه بقية الغرماء
  217. 209 - إذا تقرر هذا، فإنه لا يقدم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم
  218. 210 - إذا اختلعت المحجور عليها لسفه على مال صح، ولم يلزمها حالا، ولا مآلا
  219. كتاب الصلح
  220. 211 - إذا صالحه على ألف حالة، بخمسمائة حالة، جاز الصلح
  221. 212 - لا يصح الصلح عن الشفعة بمال، وتسقط الشفعة
  222. 213 - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية
  223. 214 - إذا أتلف عليه متقوما، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
  224. 215 - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز
  225. كتاب الكفالة والضمان والحوالة
  226. 216 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله أو لآدمي
  227. 217 - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس
  228. 218 - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة
  229. 219 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر
  230. 220 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر
  231. 221 - إذا كان لانسان على اثنين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة
  232. 222 - إذا كان له على شخص دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقال: أحلتك بدينك على فلان صح
  233. 223 - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح
  234. 224 - يعتبر في الحوالة رضا المحيل
  235. 225 - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع
  236. كتاب الوكالة
  237. 226 - إذا وكله في بيع ثوب أو دابة، وسلمه إليه، فتعدى فيه، بأن لبس الثوب، وركب الدابة، لم تبطل الوكالة
  238. 228 - إذا سلم اليه ألف درهم، ووكله أن يشتري له بعينها عبدا، فاشتراه في الذمة، لم يصح البيع في حق الموكل في الصحيح من المذهب، ويلزم الوكيل
  239. 227 - إذا وكله في بيع عبد بمائة في سوق بعينه، فباعه بمائة في سوق آخر صح
  240. 229 - إذا وكله في شراء جارية بعينها فاشتراها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريتها بعشرين بأمرك، وقال الموكل: ما أذنت لك أن تشتريها بأكثر من عشرة، فالقول قول الموكل
  241. 230 - الوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض
  242. 231 - إذا وكله في شراء ثوب بعينه، فاشترى غيره في الذمة، لا بعين مال الموكل، ولم يجز الموكل لم يبطل، ولزم الشراء الوكيل
  243. 232 - إذا ادعى: أنه وكيل في استيفاء حق على زيد فصدقه، لم يلزمه دفع الحق إليه
  244. 233 - قد تقرر: أنه لا يلزم الغريم الدفع إلى مدعي الوكالة، وإن صدقه
  245. 234 - قد ثبت أنه لا يلزم مصدق مدعي الوكالة الدفع إليه، لكن لو دفع إليه جاز، فلو سلمه إليه، فحضر صاحب الحق، فأنكر الوكالة، وحلف، فإن كان المدفوع دينا فله الرجوع
  246. 235 - إذا ادعى الوكيل دينا ثابتا لموكله، فادعى الغريم أن موكله عزله، وشهد بذلك ابنا الموكل، حكم بشهادتهما
  247. 236 - إذا وكله إنسان في شراء عبد بثمن بعينه سلمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلس، بطلت الوكالة
  248. 237 - إذا وكل زوجته وطلقها، لم تبطل الوكالة
  249. 238 - إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئا للشركة بثمن ليس لشريكه مال من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك
  250. كتاب الشركة
  251. 239 - قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمن ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك
  252. 240 - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطة، فقال إنسان لأحدهما: أشركني فيه، ففعل، ولم يجز شريكه، صار القابل شريكا بنصف النصف
  253. 241 - إذا كان عبد مشترك بين رجلين، فشركا فيه معا ثالثا، صار العبد بينهم أثلاثا
  254. 242 - إذا شرط رب المال للعامل الثلث، وسكت عن الباقي جاز، وكان الباقي لرب المال
  255. 243 - إذا شرط للعامل في المضاربة نفقة جاز
  256. 244 - يجوز للمضارب أن يبتاع المعيب والسليم
  257. 245 - إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح، وعتق، ولزم المضارب قيمته لرب المال
  258. 246 - إذا شرط للعامل في المضاربة كثر من أجرة مثله في مرضه صح، وحسبت الزيادة من رأس المال
  259. 247 - إذا قال العامل: ربحت ألفا، ثم قال: غلطت، أو نسيت، لم يقبل
  260. 248 - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل
  261. كتاب الإقرار
  262. 249 - إذا أقر في مرض موته لوارث بدين، فأجازه بقية الورثة قبل موته لم يصح، حتى يجيزوه بعده
  263. 250 - إذا قال: أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت، فقال المالك: بل غصبتنيها، فالقول قول المقر مع يمينه، ولا ضمان عليه
  264. 251 - إذا قال: له علي شيء، صح وألزم تفسيره
  265. 253 - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق، برفع غير، لزمه درهم تام
  266. 252 - إذ قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر صح
  267. 254 - إذا قال: له على كذا وكذا درهما، لزمه درهمان
  268. 255 - إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان فقط
  269. 256 - إذا أقر في مرض موته لبعض ورثته بمال، لم يصح إقراره
  270. 257 - إذا قال: هذه الدار لفلان، ولي منها هذا البيت، قبل منه
  271. 258 - إذا قال: على له مع كل درهم درهم، لزمه درهمان من غير زيادة
  272. 259 - إذا كانت في يده عين فادعاها زيد وعمرو، فأقر بها لزيد، ثم لعمرو، لزمه تسليمها إلى زيد، وقيمتها لعمرو
  273. 260 - إذا قال: له في ميراث أبي ألف، كان مقرا بالألف دينا على تركة أبيه، يستوفى منها
  274. 261 - إذا كان في يد شخص عبد محكوم له بملكه فأقر السيد: أنه ملك لزيد، فصدقه زيد، فقال العبد: بل أنا ملك عمرو، حكم به لزيد، ولم يلتفت إلى قول العبد، فإن أنكر ذلك
  275. 262 - إذا أقر بألف درهم وأطلق
  276. 263 - إذا كان لرجل أمة محكوم له بملكها، فانتقلت إلى غيره، واختلفا في سبب انتقالها، فقال الذي انتقلت إليه: زوجتنيها بألف، فقال: بل بعتكها بالألف، فكل منهما يدعي
  277. 264 - إذا ثبت هذا، فإن الأمة إذا حلف منكر شرائها حكمنا ببطلان البيع والنكاح، وترد إلى مالكها، لكن لا يجوز له وطؤها
  278. 265 - قلت: وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها
  279. 266 - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها
  280. 267 - فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيا
  281. 268 - إذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وكان مثله يولد لمثله، لحقه
  282. 269 - إذا كان له جاريتان، لكل منهما ولد، فقال سيدهما: أحد هذين الولدين ولدي، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يكن السيد قد أقر بوطء واحدة منهما، ثم مات ولم يبين، ولم ت
  283. 270 - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهم، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
  284. 271 - إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمال وأطلق، صح إقراره في قدر ما أذن له فيه، فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل
  285. 272 - إذا أعاره أرضا ولم يقدر مدتها جاز
  286. كتاب العارية
  287. 273 - يلزم المستعير مؤنة رد العارية
  288. 274 - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر
  289. 275 - إذا أعاره شيئا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
  290. 276 - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة، ذكره ابن عقيل
  291. 277 - إذا أعاره أرضا لغرس أو بناء مدة معلومة، وشرط عليه قلعه عند انقضائها، لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع
  292. 278 - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه
  293. 279 - إذا استعار دابة مدة فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
  294. 280 - إذا غصب ثوبا مصبوغا فبله، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه
  295. 281 - إذا غصب جارية ضمن منفعتها بالغصب
  296. 282 - إذا اشترى أمتين، فتسرى بإحداهما، وزوج الأخرى
  297. 283 - إذا اشترى أمة فاستولدها، ثم استحقت، فلمالكها أخذها ومهرها وقيمة أولادها، ويرجع على الغاصب بقيمة الأولاد
  298. 284 - إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها
  299. 285 - إذا غصب صاعين عصيرا قيمتهما دينار، فغلاهما حتى بقي منهما صاع قيمته دينار فرده، لم يلزمه معه شيء آخر
  300. 286 - إذا غصب خشبة فبنى عليها، نقض بناؤه، وردت إلى مالكها
  301. 287 - إذا تعدى بالبناء على جدار جاره، فأقره الجار على تعديه، أو عفى عن مطالبته بهدمه، ثم عاد وطالبه بذلك، فله المطالبة بنقض البناء
  302. 288 - إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبة، فلا شيء لمالكها في الزرع
  303. 289 - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك
  304. 290 - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته
  305. 291 - إذا غصب عبدا صغيرا فقتل عنده قتيلا، فرده على مالكه، ففداه، أو دفعه في الدية، رجع السيد على الغاصب بالأقل
  306. 292 - إذا غصب عبدا فزادت قيمته لسمن أو تعلم صنعة، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب
  307. 293 - لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين
  308. 294 - إذا غصب عبدا قيمته مائة فخصاه، فصارت قيمته مائتين فرده، لزمه مع رده مائة، وهي قيمته وقت الغصب لأجل الخصاء
  309. 295 - إذا غصب ثوبا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهل بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب
