(فصل) أركان الصلاة
- أركانها النية مقترنة بالتكبير. فإن قدمها بالكثير لم يجزه إلا يستصحبها ذكرا، ومحلها القلب بغير تلفظ فإن تلفظ بها فواسع ولو اختلف العقد واللفظ (2) فالمعتبر العقد والأحوط الإعادة يقصد أداء فرض الوقت مستقبلا غير مقنع رأسه ولا مطأطئ له، وتكبيرة الإحرام يتعين الله PageV01P015
أكبر، والقيام لها، والفاتحة يفتحها بالحمد لله رب العالمين، والمشهور وجوبها في أكثرها، وقال القاضي أبو محمد بل في كل ركعة (1) والركوع وأكمله تمكين راحتيه من ركبتيه معتدلا رأسه وظهره ولا ينزح والرفع منه والسجود على جبهته، وفي الأنف خلاف والرفع منه للفصل يجلس واضعا يديه على فخذيه مبسوطتين وقدر السلام من الجلسة الأخيرة، والسلام وهو متعين معرف (2) وهل ينوي به الخروج قولان (3) ، والطمأنينة ويجزئ منها أدنى اللبث وترتيب الأداء وسننها قراءة ما تيسر بعد الفاتحة إلا في آخرتي الرباعية وثالثة المغرب والصبح والجمعة، وأوليي المغرب والعشاء، والسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب وآخرتي العشاء، والجلوس للتشهد، ولفظه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يسلم (4) منه والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وهل كل تكبيرة أو الجمع قولان، واختلف في سمع الله PageV01P016
لمن حمده وربنا ولك الحمد، ولفظ التشهد، فقيل سنة وقيل فضلة. وفضائلها رفع اليدين مع الإحرام حذو منكبيه، وهل على صفة الراهب أو النابذ؟ قولان (1) ، وهل الأفضل عقدهما تحت صدره أو إرسالهما قولان (2) ، وهل يرفعهما عند الركوع والرفع منه خلاف، وكمال السورة، وتطويل القراءة في الصبح والظهر قدرا غير شاق، وتقصيرها في المغرب، وتأمين المؤتم والمنفرد سرا، والإمام يؤمن في السرية ويقول إذا رفع رأسه: سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا ولك الحمد، والمنفرد يجمعهما، والتسبيح في الركوع، والسجود، والقنوت في ثانية الصبح سرا وقبل الركوع أفضل، ويكبر قائما من اثنتين إذا استوى قائما، ولا بأس بالدعاء في جمع هيئات الصلاة إلا في الركوع.