إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل) الولاء
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. (فصل) الميتات والمسكرات
  4. (فصل) آداب الحاجة
  5. (فصل) فروض الوضوء
  6. (فصل) نواقض الوضوء
  7. (فصل) الغسل
  8. (فصل) المسح على الجبائر
  9. (فصل) مسح الخف
  10. (فصل) التيمم
  11. (فصل) الحيض
  12. (فصل) النفاس
  13. كتاب الصلاة
  14. (فصل) الأذان
  15. (فصل) استقبال القبلة
  16. (فصل) ستر العورة
  17. (فصل) أركان الصلاة
  18. (فصل) السترة
  19. (فصل) العاجز عن القيام
  20. فصل: في الجمع
  21. (فصل) الجماعة
  22. (فصل) إعادة المنفرد
  23. (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة
  24. (فصل) سجود السهو
  25. (فصل) الرعاف
  26. (فصل) صلاة النافلة
  27. (فصل) سجود التلاوة
  28. كتاب
  29. صلاة المسافر
  30. فصل: في حكم صلاة الخوف
  31. (فصل) صلاة الجمعة
  32. (فصل) صلاة العيدين
  33. (فصل) صلاة الاستسقاء
  34. (فصل) صلاة الكسوف
  35. كتاب الجنائز
  36. كتاب الزكاة
  37. (فصل) زكاة الإبل
  38. (فصل) زكاة الحبوب والثمار
  39. (فصل) صدقة الفطر
  40. (فصل) مصارف الزكاة
  41. كتاب الصيام
  42. (فصل) قضاء الصوم
  43. (فصل) تعجيل القضاء
  44. باب الاعتكاف
  45. (كتاب الحج)
  46. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
  47. (فصل) أركان الحج
  48. (فصل) الفدية
  49. (فصل) ممنوعات الإحرام
  50. (فصل) الهدي
  51. (فصل) حج الصبي والعبد
  52. (فصل) العمرة
  53. ما يفسد النسك
  54. كتاب الجهاد
  55. (فصل) الغنائم
  56. كتاب الأيمان
  57. (فصل) الاستثناء
  58. كتاب النذور
  59. كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح
  60. (فصل) العقيقة
  61. (فصل) الصيد
  62. (فصل) الذبائح
  63. كتاب الأطعمة والأشربة
  64. كتاب النكاح
  65. (فصل) محرمات النكاح
  66. (فصل) خيار العيب
  67. (فصل) أحكام من أسلم
  68. (فصل) الصداق
  69. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة
  70. (فصل) القسم بين الزوجات
  71. (فصل) زوجة الغائب
  72. كتاب الطلاق
  73. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه
  74. (فصل) الخلع
  75. (فصل) تفويض الطلاق
  76. (فصل) الإيلاء
  77. (فصل) الظهار
  78. (فصل) اللعان
  79. كتاب العدة والاستبراء
  80. (فصل) تجديد الملك، والاستبراء
  81. (فصل) النفقة
  82. (فصل) الرضاع
  83. كتاب البيوع
  84. (فصل) الربا
  85. (فصل) البيوع المنهي عنها
  86. (فصل) الثمن وشروطه
  87. (فصل) العقار وما يتبعه
  88. (فصل) بيع الفضولي ونحوه
  89. (فصل) بيع الغائب
  90. (فصل) المرابحة
  91. (فصل) الخيار
  92. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها
  93. (فصل) العرايا
  94. (فصل) الجائحة
  95. (فصل) السلم
  96. (فصل) القرض
  97. كتاب الإجارة
  98. (فصل) الجعل
  99. كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة
  100. القراض
  101. (فصل) الشركة
  102. (فصل) المساقاة
  103. فصل في الرهن
  104. (فصل) الوكالة
  105. كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة
  106. (فصل) المفلس
  107. (فصل) الصلح
  108. (فصل) الكفالة
  109. (فصل) الحوالة
  110. كتاب
  111. العارية
  112. (فصل) الوديعة
  113. كتاب
  114. الشفعة
  115. (فصل) القسمة
  116. كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق
  117. (فصل) الارتفاق
  118. (فصل) الغصب
  119. (فصل) الإنقاذ
  120. (فصل) الاستحقاق
  121. كتاب اللقطة
  122. (فصل) المنبوذ
  123. كتاب
  124. الإقرار
  125. (فصل) الهبة
  126. (فصل) الصدقة
  127. (فصل) العمرى
  128. (فصل) الرقبى
  129. كتاب الوقف
  130. كتاب الجنايات
  131. (فصل) الجنايات
  132. (فصل) الخطأ
  133. (فصل) الأعضاء
  134. (فصل) القسامة
  135. كتاب الحدود
  136. (فصل) الزنا
  137. (فصل) القذف
  138. (فصل) السكر
  139. (فصل) السرقة
  140. (فصل) الشبهات
  141. كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  142. (فصل) الغائب
  143. (فصل) الشهادة
  144. (فصل) الخصومات
  145. كتاب العتق
  146. (فصل) الولاء
  147. (فصل) المكاتبة
  148. (فصل) المدبر
  149. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر
  150. كتاب الوصايا
  151. كتاب المواريث
  152. (فصل) الجد
  153. (فصل) الأصول
  154. (فصل) الموت قبل القسمة
  155. (فصل) الخنثى
  156. (فصل) قسمة تركة معلومة القدر
  157. كتاب جامع
  158. (فصل) المسابقة، والمناضلة

