إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. (فصل) الميتات والمسكرات
  4. (فصل) آداب الحاجة
  5. (فصل) فروض الوضوء
  6. (فصل) نواقض الوضوء
  7. (فصل) الغسل
  8. (فصل) المسح على الجبائر
  9. (فصل) مسح الخف
  10. (فصل) التيمم
  11. (فصل) الحيض
  12. (فصل) النفاس
  13. كتاب الصلاة
  14. (فصل) الأذان
  15. (فصل) استقبال القبلة
  16. (فصل) ستر العورة
  17. (فصل) أركان الصلاة
  18. (فصل) السترة
  19. (فصل) العاجز عن القيام
  20. فصل: في الجمع
  21. (فصل) الجماعة
  22. (فصل) إعادة المنفرد
  23. (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة
  24. (فصل) سجود السهو
  25. (فصل) الرعاف
  26. (فصل) صلاة النافلة
  27. (فصل) سجود التلاوة
  28. كتاب
  29. صلاة المسافر
  30. فصل: في حكم صلاة الخوف
  31. (فصل) صلاة الجمعة
  32. (فصل) صلاة العيدين
  33. (فصل) صلاة الاستسقاء
  34. (فصل) صلاة الكسوف
  35. كتاب الجنائز
  36. كتاب الزكاة
  37. (فصل) زكاة الإبل
  38. (فصل) زكاة الحبوب والثمار
  39. (فصل) صدقة الفطر
  40. (فصل) مصارف الزكاة
  41. كتاب الصيام
  42. (فصل) قضاء الصوم
  43. (فصل) تعجيل القضاء
  44. باب الاعتكاف
  45. (كتاب الحج)
  46. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
  47. (فصل) أركان الحج
  48. (فصل) الفدية
  49. (فصل) ممنوعات الإحرام
  50. (فصل) الهدي
  51. (فصل) حج الصبي والعبد
  52. (فصل) العمرة
  53. ما يفسد النسك
  54. كتاب الجهاد
  55. (فصل) الغنائم
  56. كتاب الأيمان
  57. (فصل) الاستثناء
  58. كتاب النذور
  59. كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح
  60. (فصل) العقيقة
  61. (فصل) الصيد
  62. (فصل) الذبائح
  63. كتاب الأطعمة والأشربة
  64. كتاب النكاح
  65. (فصل) محرمات النكاح
  66. (فصل) خيار العيب
  67. (فصل) أحكام من أسلم
  68. (فصل) الصداق
  69. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة
  70. (فصل) القسم بين الزوجات
  71. (فصل) زوجة الغائب
  72. كتاب الطلاق
  73. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه
  74. (فصل) الخلع
  75. (فصل) تفويض الطلاق
  76. (فصل) الإيلاء
  77. (فصل) الظهار
  78. (فصل) اللعان
  79. كتاب العدة والاستبراء
  80. (فصل) تجديد الملك، والاستبراء
  81. (فصل) النفقة
  82. (فصل) الرضاع
  83. كتاب البيوع
  84. (فصل) الربا
  85. (فصل) البيوع المنهي عنها
  86. (فصل) الثمن وشروطه
  87. (فصل) العقار وما يتبعه
  88. (فصل) بيع الفضولي ونحوه
  89. (فصل) بيع الغائب
  90. (فصل) المرابحة
  91. (فصل) الخيار
  92. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها
  93. (فصل) العرايا
  94. (فصل) الجائحة
  95. (فصل) السلم
  96. (فصل) القرض
  97. كتاب الإجارة
  98. (فصل) الجعل
  99. كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة
  100. القراض
  101. (فصل) الشركة
  102. (فصل) المساقاة
  103. فصل في الرهن
  104. (فصل) الوكالة
  105. كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة
  106. (فصل) المفلس
  107. (فصل) الصلح
  108. (فصل) الكفالة
  109. (فصل) الحوالة
  110. كتاب
  111. العارية
  112. (فصل) الوديعة
  113. كتاب
  114. الشفعة
  115. (فصل) القسمة
  116. كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق
  117. (فصل) الارتفاق
  118. (فصل) الغصب
  119. (فصل) الإنقاذ
  120. (فصل) الاستحقاق
  121. كتاب اللقطة
  122. (فصل) المنبوذ
  123. كتاب
  124. الإقرار
  125. (فصل) الهبة
  126. (فصل) الصدقة
  127. (فصل) العمرى
  128. (فصل) الرقبى
  129. كتاب الوقف
  130. كتاب الجنايات
  131. (فصل) الجنايات
  132. (فصل) الخطأ
  133. (فصل) الأعضاء
  134. (فصل) القسامة
  135. كتاب الحدود
  136. (فصل) الزنا
  137. (فصل) القذف
  138. (فصل) السكر
  139. (فصل) السرقة
  140. (فصل) الشبهات
  141. كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  142. (فصل) الغائب
  143. (فصل) الشهادة
  144. (فصل) الخصومات
  145. كتاب العتق
  146. (فصل) الولاء
  147. (فصل) المكاتبة
  148. (فصل) المدبر
  149. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر
  150. كتاب الوصايا
  151. كتاب المواريث
  152. (فصل) الجد
  153. (فصل) الأصول
  154. (فصل) الموت قبل القسمة
  155. (فصل) الخنثى
  156. (فصل) قسمة تركة معلومة القدر
  157. كتاب جامع
  158. (فصل) المسابقة، والمناضلة

