ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
‹ / ৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (تحريك النعل والاعتماد عليه في الصلاة)
  1. (الكتابة بالذهب في الإجازة)
  2. (شراء زرع من غاصب)
  3. (قراءة كتب الخرافات والشعوذة)
  4. (تحريك النعل والاعتماد عليه في الصلاة)
  5. (نسيان مسح الرأس)
  6. (بقاء لمعة من غسل الجنابة)
  7. (قتل الذمي الذي يسرق أولاد المسلمين)
  8. (الذبح على كرتين)
  9. (رد قلة الزيت عن قلة السمن)
  10. تحمل تكاليف التحصين
  11. (حق الزوجة في السكنى ببلد فيها قاض إذا ادعت مضارة زوجها بها)
  12. (الطلاق المعلق تعليق السياق)

(ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله)

(الكتابة بالذهب في الإجازة)

(1) سئل ابن قداح عن الكتب بالذهب في آية تعرض أو تصلية تقع في الإجازة حين كتب الإجازة

فأجاب التعظيم هو اتباع السنة بكتبها بالسواد خالصا ورأيت إجازات كثيرة محدقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا وهم كذلك يفعلون واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على تحية المصحف إذ هو من اتباع كتب المصحف وتعظيمه

(شراء زرع من غاصب)

(2) كان ابن عرفة رحمه الله يحكي عن أبيه أنه سأل الشيخ القاضي أبا علي بن قداح عن شراء عشور العرب فنهاه عن ذلك ثم بلغه أن القاضي اشترى منه فقال له اي كيف تنهاني وتفعل فقال الفقيه يعرف كيف يتصرف في الشراء والبيع ولعله إما أنه رآه مكروها وهو يعرف كيف يتعاطاه ولا يتعدى أو يكون العربي تحلل أهل العشور أو رآه فقيرا يستحق ذلك أو اضطر إليه القاضي فهو ضرورة حال والله أعلم بقصده

(قراءة كتب الخرافات والشعوذة)

(3) أخبر الشيخ أبو الحسن البطرني أنه حضر حلقة فتوى ابن قداح فسئل عمن يسمع حديث عنترة هل تجوز إمامته فقال لا تجوز إمامته ولا شهادته وكذلك حديث دلهمة لأنها كذب ومستحل الكذب كاذب وكذلك كتب الأحكام للمنجمين وكتب العزائم بما لا يعرف من الكلام

(تحريك النعل والاعتماد عليه في الصلاة)

(4) لما نقل الشيخ أبو القاسم البرزلي رحمه اله عن عز الدين أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه ويلاصقه لا تجوز صلاته قال لا يخلو عندنا أن يعتمده أو يلاصقه خاصة فإن كان يعتمد عليه بحيث يجلس على ثيابه أو يسجد ببعض أعضائه فكما قال وإن لاصقة خاصة فأحفظ في الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره وأما إذا استند إلي ففي المدونة لا يستند إلى حائق ولا جنب فقيل إن المستند شريك المستند إليه في العبادة وقيل بنجاسة ثيابهما ويعيد من فعل ذلك في الوقت

ومن هذا المعنى المسألة المنقولة عن ابن قداح من حرك نعاله وهو في وعاء

في صلاته فإن يعيد أو يقطع الشك مني فإن كان دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل كما تقدم في الاستناد وأما إن لم يتحقق نجاسة فهي من المسألة التي يغلب فيها الأصل على الغالب للضرورة فلا يضره

وأما إن اعتمد عليه بصدره فهي مسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجس فإن كان مريضا جاز وإن كان صحيحا فقولان وظاهر المدونة الصحة مطلقا

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।