قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
‹ / ١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قواعد الأصول ومعاقد الفصول
  1. قواعد الأصول ومعاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

وهو مختصر كتاب

تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل

لصفي الدين الحنبلي (ت 739)

ترجمة المؤلف

هو الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي، الفقيه الفرضي الأصولي الحنبلي.

نشأ في بيئة علمية فأقبل على العلم بكليته؛ قراءة وكتابة وتصنيفا، وارتحل من أجله إلى الشام والحجاز ومصر.

تفقه على جمع من العلماء، وبز أقرانه، بل أصبح -كما يقول الحافظ ابن حجر-: شيخ العراق على الإطلاق.

وصنف تصانيف باهرة؛ في الفقه والأصول والجدل والحساب والفرائض والوصايا والتاريخ والحديث والطب.

توفي -رحمه الله تعالى- ببغداد، سنة تسع وثلاثين وسبع مئة.

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله ، المؤيد في أقواله وأفعاله ، وعلى جميع صحبه وآله . وبعد:

فهذه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) من كتابي المسمى ب(تحقيق الأمل) مجردة عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين، وعليه أتوكل وهوحسبي ونعم الوكيل المعين.

(أصول الفقه) : معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ، وهو المجتهد .

و(الفقه) لغة : الفهم .

واصطلاحا : معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد .

و(الأصل) : ما ينبني عليه غيره .

فأصول الفقه : أدلته , والغرض منه : معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس .

وذلك ثلاثة أبواب :

الباب الأول

في الحكم ولوازمه

(الحكم) : قيل فيه حدود ، أسلمها من النقض والاضطراب : أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا .

و(الحاكم) : هو الله سبحانه لا حاكم سواه .

والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به .

(والمحكوم عليه) : هوالإنسان المكلف .

والأحكام قسمان :

(تكليفية) وهي خمسة : PageV01P001

(واجب) يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك .

وينقسم من حيث الفعل :

إلى (معين) لا يقوم غيره مقامه ، كالصلاة والصوم ونحوهما .

وإلى (مبهم في أقسام محصورة) يجزئ واحد منها كخصال الكفارة .

ومن حيث الوقت :

إلى (مضيق) وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله ، كصوم رمضان .

وإلى (موسع) وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله ، كالصلاة والحج ، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص ، لجواز التأخير ، بخلاف ما بعده .

ومن حيث الفاعل :

إلى (فرض عين) وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ، كالعبادات الخمس .

و(فرض كفاية) وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة ، كالعيد والجنازة . والغرض منه وجود الفعل في الجملة ، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض .

وما لا يتم الواجب إلا به :

إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة , واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له.

وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة , وصوم جزء من الليل, وغسل جزء من الرأس , فهو واجب لتوقف التمام عليه .

فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام ، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا ، لكن ظاهرا لفعل ما ليس له .

2- و(مندوب) : وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك ، وبمعناه (المستحب) .

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।