  310. 296 - إذا حل زقا فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه
  311. 297 - إذا أخرج جناحا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضما
  312. 298 - إذا اشترى عبدا فأعتقه، فادعى إنسان: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه
  313. 299 - إذا باع المشتري الشقص المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة
  314. 300 - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن
  315. 301 - إذا باع شقصين من دارين، فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك الآخر
  316. 302 - إذا كانت دار لثلاثة: اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح
  317. 303 - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط
  318. 304 - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوض لم يصح
  319. 305 - دار لثلاثة، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالة واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر
  320. 306 - إذا أقر مالك الشقص المشفوع: أنه باعه من فلان، فأنكر فلان، وجبت الشفعة
  321. كتاب المساقاة
  322. 307 - إذا شرط في عقد المساقاة أن تكون أجرة الأجراء الذين يستعين بهم العامل من الثمرة وسطا، لم يصح
  323. 308 - إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالثلث لم يصح فيهما
  324. 309 - بقر الدولاب على رب الأرض وبقر الحرث على العامل
  325. 310 - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح
  326. 312 - لا يضمن الأجير الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله ويضمن الأجير المشترك، وهو: المقدر نفعه] بالعمل، ما تلف بفعله
  327. كتاب الإجارة
  328. 311 - إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة
  329. 313 - إذا استأجر أجيرا مشتركا - وقد ذكرناه - فعمل في بيت المستأجر، فتلف العمل بعد فراغه، فله الأجرة
  330. 314 - إذا استأجر عبدا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي
  331. 315 - إذا استأجر دابة بعينها ليركبها مسافة معلومة، فله أن يركبها مثله
  332. 316 - إذا دفع ثوبا إلى [خياط ليخيطه، وكان] يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدا، [ولا ذكر له أجرة
  333. 317 - [العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر] لا يضمنها بالقبض
  334. 318 - إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة، ولم يعين الغنم ولا عددها صح، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها
  335. 319 - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح
  336. 321 - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئا عينه)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار
  337. 320 - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح
  338. 323 - [إذا أجر أمته ثم با] عها لآخر عقيب الإجارة، والمشتري عالم بالإجارة لم تنفسخ، ولو فسخاها كانت منفعة العين للبائع، دون المشتري
  339. 322 - [إذا] ظهر له في معدن عرق من أحد النقدين، فقال: [لرجل استأجرتك على أن تستخرجه] بدينار لم يصح
  340. 324 - إذا استأجر دارا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك
  341. كتاب الوقف
  342. 325 - إذا وقف على غير معين كرجل لم يصح
  343. 326 - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
  344. 327 - لا يصح الوقف على الحمل
  345. 328 - وهذه قاعدة كبيرة وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
  346. 329 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون
  347. 330 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي
  348. 331 - الوقف على غير معين كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول
  349. 332 - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها
  350. 333 - إذا أهدى الغائب شيئا مع رسول، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة
  351. 334 - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
  352. 335 - إذا أعمره دارا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده
  353. 336 - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده
  354. 337 - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
  355. 338 - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به
  356. 340 - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده
  357. 339 - إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح، وكان بيعا
  358. كتاب اللقطة
  359. 341 - إذا وجد غير الإمام ضالة ممتنعة عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها
  360. 342 - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلا، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه
  361. 343 - إذا أخذ اللقطة معتقدا كتمانها، فهي مضمونة عليه
  362. 344 - إذا رد الآبق من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارا، أو اثني عشر درهما
  363. 345 - إذا قال: من رد علي عبدي فله دينار، فرده ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، ويكون بينهم أثلاثا
  364. 346 - إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل
  365. 347 - إذا ترك دابة بمهلكة من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها
  366. 348 - إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، أو غيرها مما يخرج من البحر، كالعنبر، فهو للصياد
  367. 349 - إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، فهي للصياد
  368. 350 - إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة فهي للصياد
  369. 351 - إذا التقط العبد لقطة فأنفقها قبل تعريفها بحول، تعلقت برقبته
  370. 352 - إذا التقط الفاسق لقطة أقرت في يده
  371. 354 - إذا أحيا حظيرة للماشية كفاه لتملكها حائط عليها
  372. 353 - يجوز للذمي إحياء موات في دار الإسلام، ويملكها بذلك نص عليه
  373. 355 - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضا، فظهر فيها معدن، فإنه يملك ذلك بملكها
  374. 356 - إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه
  375. 357 - إذا فضل من ماء الإنسان شيء عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره
  376. 358 - إذا طلب المودع الوديعة في حالة لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه
  377. 359 - إذا اختلف المودع والمودع في الرد، فالقول قول المودع
  378. 360 - إذا أودعه خاتما وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه
  379. 361 - إذا طولب بوديعة فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق علي وديعة، ثم أقر بوديعة، وادعى تلفها من حرز فلا ضمان
  380. 362 - إذا قال له: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخله أحدا، فأدخل إليه أناسا، فسرقها بعضهم ضمنها المودع
  381. 363 - إذا [قال]: وصيت لفلان بشاة من غنمي، ولا غنم له، لم يصح في أصح الوجهين
  382. كتاب الوصايا
  383. 364 - إذا أوصى لزيد بشيء، ثم لعمرو به، فليس رجوعا، وهو بينهما
  384. 365 - اذا أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، فقتل العبد، اشتري بقيمته رقبة تقوم مقامه
  385. 366 - يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده
  386. 367 - تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت
  387. 368 - إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي، ثم قبلها بعد موته صح
  388. 369 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت
  389. 370 - قد تقرر: أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام وارثه مقامه
  390. 371 - إذا أوصى بعتق عبده سالم، وقيمته ثلث ماله، ثم أوصى بعتق عبده PageV01P409 # غانم، وقيمته ثلث ماله، أقرع بينهما، فمن قرع عتق، ولا يقدم أحدهما على الآخر.
  391. 372 - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به
  392. 373 - إذا قال: وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية
  393. 374 - إذا أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي، لم يجبر الموصى له على سقيها؛ لأنه غير مالك للنخلة، ولا الوارث؛ لأنه غير مالك للثمرة
  394. 375 - إذا أوصى لإنسان بعبد من عبيده مبهم، فقتل العبيد كلهم بعد موت الموصي، فللموصى له قيمة أحدهم بالقرعة
  395. 376 - إذا قال: وصيت لفلان بفهد من مالي، ولا فهد في ملكه، صحت
  396. 377 - إذا أوصى له بقوس استحق وترها
  397. 378 - إذا أوصى لزيد بمائة، ولخالد بتمام الثلث على المائة، ولبكر بثلث ماله، وكل ماله أربعمائة وخمسون
  398. 379 - إذا أوصى لإنسان بثلث ماله فتلف ماله أو لم يكن له مال، ثم اكتسب، استحق الموصى له ثلثه
  399. 380 - أذا أوصى له بعبد من عبيده مبهم، فله أحدهم بتعيين الورثة
  400. 381 - إذا أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواء رضي الورثة أو سخطوا
  401. 382 - إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلثه أيضا، ولم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين، ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر، استحق جميع الثلث
  402. 383 - إذا تبرع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعة دفعة، ولا عتق فيه، ولم يجز الورثة، تحاص الجميع في الثلث، وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع
