(فصل) السترة
- من لا يأمن المرور بين يديه يصلي إلى السترة ولا تبطل بمرور شيء بين يديه، وأقلها ذراع في غلظ الرمح لا بخط أو أجنبية ولا صغير لا يثبت ولا دابة ولا نائم وحلق (3) المتكلمين بخلاف الطائفين يدنو منها ولا ينصبها قبالة وجهه ويدرأ (4) المار برفق.
(فصل) العاجز عن القيام
- والعاجز عن القيام معتمدا يصلي جالسا PageV01P017
مستقبلا فإن لم يستطع استند إلى طاهر فإن عجز فعلى يمينه فإن عجز فعلى يساره فإن عجز فمستلقيا يأتي بما يمكنه ويومئ بما يعجز عنه ويخفض للسجود عن الركوع ولا تسقط عنه وهو يعقل فإن عجز عن جميع الحركات فقيل يقصد بقلبه وقيل تسقط عنه، وفي خوفه الغلبة على عقله، يجمع بين الصلاتين وفي طلب الرفقة (1) يؤخر الأولى إلى آخر وقتها الاختياري ويصليها.
فصل: في الجمع
(2)
- ويجمع بين العشاءين للمطر أو الوحل مع الظلمة في مساجد الجماعات لا المنفرد في بيته أو مسجده يؤخر الأولى ويقدم الأخيرة ويصليان في وسط الوقت يؤذن في الأولى خارج المسجد وهل يؤذن في الأخرى داخله أو خارجه قولان، ويقيم لهما ويتنفل بينهما فإن انقطع في أثنائهما تمادى، ومن أدرك الثانية معهم وقد صلى الأولى فهل يجمع معهم قولان (3) .
(فصل) الجماعة
- الجماعة سنة مؤكدة ولا يوم إلا مسلم عدل ذكر عالم بما لا تصح الصلاة إلا به بالغ في الفريضة مميز في النافلة، وكره كون العبد وولد الزنا راتبا، ويستحب كونه أكملهم زيا وخلقا فيكره الأغلف والأقطع والأشل والأعمى والمتيمم PageV01P018
للمتوضئين وذو سلس والجروح السائلة للأصحاء، وبدوي للحاضرين، ومسافر للمقيمين ولا تقدم على الحاكم ورب المنزل إلا بإذنهما، وفي اجتماع الأهل يقدم الأفقه فإن استووا فالقرعة يحرم بعد استواء الصفوف ولا يلزمه نية الإمامة ويرجو لمن خلفه ويشركهم في دعائه ولا ينتظر إدراك الداخل وموقف الواحد عن يمينه والواحدة خلفه ولا تبطل بقيامه إلى جنبه، ويقف الإثنان فصاعدا خلفه والنساء خلفهم، ويجوز وقوف الواحد وراء الصف ولا يجذب إليه أحدا، ولادراك الركوع إن وجد مدخلا إن قرب، ويلزم المأموم نية الاقتداء ومساواته في عين الصلاة فلا يأتم قاض بمؤد ولا مفترض بمتنفل بخلاف عكسه، والصحيح صحة صلاة المسمع (1) والصلاة به، ولو قام بين يدي الإمام وأمكنه الاقتداء جاز.