تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

</span> (1)

(6) الإمامة ضربان: اختيارية وقهرية:

(7) أما الاختيارية: فلأهليتها عشر شروط وهي: أن يكون الإمام ذكرا، حرا، بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، شجاعا، قرشيا، عالما، كافيا (5 / أ) لما يتولاه من سياسة الأمة ومصالحها،

فمتى عقدت البيعة لمن هذه صفته - ولم يكن ثمة إمام غيره انعقدت بيعته وإمامته؛ ولزمت في غير معصية الله طاعته.

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}

فقرن طاعة ولي الأمر بطاعته وطاعة رسوله، واطلق الأمر بطاعتهم ولم يستثن منه شيء إلا المعصية، فدل ذلك على أن مخالفتهم فيما ليس بمعصية معصية، وعلى هذا يحمل ما ورد من تعزيرات عمر رضي الله عنه ممن خالف أمره في غير معصية.

فصل

</span> (2)

(8) وتنعقد الإمامة الاختيارية: بطريقتين.

والقهرية: بطريق ثالث.

(9) الطريق الأول في الاختيارية: بيعة أهل العقد والحل: من الأمراء والعلماء، والرؤساء، ووجوه الناس

الذي يتيسر حضورهم ببلد الإمام (5 / ب) عند البيعة، كبيعة أبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة.

ولا يشترط في أهل البيعة عدد مخصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار، بل متى بلغهم لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلا لها.

(10) الطريق الثاني:

استخلاف الإمام الذي قبله: كما استخلف أبو بكر رضي الله عنهما، وأجمعوا على صحته.

فإن جعل الإمام الأمر بعده شورى في جماعة صح أيضا، ويتفقون على واحد منهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الشورى من العشرة، وكانوا ستة: عثمان، وعلي، وطلحة،

والزبير، وسعد، وعبد الرحمن، واتفقوا على عثمان، ولو عهد بالإمامة إلى فلان وبعده إلى فلان صح أيضا، وكانت الخلافة بعده على

ما رتبه، كما فعل (6 / أ) النبي [صلى الله عليه وسلم] في أمراء غزوة مؤته.

ويشترط في الخليفة المستخلف والمستخلف بعده: أن يكونا قد جمعا شروط الإمامة، وأن يقبل ولي العهد ذلك بعد العهد، وقبل موت المستخلف له، فإن رده لم تنعقد البيعة.

(11) وأما الطريق الثالث،

الذي تنعقد به البيعة القهرية: فهو قهر صاحب الشوكة، فإذا خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو من أهلها، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف، انعقدت بيعته، ولزمت طاعته، لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم.

ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو فاسقا في الأصح.

وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده، انعزل الأول وصار الثاني إماما، لما قدمناه (6 / ب)

من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم، ولذلك قال ابن عمر في أيام الحرة: نحن مع من غلب.

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।