  403. 385 - إذا أعتق أمته حاملا تبعها حملها في العتق، فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأم بقدر الثلث، وعتق من الولد مثل ذلك، ولا يقرع بين الحمل وأمه إذا كانت قيمتهما مت
  404. 384 - إذا أعتق في مرضه عبدين بكلمة واحدة، قيمة كل منهما قدر الثلث، فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فمن قرع عتق
  405. 386 - إذا أعتق أم ولده فهي من رأس ماله
  406. 388 - إذا أوصى لعبده بجزء مشاع كالثلث صح، وعتق إن خرج من الثلث، وإن كانت قيمته أقل من الثلث استحق فاضله، وإن لم يخرج منه عتق منه بمقدار الثلث
  407. 387 - إذا أوصى لانسان بمائة، ثم أوصى أن يتصدق على فلان بمائة، ثم أوصى أن يباع عبده من فلان ويحابا بمائة، ومقدار ثلث ماله مائة، تحاصوا في ثلث ماله، ولم يقدم أحد
  408. 389 - إذا أوصى لعبده بدابة، أو ثوب لم يصح
  409. 390 - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت
  410. 391 - إذا باع في مرضه كر حنطة لا مال له سواه، قيمته اثنا عشر دينارا، بكر شعير قيمته ستة دنانير، فقد حابا بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فللورثة الر
  411. 392 - إذا دبر عبدين لا يخرجان من الثلث، فلم يجز الورثة، فأقرع بينهما، فخرج من وقع عليه سهم الحرية مستحقا، بطل عتقه، وعتق الآخر كله إن خرج من الثلث
  412. 393 - إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيده، ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق، ولم يقوم هذا النصف على الميت
  413. 394 - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته
  414. كتاب النكاح
  415. 395 - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح
  416. 396 - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح
  417. 397 - إذا أذن لعبده أن يتزوج، ويكون الصداق رقبته، وكانت الزوجة أمة صح
  418. 398 - اذا زوج أمته، ثم أعتقها، ثبت لها الخيار في الفسخ عبدا كان زوجها أو حرا، على رواية
  419. 399 - إذا ترافع الزوجان إلى حاكم فأقرا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في PageV01P428 # حق من حقوق الزوجية، وأقاما بينة على النكاح، حكم بالنكاح من غير بحث عن
  420. 400 - للأب أن يزوج عبد ابنه الصغير من أمته، ويزوج أمته من غير عبده
  421. 401 - إذا أعتقا أمة لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر
  422. 402 - قد تقدم: أن أحد المعتقين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة
  423. 403 - يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة
  424. 404 - سكوت البكر رضى
  425. 405 - إذا زوجت المرأة أمتها لم يصح
  426. 406 - إذا قال السيد لأمته بحضرة شاهدين: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، انعقد النكاح
  427. 407 - إذا قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي بي، وعتقك صداقك فأبت، لزمها قيمة نفسها لسيدها
  428. 408 - إذا ادعت امرأة أن فلانا زوجها فأنكر، فشهد شاهدان بذلك، فردت شهادتهما لفسق أو غيره، لم يجز لأحدهما أن يتزوجها
  429. 409 - يملك السيد إجبار أمته البالغة على النكاح
  430. 410 - إذا زوج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد
  431. 411 - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه
  432. 413 - إذا تزوج رجل امرأة، وابنه بنتها، فزفت زوجة كل منهما إلى الآخر جهلا وخطأ، وعلم الوافى منهما أولا، انفسخ بوطء الأول نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأ
  433. 412 - يحرم على الأب الحر تزوج جارية ابنه
  434. 414 - إذا اشترى أمة، ثم اشترى أختها لأمها، ثم لأبيها لم يجز له الجمع بينها وبين إحدى أختيها
  435. 415 - بنت الربيبة محرمة كأمها
  436. 416 - إذا عقد نكاحا على امرأة، وعقد عقدا آخر على ثنتين، وعقدا آخر على ثلاث، وجهل الأول، صح نكاح المفردة دون غيرها
  437. 417 - إذا كان له زوجتان: مسلمة وبهودية، فقال لليهودية: أسلمت، وللمسلمة: ارتددت، فكذبتاه، انفسخ نكاحهما إن كان قبل الدخول
  438. 418 - إذا أسلم مجوسي له زوجة مجوسية دخل بها، لم يجز أن يتزوج أختها المسلمة حتى تنقضي عدتها
  439. 420 - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن
  440. 419 - إذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة
  441. 421 - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها
  442. 423 - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين، أو مجبوب، لم يكن لوليها منعها
  443. 422 - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنا
  444. 424 - إذا اختارت المرأة فسخ نكاحها لأجل عيب زوجها قبل الدخول والخلوة، سقط مهرها
  445. 425 - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر
  446. 426 - إذا عتقت الأمة تحت عبد فوطئها، سقط خيارها إن كانت بالغة عاقلة
  447. 427 - إذا مكنته من وطئها مدعية للجهل بعتقها، ومثلها يجهله، لم يسقط خيارها
  448. 429 - إذا عتقت الأمة تحت عبد، فخيارها على الفور على ما اختاره في المجرد
  449. 428 - إذا عتقت الصغيرة تحت عبد، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرا كان أو عبدا
  450. 430 - يجوز للمعتقة تحت عبد أن تفسخ بنفسها، ولا تحتاج إلى حاكم
  451. 431 - إذا شرط الزوج في عقد نكاحها: أن يطأها ليلا صح
  452. 432 - إذا أصدقها عبدا فزاد زيادة متصلة، كسمن وتعلم صنعة، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد رواية واحدة
  453. 433 - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق
  454. 434 - إذا زوجها الأب بدون مهر المثل صح، رضيت أو سخطت
  455. 435 - إذا تزوج امرأة فارتدت قبل الدخول، سقط مهرها
  456. 436 - إذا أصدقها شاة حائلا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردت نصفها عليه، أجبر على قبوله
  457. 437 - إذا أصدقها أمة فحملت، وولدت في ملكها، ثم طلقها قبل الدخول والولد طفل، رجع بنصف قيمتها، دون نصفها
  458. 438 - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا، وأصدقها جارية معينة فقبضتها، وأعتقتها قبل الدخول لم يصح، وبعده يصح
  459. 439 - إذا طلقت الصغيرة قبل الدخول، فلأبيها العفو عن نصف صداقها
  460. 440 - إذا وهبت زوجها مهرها، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، رجع عليها بعوضه في أصح الروايتين
  461. 441 - قد قدمنا أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه
  462. 442 - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال
  463. 443 - إذا زوج أم ولده، ثم أوصى لها بمهرها الحال في ذمة الزوج صحت الوصية، فإذا عتقت بموت سيدها ملكته، ولم يكن لها منع نفسها حتى تقبضه
  464. 444 - إذا أصدقها خشبا فشقته أبوابا فزادت قيمته، ثم طلقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع بنصفه، ولو بذلت له النصف بزيادته، لم يلزمه قبوله
  465. 445 - إذا تزوج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت
  466. 446 - إذا تزوجها على دار لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك
  467. 447 - إذا تزوجها على عبد مطلق يشتريه لها، صحت التسمية اختاره القاضي، وقال: لها الوسط
  468. 448 - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل
  469. 449 - وكذا لو أصدقها خمرا، وجب مهر المثل
  470. 450 - إذا أصدقها أمها، وهي جائزة التصرف، صح، وعتقت أمها عقب العقد
  471. 451 - إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلق قبل الدخول، فالراجع للابن
  472. 452 - إذا تعيب المهر بيد الزوج بفعله، ثم طلق قبل الدخول خيرت: بين رده والمطالبة بنصف قيمته، وبين أخذ نصفه ناقصا، وتضمنه
  473. 453 - إذا تزوجها على خنزير صح، ووجب مهر المثل
  474. 454 - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها مرارا، أو اشترى جارية فوطئها مرارا واستحقت، ولم يكن عالما، [أو وطئ مكاتبته مرارا]، أو وطئ جارية ولده مرارا لم يلزمه إلا
  475. 455 - إذا وطئ ذات محرمه بعقد فاسد، أو شبهة عقد غير عالم بذلك، فلها المهر، سواء كان تحريمها لنسب أو سبب؛ لأنه أتلف عليها منفعة بضعها فلزمه قيمته، كالأجنبي
  476. 457 - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي، فبان هرويا صح، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي
  477. كتاب الخلع
  478. 456 - إذا قال لزوجته: خالعتك بألف، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض
  479. 458 - إذا خالعها على مروي بعينه فأعطته، فبان هرويا فله رده، والمطالبة بقيمة المروي
  480. 459 - إذا خالعها على مروي معين، فبان هرويا صح، وللزوج إمساكه إن شاء
  481. كتاب الطلاق
  482. 460 - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة
  483. 461 - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالق طلقت
  484. 462 - إذا قال: أنا منك طالق لم تطلق
  485. 463 - إذا قال: أنت بائن، ونوى الطلاق طلقت
  486. 464 - إذا وهب زوجته لأهلها، ونوى الطلاق، طلقت
  487. 465 - إذا قال لزوجته: تجرعي، ونوى الطلاق، طلقت
  488. 466 - إذا قال لزوجته: أنت واحدة بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا
  489. 467 - إذا استثنى في الطلاق ونوى الاستثناء من أول إيقاع الطلاق إلى آخره، ووصله بآخر يمينه صح استثناؤه
  490. 469 - إذا قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه واحدة طلقت ثلاثا، ظاهرا وباطنا على ظاهر كلام الخرقي