(فصل) الحيض

- لا حد لأقل الحيض (4) كالنفاس وأكثره خمسة عشر يوما كمشهور أقل الطهر، وتعتبر المبتدئة (5) بأترابها، فإن تجاوزتهن فرواية ابن القاسم في المدونة تتمادى أكثره، وروى ابن وهب تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز أكثره، وروي عن ابن زياد تقتصر على عوائدهن وفي تجاوز المعتادة عادتها روايات ثم هي مستحاضة وهي مستمرة الطهارة إلا أن تكون مميزة فتعمل على ما تقدم عند تغير الدم وبعده طهر فاصل، ومن تقطع دمها فإن كان الثاني بعد طهر فحيض مؤتنف، وإلا فهما حيضة فتلفق حتى تبلغ أكثره فإن زاد فمستحاضة وتغتسل وتصلي وتصوم أيام انقطاعه وتوطأ، وعلامة الطهر الجفوف أو القصة (6) PageV01P011

البيضاء، ويمنع وطؤها قبل غسلها (1) ، فإن فعل أثم ولا كفارة عليه ولا بأس بالاستمتاع بأعاليها شادة عليها إزارها (2) ، وتجبر الكتابية على الغسل لزوجها المسلم، والحامل تحيض فإن تجاوزت عادتها فالمشهور عن ابن القاسم إن كان بعد ثلاثة أشهر تمادت إلى خمسة عشر يوما وبعد ستة أشهر عشرين يوما، وأجراها المغيرة وأشهب مجرى الحائل.

(فصل) النفاس

(3)

- والصحيح أن أكثر النفاس معتبر بالعوايد ما لم يجاوز ستين يوما، والظاهر أن المتخلل بين الوضعين حيض وقيل نفاس فتضم إليه ما بعده، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة (4) ، والنفساء مثلها فيما يجب ويمتنع ويجوز، والله أعلم.

كتاب الصلاة

(5)

- يدخل وقت الظهر بالزوال وهي زيادة الظل بعد غاية نقصه وآخر الاختياري إذا صار ظل الشخص مثله بعد الزوال وهو أول وقت العصر وآخره مثليه والمغرب بالغروب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها والعشاء بغروب الحمرة إلى منتهى الثلث. والصبح بالفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى والأفضل التغليس بها، وتعجيل المغرب وتأخير البواقي بمساجد الجماعات PageV01P012

قدرا لا يضر بهم والإبراد بالظهر في الحر وفي إبراد المنفرد قولان، ومن شك في دخول الوقت لم يصل ويؤخر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه دخوله، فإن تبين الوقوع قبله أعاد، ويدرك المعذور والحائض إن تطهرت والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والصبي يحتلم، والكافر يسلم الظهرين لبقاء خمس ركعات بعد الطهارة والستر ولثلاث في السفر ولدونهن إلى ركعة الثانية فقط ولأربع قبل الفجر والعشاءين ولدونهن الأخيرة وتسقط الأوليان، والصبح لبقاء ركعة قبل الطلوع، وطرو العذر لمثل ذلك مسقط إلا النوم والنسيان والبلوغ في الوقت يوجب الإعادة فرضا وقبل فوات الجمعة يوجب إتيانها، ومن تطهر وأدرك الوقت فأحدث لزمه ما كان أدرك وقته، وكذلك من ذكر صلاة منسية، وإن خرج الوقت.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।