كتاب العتق

- والولاء، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد

يصح العتق من كل مكلف جائز التصرف ابتدأه أو اختار سببه أو ورثه، فإن أعتق بعضه سرى في جميعه فإن كان مشتركا وهو موسر قوم عليه باقية في رأس ماله صحيحا وفي ثلثه مريضا، وإن أبى العبد إلا PageV01P123

أن يشاء الشريك عتق نصيبه منجرا لا كتابة أو تدبيرا إلا في إعسار الأول إذ لا تقويم كموته قبله أو يسره بعد الحكم بعسره وفي يسره ببعض قيمته يقوم عليه بقدره لا بإرثه، فلو أعتق اثنان قوم نصيب الثالث على قدر نصيبهما، وفي تعاقبهما يقوم على الأول كإعسار أحدهما والحمل يتبع أمه، ومن أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم أو قال ثلث عبيدي أحرار عدلوا بالقيمة وعتق ثلثهم بالقرعة (1) خرج واحد أو أكثر ويصح تعليقه على شرط ملكه أو أجل يبلغه وليس له وطء المعلقة إلى أجل ومن بعضه حر له من خدمة نفسه بقسطها ولا ينتزع ماله، وأحكامه كالقن وميراثه لمالك باقيه ويتبع المعتق ماله إلا أن يشترطه سيده وأمته الحامل لا جنينها وأولاده، ويعتق بالنسب عموداه وإن بعدا والإخوة والأخوات لا غير، ومن قصد مثلة بعبده عتق بالفعل وقيل بالحكم.

(فصل) الولاء

- والولاء لمن أعتق (2) أو أعتق عنه ولو بغير إذنه، ولا يصح نقله وليس من النساء منه إلا ما أعتق أو أعتق من أعتقن أو جره إليهن والإرث به للعصبة فيقدم الإبن على الأب والأخ وابنه على الجد والجد على العم، ثم الأقوى فالأقوى، وولاء السائبة والمنبوذ PageV01P124

والمعتق في الزكاة للمسلمين، ويرجع ولاء الكافر يسلم لمولاه كالمكاتب يعتق ثم يعتق بأداء بخلاف الذمي يعتق مسلما ثم يسلم، والعبد يعتق والموالاة باطلة، ولا يجر الولاء إلا أب أو جد كمعتق ولده عبد فولاء أولاده لمعتق أبيه فإذا أعتق جره إلى مواليه كالعبد يتزوج عتيقة فولاء أولادها لمواليها فإذا عتق أبوهم جره لمواليه.

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।