  491. 468 - إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت طلقتين
  492. 470 - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في الحكم نص عليه
  493. 471 - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة، طلقت ثلاثا في أحد الوجهين
  494. 472 - إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة
  495. 473 - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرره ثلاثا، فدخلت، طلقت ثلاثا
  496. 474 - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار، فتطلق واحدة
  497. 475 - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فدخلت، لم تطلق إلا واحدة
  498. 477 - إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، طلقت طلقتين
  499. 476 - إذا قال لزوجته وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه: إن حضت فأنت طالق، فهذا طلاق محرم
  500. 478 - إذا قال لعبده: إذا طلقت زوجتي فأنت حر، ثم قال لها: إن دخلت فأنت طالق، لم يعتق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت طلقت وعتق
  501. 479 - إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، فدخل الدار، عتق ولم تطلق
  502. 480 - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدة
  503. 481 - إذا قال لمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلاثا
  504. 482 - إذا قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق، إن لبست ثوبك فأنت طالق، طلقت ثلاثا
  505. 483 - إذا قال لغير مدخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد ثانيا وثالثا لم تطلق إلا واحدة، فإن عاد فتزوجها، ثم قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو: إن دخ
  506. 484 - إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاج فأنت طالق، لم تطلق
  507. 485 - إذا قال لها: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا ثم أنثى، لم تطلق إلا واحدة
  508. 486 - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا، ثم أنثى، ثم ذكرا، طلقت طلقتين
  509. 487 - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدتهما معا، ثم ولدت ذكرا أو أنثى، طلقت طلقتين
  510. 488 - إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة، وإن ولدت ذكرين فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرين معا، أو واحدا بعد واحد، ثم ولدت أنثى، طلقت طلقتين
  511. 489 - إذا قال لها: أنت طالق مع موتي، لم تطلق
  512. 490 - إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل كمال شهر، لم تطلق
  513. 491 - إذا قال: أنت طاق أمس، يريد الإيقاع مسندا إلى ذلك الوقت، طلقت في الحال، لا في الزمان الماضي
  514. 493 - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه
  515. 492 - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال
  516. 494 - إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة، فطلقت، ثم عاد فتزوجها، لم تطلق
  517. 496 - إذا قال لزوجته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معا، طلقت طلقتين، وتنقضي عدتها بوضع الثالث
  518. 495 - إذا قال: المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا، ثم تزوج، طلقت ثلاثا
  519. 497 - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ثلاثة في بطن: ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا، أو أنثى ثم ذكرا ثم ذكرا، طلقت ثلاثا
  520. 500 - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معا طلقت ثلاثا
  521. 498 - إذا قال لأربع: كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معا، ثم اثنتان معا، طلقت الوالدتان أولا كل واحدة منهما ثلاثا
  522. 499 - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرا، طلقت
  523. 501 - إذا قال لها، ولها ضرة: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله لضرتها، ثم قال: أنت طالق للمخاطبة أولا، طلقت طلقتين، وضرتها طلقة
  524. 502 - إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، ثم كلمها وكلمته، لم يقع طلاق ولا عتق
  525. 503 - إذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا
  526. 504 - إذا حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه، أو لا يركب دابة هو راكبها، فاستدام ذلك، حنث
  527. 506 - إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، ناويا قطع المنة، حنث بكل ما له فيه منة
  528. 505 - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدة، فاستدامته، طلقت
  529. 507 - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت
  530. 508 - إذا قال لمدخول بها: متى أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدة، ولا يقع عليها غيرها
  531. 509 - إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - فدخلت بعد اليمين، طلقت
  532. 510 - إذا قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، ففعل أحدهما لم تطلق، وإن فعلهما طلقت واحدة
  533. 511 - إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ونوى من الآن إلى شهر، طلقت في الحال، ولم يرتفع بعد الشهر
  534. 512 - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثا في ثلاثة أيام
  535. 513 - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم على رواية، ودين
  536. 514 - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق
  537. 515 - إذا تزوج امرأة واشترى عبدا في يوم واحد، ثم قال لها: أنت طالق أمس، وله: أنت حر أمس، عتق ولم تطلق إذا أراد بقوله: طلاق زوجها قبله
  538. 516 - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت ثلاثا
  539. 517 - إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، لم تطلق إلا واحدة
  540. 518 - إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق
  541. 519 - إذا أتى بصريح العتق في الطلاق، فقال لها: أنت حرة، ونوى الطلاق وقع
  542. 520 - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، وكانت يمينه طلاقا أو عتاقا، حنث
  543. 521 - لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، فلو أذن له فتزوج، ثم طلق، فقياس المذهب: أنه يملك ارتجاعها بغير إذن سيده قاله السامري
  544. كتاب الرجعة
  545. 522 - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت لم تحصل الرجعة
  546. 523 - إذا قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، ونوى: من أجل محبتي لك، أو لما لحقك من الإهانة بالطلاق، صحت الرجعة
  547. 524 - لا تصح الرجعة في الردة رواية واحدة
  548. 525 - إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهة، وقد بقي من عدتها قرؤ واحد، لزمها استئناف العدة ثلاثة قروء، وله ارتجاعها في القرء الأول، دون القرئين الآخرين
  549. كتاب الإيلاء
  550. 526 - الايلاء في النكاح الفاسد لا يتعلق به حكم الإيلاء في الصحيح
  551. 527 - إذا قال لأربع زوجات: والله لا وطئتكن، لم يكن موليا من الجميع
  552. 528 - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مول
  553. 530 - إذا فاء المولي بعد المدة تخلص من
  554. 529 - إذا قال: إن وطئتك فلله علي صوم شهر، فهل يكون موليا؟ فيه روايتان
  555. 531 - إذا امتنع المولي من الفيئة والطلاق، طلق الحاكم عليه
  556. كتاب الظهار
  557. 532 - إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، وقال: لم أرد به الظهار، لم يقبل، وكان ظهارا
  558. 534 - إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليست مظاهرة في الصحيح عنه
  559. 533 - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفر
  560. 535 - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة إلا أنه لا يكون موليا بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد
  561. 536 - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، ونوى في تلك الحال، صار مظاهرا
  562. 537 - إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، صار مظاهرا
  563. 538 - إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا
  564. 539 - إذا وجبت على إنسان كفارة ظهار، فقال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دراهم ففعل، ثم قال: لا أريدها، لم يصح الرد، ولم يقع العتق عن الكفارة
  565. 540 - إذا قال لها: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لفلانة ذلك، صار مظاهرا من زوجته
  566. 541 - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لم يجزئه
  567. 542 - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه
  568. 543 - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتب
  569. 544 - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة
  570. 545 - إذا تخلل صوم الكفارة وطء، لزمه استئنافه
  571. 546 - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل تمام الصوم، انقطع التتابع في إحدى الروايتين
  572. 547 - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبة، وصام شهرا، لم يجزئه
  573. 548 - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه
  574. كتاب القذف
  575. 549 - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان
  576. 550 - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانة، لم يكن قاذفا لأمه
  577. 551 - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلا منهما الحد للآخر
