(فصل) الأذان
- الأذان (1) سنة مؤكدة للمصلين الفرض في وقته جماعة، ولا يؤذن ولا يقيم إلا مسلم ذكر مكلف عارف بالأوقات يشفع كلماته إلا الأخيرة ويرجع في الشهادتين ويزيد التثويب في الصبح، ولا يجوز قبل الوقت إلا لها والإقامة آكد، فيقيم القاضي والمنفرد ويوتر كلماته إلا التكبير صيتا متطهرا PageV01P013
على علو مستقبلا، ولا بأس بتصفحه يمينا وشمالا، ولا يشتغل بالأكل والكلام ويبني ليسيره والأعمى يقلد عارفا بالوقت ولا يؤذن للقضاء، لا المنفرد والنساء ويقمن لأنفسهن، ويندب لسامعه حكايته، ويبدل الحوقلة من الحيعله وفي النافلة يحكي إلى منتهى الشهادتين ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسلة والفضلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اسقنا من حوضه بكأسه مشربا هنيئا سائغا رويا غير خزايا ولا ناكثين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
(فصل) استقبال القبلة
- استقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في شدة الخوف والنافلة في سفر القصر على الدابة فيلزم معاينها إصابتها وغيره جهتها فإن أشكلت تحرى فإن تحر تخير جهة، وقيل يصلي أربعا إلى أربع جهات فإن تبين الخطأ في أثنائها استدار وبعدها لا إعادة وغير المجتهد يقلد عارفا جهتها كالأعمى وداخل القرية المسلمة يعمل على محرابها.
(فصل) ستر العورة
- ستر العورة شرط، وهي من الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فإن لم يجد إلا إزارا اتزر
به، أو ثوبا واسعا التحف به، وخالف بين ظرفيه وعقدهما على عاتقه، وتكره السراويل بانفرادها والمحدد لرقته والأمة كالرجل، ويستحب ستر بدنها لا رأسها وتغطية المستولدة والمبعضة العنق، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها والساتر الحصيف لا الشاف، ومن لم يجد إلا حريرا أو نجسا صلى به، وفي اجتماعها يقدم النجس، وقيل الحرير، ومن عدم الساتر صلى عريانا بموضع ساتر قائما راكعا ساجدا. وفي جماعة العراة في الظلمة يتقدم إمامهم ويصلون كذلك وفي نهار أو ليل مقمر قيل ينفرد كل بموضع، وقيل جماعة غاضين (1) ويمنع التلثم في الصلاة ويكره كف الكم والشعر وشد الوسط لها وإزالة النجاسة شرط، وقيل فرض مع الذكر والقدرة.