(فصل) الحيض
- لا حد لأقل الحيض (4) كالنفاس وأكثره خمسة عشر يوما كمشهور أقل الطهر، وتعتبر المبتدئة (5) بأترابها، فإن تجاوزتهن فرواية ابن القاسم في المدونة تتمادى أكثره، وروى ابن وهب تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز أكثره، وروي عن ابن زياد تقتصر على عوائدهن وفي تجاوز المعتادة عادتها روايات ثم هي مستحاضة وهي مستمرة الطهارة إلا أن تكون مميزة فتعمل على ما تقدم عند تغير الدم وبعده طهر فاصل، ومن تقطع دمها فإن كان الثاني بعد طهر فحيض مؤتنف، وإلا فهما حيضة فتلفق حتى تبلغ أكثره فإن زاد فمستحاضة وتغتسل وتصلي وتصوم أيام انقطاعه وتوطأ، وعلامة الطهر الجفوف أو القصة (6) PageV01P011
البيضاء، ويمنع وطؤها قبل غسلها (1) ، فإن فعل أثم ولا كفارة عليه ولا بأس بالاستمتاع بأعاليها شادة عليها إزارها (2) ، وتجبر الكتابية على الغسل لزوجها المسلم، والحامل تحيض فإن تجاوزت عادتها فالمشهور عن ابن القاسم إن كان بعد ثلاثة أشهر تمادت إلى خمسة عشر يوما وبعد ستة أشهر عشرين يوما، وأجراها المغيرة وأشهب مجرى الحائل.
(فصل) النفاس
(3)
- والصحيح أن أكثر النفاس معتبر بالعوايد ما لم يجاوز ستين يوما، والظاهر أن المتخلل بين الوضعين حيض وقيل نفاس فتضم إليه ما بعده، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة (4) ، والنفساء مثلها فيما يجب ويمتنع ويجوز، والله أعلم.
كتاب الصلاة
(5)
- يدخل وقت الظهر بالزوال وهي زيادة الظل بعد غاية نقصه وآخر الاختياري إذا صار ظل الشخص مثله بعد الزوال وهو أول وقت العصر وآخره مثليه والمغرب بالغروب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها والعشاء بغروب الحمرة إلى منتهى الثلث. والصبح بالفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى والأفضل التغليس بها، وتعجيل المغرب وتأخير البواقي بمساجد الجماعات PageV01P012
قدرا لا يضر بهم والإبراد بالظهر في الحر وفي إبراد المنفرد قولان، ومن شك في دخول الوقت لم يصل ويؤخر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه دخوله، فإن تبين الوقوع قبله أعاد، ويدرك المعذور والحائض إن تطهرت والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والصبي يحتلم، والكافر يسلم الظهرين لبقاء خمس ركعات بعد الطهارة والستر ولثلاث في السفر ولدونهن إلى ركعة الثانية فقط ولأربع قبل الفجر والعشاءين ولدونهن الأخيرة وتسقط الأوليان، والصبح لبقاء ركعة قبل الطلوع، وطرو العذر لمثل ذلك مسقط إلا النوم والنسيان والبلوغ في الوقت يوجب الإعادة فرضا وقبل فوات الجمعة يوجب إتيانها، ومن تطهر وأدرك الوقت فأحدث لزمه ما كان أدرك وقته، وكذلك من ذكر صلاة منسية، وإن خرج الوقت.