  578. 552 - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدا منهما الحد
  579. 553 - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذف، لم يلزمه حد القذف
  580. 554 - إذا قال لها: زنيت ببعير أو حمار، فلا حد
  581. 555 - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعان ولا غيره
  582. 556 - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحا في قذف أمه
  583. 557 - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف نص عليه
  584. 558 - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية
  585. 559 - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءا على قولنا: الأقراء الأطهار
  586. كتاب العدد
  587. 560 - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءا
  588. 561 - إذا قلنا: الأقراء الحيض، فطلقها حائضا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءا
  589. 563 - إذا طلقها رجعيا، ثم أبانها، بنت على رواية واحدة
  590. 562 - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقض
  591. 565 - يحرم وطء المستبرأة ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها
  592. 564 - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني؛ لأنها فراش له
  593. 566 - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك في رواية
  594. 567 - إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولد لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه
  595. 568 - إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت بعدها وقبل التزوج، لم يلزمها الاعتداد به
  596. 570 - إذا أرضعت حماته زوجة أخرى له صغيرة، فإن كانت بنتها باقية انفسخ نكاحهما
  597. كتاب الرضاع
  598. 569 - إذا كان لرجل زوجة صغيرة، فأرضعتها زوجة أبيه - بلبن ثاب من حمل منه - الرضاع المحرم، انفسخ نكاحها
  599. 571 - إذا ادعت امرأة أن زوجها أخوها من الرضاع، فأنكر، فشهدت به امرأة ثقة، فرق بينهما
  600. 572 - إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوجها بصبي حر، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد
  601. 574 - إذا كان له خمس أمهات أولاد لهن لبن منه، فأرضعن به طفلا كل واحدة رضعة، لم يصر ولدا لواحدة منهن، وصار السيد أباه ذكره ابن حامد
  602. 573 - إذا أرضعت زوجة رجل زوجة له أخرى صغيرة، لزمها نصف مهرها المسمى
  603. 575 - إذا كان له زوجتان صغيرتان، وزوجتان كبيرتان، ولم يدخل بواحدة منهما، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من الصغيرتين الرضاع المحرم، انفسخ نكاح الجميع، وحرم
  604. 576 - إذا ارتضع صبي وصبية من أجنبية رضاعا محرما، جاز له التزويج بأمها من النسب، دون أمها من الرضاع
  605. 578 - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنة، ثم طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة في إحدى الروايتين
  606. كتاب النفقات
  607. 577 - يلزم المكاتب نفقة ولده من أمته
  608. 579 - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرة ف[لها] الخصومة فيهما
  609. 580 - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإسلام في غيبة زوجها
  610. 581 - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها
  611. 582 - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ
  612. 583 - إذا كان له على زوجته دين، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
  613. 584 - إذا سكنت المعتدة دارا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها
  614. 585 - لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة
  615. 586 - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقة وهي حرة، فلها ذلك
  616. 587 - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار
  617. 588 - إذا أخذت المرأة نفقة شهر، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته
  618. 589 - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة
  619. 590 - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها
  620. 591 - يلزمه نفقة زوجته الهرمة التي لا يمكن التمتع بها
  621. 592 - إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها
  622. 593 - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
  623. 594 - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة لها، فلا نفقة لها، ولا قسم
  624. 596 - لا يقتل والد بولده رواية واحدة
  625. [كتاب الجنايات]
  626. 595 - إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ، لم يجب القصاص على العامد
  627. 597 - إذا قتل ذمي مسلما، ثم أسلم، قتل به
  628. 598 - إذا ادعى رجلان نسب لقيط متساويان في البينة أو عدمها
  629. 599 - إذا قتل زوجته ولها ابن منه، وآخر من غيره، لم يكن لابنها من غيره أن يقتص منه
  630. 600 - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب القصاص على قاتل الأم، دون قاتل الأب
  631. 602 - إذا قطع إنسان أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك
  632. 601 - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني
  633. 603 - إذا قطع أصبع رجل، ثم يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملة، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة
  634. 604 - إذا قطع مسلم يد ذمي فأسلم، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم
  635. 605 - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية
  636. 606 - إذا اشترك جماعة في قتل مكافئ لهم عمدا، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحد منهم دية كاملة
  637. 607 - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين
  638. 609 - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء في أصح الروايتين
  639. 608 - إذا جنى على أذن غيره فشلت وجبت حكومة
  640. 610 - إذا جرح حر حرا عمدا، فقال المجروح: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فمات، صح عفوه، ولا شيء لورثته
  641. 611 - إذا قال حر لحر: شجني [فشجه]، لم يلزمه قصاص رواية واحدة
  642. 612 - إذا قتل رجلا ثم قطع يد آخر أو بالعكس، فاختار أولياؤهما القصاص قطع، ثم قتل
  643. 614 - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان، ولا تداخل
  644. 613 - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد
  645. 615 - الموضحة في الرأس والوجه فيها مقدر
  646. 616 - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشر من الإبل
  647. 617 - إذا قطع الذكر والأنثيين معا، أو قطعه ثم قطعهما، لزمه ديتان
  648. 618 - إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا، فقال الخنثى: لا أعفو عن القصاص، ولا أؤخر الحق، استحق عاجلا حكومة في الشفرين
  649. 619 - إذا قطع يد عبد، لزمه نصف قيمته
  650. 620 - إذا قصد إنسان أخذ مال إنسان، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع
  651. 622 - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) فأذهبه، فعليه القصاص
  652. 621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها
  653. 624 - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين، فعفى السيد
  654. 623 - إذا اشترك جماعة في قتل آدمي، لزم كل واحد كفارة
  655. 625 - إذا جنى على المكاتب مثله، أو عبد جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مال لم يسقط
  656. 626 - إذا جنى عبد على حر موضحة مثلا، فأبرأه منها، لم يصح
  657. 627 - إذا أمر الإمام إنسانا بنزول بئر ففعل، فهلك، ضمنه الإمام
  658. 628 - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان
  659. 630 - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة غير مولى عليه بغير إذنه، [فمات] فعلى القاطع القود
  660. 629 - إذا أمر الإمام إنسانا بقتل آخر، فقتله معتقدا جواز قتله، فلا ضمان عليه
  661. 632 - إذا وقفت دابته في طريق فجنت، ضمن
  662. 631 - قلت: فلو قطعها الإمام من مولى عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن ذكره أبو بكر
  663. 633 - إذا سقط رجل في حفرة فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فلما صاروا فيها قتلهم أسد أو أفعى، فدم الأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية ا
  664. 634 - إذا استولى البغاة على بلد، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين
  665. 635 - إذا نصبوا قاضيا يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ
  666. 636 - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته
  667. 637 - إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه
  668. كتاب الحدود
  669. 638 - إذا ثبت على رجل أنه زنا بأمة فلان حد، وإن لم يحضر فلان
  670. 639 - إذا شهد شهود على رجل بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا
  671. 640 - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا با
  672. 641 - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
  673. 642 - إذا وجب رجم مريض مرضا يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه
  674. 643 - إذا شهد بحق، فقال المشهود عليه: هو عبد، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته
  675. 644 - إذا اشترك اثنان في نقب حرز ودخوله إلا أن أحدهما أخرج النصاب، ولم يخرج الآخر شيئا، فعليهما القطع
  676. 645 - إذا نقبا حرزا وأخرج أحدهما منه نصابا، فعليه القطع
  677. 646 - إذا هتك حرزا وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثم عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع
  678. 647 - إذا سرق منديلا لا يساوي نصابا، وفي طرفه دينار مشدود لم يعلم به، لم يقطع
  679. 648 - إذا سرق عبدا صغيرا من حرز، قطع
  680. 649 - إذا سرق باب دار مفتوحا أو مغلقا، قطع
  681. 650 - إذا نام حر على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع
  682. 651 - إذا سرق تأزير المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام
  683. 652 - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع
  684. 653 - إذا أقر بسرقة نصاب لغائب، لم يقطع حتى يحضر، بل يحبس
  685. 654 - إذا أجر حرزا ثم سرق منه نصابا لمستأجره، قطع
  686. 655 - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
  687. 656 - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع
  688. 658 - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة بخلاف علف الدواب
  689. كتاب الجهاد
  690. 657 - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه
  691. 659 - يجوز [لآحاد] المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح
  692. 660 - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه
  693. 661 - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسان وفتح عنوة، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها
  694. 662 - إذا دخل حربي بأمان دار الإسلام فمات، ورثه ورثته
  695. 663 - إذا أعتق مسلم عبدا ذميا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق
  696. 664 - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه
  697. 665 - إذا أخذ حربي أمة مسلم وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوض قبل القسمة
  698. 666 - إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم إنسان فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك
  699. 667 - يكره بيع أرض العشر من أهل الذمة
  700. 669 - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذمية بغير جزية جاز فإذا عقد، منع سبيها واسترقاقها
  701. 668 - يجوز إسقاط الخراج عن من وجب عليه
  702. 670 - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها وجب ردها
  703. 671 - إذا اتجرت ذمية أو حربية إلى دار الإسلام، لم يؤخذ منها العشر
  704. 672 - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
  705. 673 - الجزية عوض عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها
  706. 674 - إذا خيف من المستأمن خيانة نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه
  707. 675 - وكذا إن هادن قوما وخاف خيانتهم
  708. 676 - إذا دخل حربي إلينا بأمان مدة فانقضت، واختار المقام، وامتنع من الجزية، فهو على أمانه حتى يبلغ مأمنه
  709. 677 - إذا نقض الذمي عهده بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعين قتله
  710. 678 - إذا غلب الكفار على أموال المسلمين فأخذوها، ثم غلبهم المسلمون فأخذوها منهم قهرا قبل إسلامهم، فمن وجد عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا، وبعدها بالقيمة في إحد
  711. 679 - إذا أسلم حربي وفي يده شيء مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه
  712. 680 - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه
  713. 681 - لا يشترط أن يكون بناء الذمي مغايرا لبناء أهل البلد في القصر، بل لجيرانه
  714. كتاب الصيد والذبائح
  715. 682 - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم
  716. 683 - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيد، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله
  717. 684 - إذا رمى طائرا فجرحه وسقط ميتا، حل
  718. 685 - إذا نسي التسمية على الذبيحة، حل أكلها
  719. 686 - إذا أرسل كلبه ولم يسم، ثم صاح وسمى، فزاد عدوه، ثم قتل صيدا، لم يحل
  720. 688 - إذا قطع عضوا من سعيد البر وأفلت، لم يبح أكل العضو
  721. 687 - إذا سمى بغير العربية من يحسنها، أجزأه
  722. 689 - إذا رمى صيدا فعقره ولم يثبته، ثم رماه آخر فقتله، أبيح
  723. 690 - إذا رمى رجلان صيدا فأصاباه ومات، فادعى كل منهما السبق بالرمي وإثباته، لم يحل
  724. كتاب الإيمان
  725. 691 - إذا حلف بالله تعالى على شيء، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد
  726. 692 - إذا قال رجل: علي عتق رقبة إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثل يمينك إن دخلتها، لزم الثاني مثل ما لزم الأول
  727. 693 - إذا حلف بطلاق أو عتاق، فقال له آخر: يميني في يمينك ونحوه، انعقد
  728. 695 - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرا أو دبسا أو خلا، فأكله حنث، إلا أن ينوي ما دام بسرا نص عليه
  729. 694 - إذا حلف: ليخرجن من هذه الدار، لم يبر حتى يخرج أهله ومتاعه
  730. 696 - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري
  731. 697 - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري
  732. 698 - إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي فهو حر، فدخلها اثنان معا، ثم ثالث وحده، لم يعتق أحد منهم
  733. 699 - إذا حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها، ولا نية له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث
  734. 700 - إذا قال: أي غلماني بشرني بكذا فهو حر، فبشره واحد ثم آخر عتق الأول وحده
  735. 701 - إذا قال: إن قتلت فلانا يوم الجمعة فعبدي حر، فضربه يوم الخميس، فمات يوم الجمعة من ضربته
  736. 702 - إذا حلف: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما، لم يحنث
  737. 703 - إذا حلف: لا كلمته يوما ويومين، فكلمه في الثالث، حنث
  738. 704 - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلا أن يكون مظلوما
  739. 705 - إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان
  740. 706 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئا أبدا، ونوى اللحم، فله نيته
  741. 708 - قد ذكرنا: أنه يحنث بدخول عرصة دار حلف لا يدخلها
  742. 707 - إذا حلف لا يدخل دارا، فدخل فضاء كان دارا، لم يحنث
  743. 709 - إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث
  744. 710 - إذا حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير، حنث
  745. 711 - إذا حلف: لا كلمته أشهرا، حمل على ثلاثة، كقوله أياما
  746. 712 - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم
  747. 713 - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة،
  748. 714 - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث
  749. 715 - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر ولم تتميز، فأسقط منه تمرة وأكل الباقي، لم يحنث
  750. 716 - إذا حلف لا يشرب ماء دجلة ولا نية له، فشرب منه، حنث
  751. 717 - إذا حلف لا باع ثوبه من فلان بمائة، فباعه بها أو بأقل منها، حنث
  752. 718 - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئا فباعته، طلقت
  753. 719 - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث
  754. 720 - إذا قال: لله علي أن أصوم ثلاثين يوما، لم يلزمه التتابع رواية واحدة
  755. كتاب النذر
  756. 721 - إذا نذر أن يصوم كل اثنين أجزأه صوم الأثانين التي في شهر رمضان عنه وعن نذره، ولم يلزمه قضاؤها، ولا كفارة
  757. 722 - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خير بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين
  758. 723 - إذا نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه فعلها
  759. 724 - إذا نذر أن يصوم كل اثنين، ثم لزمه صوم شهرين متتابعين إما بظهار أو غيره، فصام عن ذلك، لزمه قضاء الأثانين اللاتي فيهما
  760. كتاب الأقضية
  761. 725 - إذا استعدى على خصم في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى
  762. 726 - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
  763. 728 - إذا قال المدعي: لي بينة غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل نص عليه
  764. 727 - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
  765. 730 - إذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما
  766. 729 - إذا كتب قاضي بلد إلى قاضي بلد بثبوت حق على إنسان، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرا حلف وأخذ
  767. 731 - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه
  768. 732 - إذا ادعى على رجل قتل عمد، وأقام شاهدا وحلف معه، لم يستحق قودا ولا دية
  769. 733 - إذا كان في يد رجل جارية، فادعى رجل أنها أم ولده، وأن ولدها منه حر، وأقام بذلك رجلا وامرأتين، أو شاهدا وحلف معه، حكم له بالجارية؛ لأن أم الولد مال، وإذا مل
  770. 734 - إذا ادعى عينا في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينة، انتزع نصيب المدعي من يده، وأبقي نصيب الغائب
  771. 735 - إذا ادعى أحد الوارثين: أن من تركة موروثه مالا في ذمة رجل حاضر معه، والوارث الآخر غائب، وأقام البينة بدعواه، فإن الحاكم يسمعها ويقضي للحاضر بنصيبه، دون نصي
  772. 736 - إذا مات رجل فادعى ورثته على رجل أن من تركته دينا عليه، وشهد شاهد واحد، وحلفوا معه استحقوا، وإن حلف بعضهم استحق الحالف
  773. 737 - إذا كان لاثنين أرض فيها زرع فأرادا قسمته منفردا، فإن كان قصيلا جاز
  774. 738 - إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه
  775. 739 - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالا فهو مضمون على المحكوم له، فإن كان باقيا رده، وإن كان تالفا رد بدله
  776. 741 - إذا كان في يده دجاجة، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها
  777. 740 - إذا ادعى أثمانا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررة، ولم ينصرف إلى نقد البلد
  778. 742 - إذا تداعيا شاة مسلوخة، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه
  779. 743 - إذا تداعيا عينا في يد ثالث فأقر بها لأحدهما ثم للآخر، دفعها إلى الأول، وقيمتها إلى الثاني
  780. 744 - إذا أتلف على إنسان عبدا، أو قال: كان به عيب فنقصت قيمته، أخذ بقول مالكه في نفيه
  781. 745 - إذا كان في يد مجهول النسب مال، فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال؛ بل هو أبي ولست أخي، لم يقبل إنكاره
  782. 746 - قد قدمنا أنه إذا قال: مات أبي وأنت أخي، فقال: لست أخي، أنه لا يقبل إنكاره
  783. 747 - إذا ادعى نكاح امرأة فأقرت له، قبل إقرارها
  784. 749 - إذا قال: [له] علي مائة إلى سنة، قبل قوله، وكانت مؤجلة
  785. 748 - قد قررنا: أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحها
  786. كتاب الشهادات
  787. 750 - إذا شهد أحد الشاهدين: أنه باعه داره أمس، والآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
  788. 751 - إذا شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
  789. 753 - إذا شهد [اثنان]: أنه قذف فلانا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد
  790. 752 - إذا ادعى: أن فلانا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهد: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهو
  791. 755 - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين]، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى
  792. 754 - إذا شهد اثنان: أنه غصبه ثوبا معينا يوم الخميس، واثنان: أنه غصبه يوم الجمعة، لزم ضمان الثوب
  793. 756 - إذا شهدا: أن له عليه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائة، بطلت شهادته
  794. 757 - إذا شهد أحدهما: أن فلانا سرق منه ثوبا قيمته خمسة، وآخر: أنه سرقه وقيمته عشرة، ثبتت الخمسة بشاهدين فيستحقها، والخمسة الأخرى بشاهد واحد، فله أن يحلف معه ويس
  795. 758 - إذا ادعى على رجل: أنه غصب منه شيئا، فحلف بالطلاق ما غصب، ثم ثبت عليه بعدلين، ألزم بالخروج منه، وطلقت زوجته
  796. 759 - إذا شهد رجل وامرأتان: أنه أوضحه عمدا، لم تقبل شهادتهم
  797. 760 - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت
  798. 761 - إذا شهد بالمال رجل وامرأتان، أو رجل وحلف معه المدعي، حكم بذلك
  799. 763 - إذا شهدا لموروثهما بدين وهو مريض، قبلت في أحد الوجهين بخلاف المسألة المتقدمة
  800. 762 - إذا جرح رجل رجلا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت
  801. 765 - إذا خلف ثلاثة بنين وغيرهم من البنات والزوجات، فادعى أحد البنين: أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى إخوته خاصة، ومن مات
  802. 764 - فإن مات من يحجبهما بعد الشهادة وقبل الحكم بها، لم يحكم بها
  803. 766 - قلت: فلو كان دعوى الآباء: أن أبناءهم يشاركونهم، لم يحكم به حتى يحلف الأبناء
  804. 767 - إذا شهد صبي وعبد وكافر فلم تقبل، ثم أعادوها بعد الكمال، قبلت
  805. 768 - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين
  806. 769 - تصح الشهادة بالإقرار بالمجهول
  807. 770 - إذا ادعى شراء دار وتسليم الثمن، وأقام بذلك شاهدين عدلين ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر قبضه، فشهادتهما باطلة
  808. 771 - إذا شهد شاهدان: أن عمرا وهب عبده من زيد، وأقبضه إياه، وآخران: أنه وهبه من خالد، وأقبضه إياه، وجهل أسبقهما، أقرع بينهما، فمن قرع أخذه
  809. 773 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا وصى إلى رجلين فقبلا ثم مات، والوصيان يعلمان أن لرجل عليه دينا فقضاه، ثم شهدا به، لم تقبل شهادتهما
  810. 772 - إذا سمع شاهدان رجلا يقر بشيء، جاز أن يشهدا عليه به ولو لم يقل لهما: اشهدا علي
  811. 775 - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب
  812. 774 - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغصب من كل منهم شيء، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصغار
  813. 776 - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين
  814. 778 - قد تقدم: أن الشارب للنبيذ معتقدا إباحته، يحد
  815. 777 - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته
  816. 779 - إذا شهد العدول عند الحاكم بحق، ثم جنوا، أو عموا، أو خرسوا قبل PageV01P691 # الحكم، جاز أن يحكم بها (¬1).
  817. كتاب العتق
  818. 780 - إذا أعتق موسر شركا له في عبد، عتق كله، وقوم عليه نصيب شريكه
  819. 781 - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي
  820. 782 - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر العتق إلى نصيب الشريك
  821. 783 - إذا كان لرجل نصفا عبدين قيمتهما سواء، لا مال له غيرهما، فأعتق نصيبه منهما بكلمة واحدة، عتق عليه نصيباه منهما خاصة، ولم يقوم عليه شيء آخر من باقيهما
  822. 784 - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث]: أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما
  823. 785 - عبد بين شريكين رأيا طائرا، فقال أحدهما: إن كان غرابا فنصيبه حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فنصيبه حر، وغاب ولم يعلم خبره، فأحدهما حانث بيقين
  824. 786 - إذا قال: إن كان حملك غلاما فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرا وأنثى، لم يعتق واحد منهما
  825. 787 - إذا قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة
  826. 788 - فإن كانت بحالها، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر
  827. 790 - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا وعلي ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول
  828. 789 - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق
  829. 791 - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها
  830. كتاب التدبير
  831. 792 - اذا كان العبد لواحد فقال: إذا مت فأنت حر، صار مدبرا
  832. 793 - إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها
  833. 794 - إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته
  834. 795 - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها
  835. 796 - إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرا, ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال
  836. 797 - إذا قال له: إن شئت فأنت مدبر، اختصت مشيئته بالمجلس
  837. 798 - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين
  838. 799 - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت
  839. 801 - الفاسدة تبطل بجنون السيد، دون العبد
  840. 800 - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد، دون الصحيحة
  841. 803 - إذا أدى حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد
  842. 802 - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد
  843. 804 - إذا قال لعبده: إن أعطيتني مائة فأنت حر، فدفعها إليه عتق، وما فضل بيده لسيده
  844. 805 - ذكر القاضي في المجرد: أنه إذا تزوج المكاتب بأمة لسيده، ثم اشتراها وأتت بولد، فقال السيد: أتت به قبل أن تشتريها فهو مملوكي، وقال المكاتب: بل أتت به بعد أن
  845. 806 - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه
  846. 807 - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة
  847. 808 - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما
  848. 809 - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب
  849. 810 - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة
  850. 812 - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز
  851. 811 - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها ذكره القاضي عن أبي بكر
  852. 813 - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية
  853. 814 - تتعلق ديون المكاتب بذمته
  854. 815 - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته
  855. 816 - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] قيمته، أو مال الكتابة
  856. 817 - إذا أوصى بمال الكتابة لإنسان، عتق المكاتب بالدفع إليه، كما يعتق بالدفع إلى الوصي ليدفعه إليه
  857. 818 - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرا على الأداء
  858. 819 - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له
  859. 820 - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلا أمة المكاتب إذا علقت منه
  860. 821 - إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلا بموت الآخر، أو إعتاقه
  861. 822 - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته
  862. 823 - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك رواية واحدة
  863. 824 - إذا قتلت أم الولد سيدها، عتقت
  864. 825 - إذا أعتق أم ولده ولها أولاد من زوج أو زنا ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت، ولم يعتق أولادها إلا بموت السيد أو عتقه

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام، العالم، العلامة، الحبر، الفهامة، زين الدين (¬1). أبو محمد عبد الرحيم (¬2) بن الشيخ الإمام، العالم، العلامة تقي الدين أبي بكر PageV01P123 # عبد الله (¬1) بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني البغدادي، الحنبلي، قدس الله روحه، ونور ضريحه:

أحمد الله على نعم لولا كرمه لم أكن لها أهلا، وأصلي على رسوله محمد ذي الشرف الأسنى، والمقام الأعلى، وعلى آله وأصحابه، الحائزين فضلا ونبلا، صلاة تدوم على مر (¬2) الزمان وتتلا.

أما بعد: فقد سألني من لا يخيب قصده، ولا يحسن رده، تنقيح كتاب "الفروق السامرية"، وتهذيبه، وتبيين ما أخذ عليه وتقويمه، فأجبته إلى ذلك بعد الاستقالة، وعدم إسعافه بالإقالة، مع ما بي من تشرد البديهة وتفرقها، وتبدد القريحة وتمزقها، وزدت فيه ما تيسر من النكت والفوائد، وعزوت أحاديثه إلى مشهور الصحاح والمسانيد، وعلامة الزيادة (قلت) في أولها، وسميته ب (إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل). والله سبحانه أسأل حسن توفيقه، والهداية إلى سواء طريقه، بمنه وجوده، وطوله وحوله. PageV01P124

1 - إذا ألقي في الماء تراب، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية

كتاب المياه

(¬1)

فصل

1 - إذا ألقي في الماء تراب (¬2)، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية.

ولو ألقي فيه غيره من الطاهرات، فتغيرت سلبه (¬3).

والفرق: أن التراب يوافق الماء في طهارته وطهوريته، فلا منافاة بينهما، بخلاف غيره، فإنه ليس بطهور، فإذا خالطه سلبه ما يخالفه فيه، وهو الطهورية، ولهذا لو خالطته النجاسة سلبتهما لعدمهما (¬4) فيها (¬5).

فصل

2 - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر

.

ولو طرح فيه ذلك سلبه الطهورية.

والفرق: أن جريانه على تلك يشق التحرز منه كالطحلب، ونحوه.

بخلاف ما إذا ألقي فيه (¬6). PageV01P125

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।